المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌16 - باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

2921 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ ثابِتٍ، حَدَّثَني عَليّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما قال:(والَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمانُكمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) كانَ الرَّجُلُ يُحالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُما نَسَبٌ فَيَرِثُ أَحَدُهُما الآخَرَ فَنَسَخَ ذَلِكَ الأنفالُ فَقالَ تَعالَى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (1).

2922 -

حدثنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا أَبُو أُسامَةَ، حَدَّثَني إِدْرِيسُ بْن يَزِيدَ، حدثنا طَلْحَةُ بْن مصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ في قَوْلِهِ:{والَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتوهُمْ نَصِيبَهُمْ} قالَ: كانَ المُهاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ تُوَرِّثُ الأنصارَ دُونَ ذَوي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ التي آخَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ فَلَمّا نَزَلَتْ هذِه الآيَة: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} قالَ: نَسَخَتْها: {والَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} مِنَ النُّصْرَةِ والنَّصِيحَةِ والرِّفادَةِ وَيُوصي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ المِيراثُ (2).

2923 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ العَزِيزِ بْن يَحْيَى المَعْنَى - قالَ أَحْمَدُ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ داوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ قالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيعِ وَكانَتْ يَتِيمَةً في حِجْرِ أَبي بَكْرٍ فَقَرَأْتُ: {والَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمانُكُمْ} فَقالَتْ: لا تَقْرَأْ: {والَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمانُكُمْ} ولكن: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إِنَّما نَزَلَتْ في أَبي بَكْرٍ وابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ أَبَى الإِسْلامَ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَلا يُوَرِّثَهُ فَلَمّا أَسْلَمَ أَمَرَ الله تَعالَى نَبِيَّهُ عليه السلام أَنْ يُؤْتِيَهُ نَصِيبَهُ. زادَ عَبْدُ العَزِيزِ فَما أَسْلَمَ حَتَّى حُمِلَ عَلَى الإِسْلامِ بِالسَّيْفِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: مَنْ قال: (عَقَدَتْ) جَعَلَهُ حِلْفًا وَمَنْ قال: (عاقَدَتْ) جَعَلَهُ حالِفًا

(1) رواه البيهقي 6/ 257. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2594).

(2)

رواه البخاري (2292).

ص: 498

والصَّوابُ حَدِيثُ طَلْحَةَ: (عاقَدَتْ)(1).

2124 -

حدثنا أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدٍ، حدثنا عَليُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ والَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا والَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِروا فَكانَ الأَعْرابيُّ لا يَرِثُ المُهاجِرَ وَلا يَرِثُهُ المُهاجِرُ فَنَسَخَتْها فَقال:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (2).

* * *

باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

[2921]

(حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت) أبو الحسن بن شبويه المروزي، ثقة من كبار الأئمة (3)(حدثني علي بن حسين) المروزي، ضعفه أبو حاتم (4) وقواه غيره (5)(عن أبيه) حسين بن واقد القرشي قاضي مرو، أخرج له مسلم (6)(عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي (7) عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) في قوله تعالى:({والذين عاقدت أيمانكم}) وقرأ حمزة والكسائي: عقدت بتخفيف القاف، وهي على غموض من العربية، وهي على تقدير: عقدتهم أيمانكم وتقديره: عقدت لهم أيمانكم الحلف ثم حذف اللام مثل:

(1) رواه البيهقي 6/ 204. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (507).

(2)

رواه البيهقي 6/ 262. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2596).

(3)

"التقريب"(94).

(4)

"الجرح والتعديل"(978).

(5)

"الكاشف"(3902)، "تهذيب الكمال" 20/ 407.

(6)

"تهذيب الكمال" 6/ 491، "تهذيب التهذيب" 2/ 321.

(7)

"تهذيب الكمال" 32/ 143.

ص: 499

{وَإِذَا كَالُوهُمْ} (1)، أي: كالوا لهم ({فآتوهم نصيبهم}) قالت طائفة: الآية محكمة ليست منسوخة، وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا من خالفوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرفادة والوصية وشبه ذلك، وهو قول مجاهد والسدي، واختاره النحاس، ورواه سعيد بن جبير.

قال القرطبي: ولا يصح النسخ؛ فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس [فيما ذكره الطبري (2). ورواه عن البخاري (3) في كتاب التفسير عن ابن عباس](4) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} (5) نسخت ثم قال: {والذين عاقدت أيمانكم} من النصر والرفادة والنصيحة.

لكن روى البخاري (6) أيضًا في كتاب الفرائض: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله بينهم، فلما نزلت:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نسختها: {والذين عاقدت أيمانكم} . قال ابن بطال: وقع في جميع النسخ (7): {ولكل جعلنا موالى} نسختها: {والذين عاقدت

(1)"الجامع لأحكام القرآن" 5/ 158، وانظر:"تفسير الطبري" 4/ 52، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس 1/ 333، و"أحكام القرآن" للجصاص 3/ 33، 145.

(2)

(2292).

(3)

سقط من (ع).

(4)

المطففين: 3.

(5)

النساء: 33.

(6)

(6747).

(7)

هكذا في الأصلين وقد نقلها عن ابن بطال بواسطة القرطبي في "التفسير" وفي هذا الموضع عند ابن بطال: [فلما نزلت] وهي كذلك في "صحيح البخاري"(6747).

ص: 500

أيمانكم} والصواب: أن الآية الناسخة: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} ، والمنسوخة:{والذين عاقدت أيمانكم} كذا رواه الطبري (1)(كان الرجل) منهم (يحالف) بالحاء المهملة (الرجل) أي يتحالفان على النصرة والموالاة على أعدائهم والمناصحة وأنهم صاروا يدًا واحدة (ليس بينهما نسب) ولا قرابة (فيرث أحدهما) أي كل واحد منهما (الآخر) بسبب التحالف ثم نسخ (فنسخ) بفتح النون والسين أي: نسخ (ذلك) الميراث بالمحالفة آية سورة (الأنفال فقال تعالى) فيها ({وَأُولُو الْأَرْحَامِ}) أي: أولوا القرابات وذوو الرحم أولى بالتوارث ({بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}) أي بعض ذوي المحارم أحق بالميراث لبعض ذي الرحم.

وعن ابن عباس: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} فتوارثوا بالنسب (2).

[2922]

(حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي البزار شيخ مسلم (3).

(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (4). (حدثني إدريس ابن يزيد) الأودي (5). (حدثنا طلحة بن مصرف (6) عن سعيد بن جبير،

=انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 5/ 165.

(1)

"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 8/ 362.

(2)

أخرجه الطبري في تفسير سورة الأنفال آية (72)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 296.

(3)

انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 96.

(4)

"تقريب التهذيب"(1487).

(5)

"التقريب"(296).

(6)

"التقريب"(3034).

ص: 501

عن ابن عباس في قوله تعالى) ({وَالَّذِينَ عَقَدَتْ})(1) تقدمت قراءة حمزة بفتح القاف المخففة، روى علي بن كبشة عن حمزة: عقدت بتشديد القاف على التكثير، والمشهور عن حمزة التخفيف (2). ومعنى عقدت: أحكمت (أيمانكم) جمع يمين من اليد، ويحتمل أن يكون من القسم، وذلك بأنهم كانوا يضربون صفقة البيعة بأيمانهم ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد ({فَآتُوهُمْ}) أعطوهم ({نَصِيبَهُمْ}) من النصرة والنصيحة على ما تقدم.

(قال: كان المهاجرون) من مكة الذين هجروا ديارهم وأموالهم (حين قدموا المدينة تورث) أي: يورثون ماله (الأنصار) وكان الميراث يستحق في الإسلام بأسباب منها الهجرة والمعاقد (3) والحلف ثم نسخ ذلك (دون ذوي رحمه) وقد تقدم ذكرهم قريبًا ودون أقاربه (للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم) قال أنس بن مالك: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار (4). أي: حالف بينهم في دارنا مرتين كانت المحالفة قبل الفتح (فلما نزلت هذِه الآية: {وَلِكُلٍّ}) أي لكل إنسان ({جَعَلْنَا مَوَالِيَ}) أي: ورثة وموالي يعني عصبة يأخذون ({مِمَّا

(1) ورد بعدها في الأصل: نسخة: عاقدت.

(2)

"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 5/ 167.

(3)

هكذا في الأصل ولعلها المعاقدة؛ انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 6/ 461، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي، وهذا نصه: واعلم أن الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب، منها: الحلف والتبني والمعاقدة: ومنه قوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} .

(4)

"صحيح مسلم"(2529).

ص: 502

تَرَكَ}) فلينتفع كل أحد بما قسم الله تعالى له من الميراث ولا يتمنى مال غيره (قال: نسختها: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}) من الميراث بالمعاقدة وهو السدس من ميراث الحليف ثم نسخ.

وقالت طائفة: آتوهم نصيبهم (من النصر) على أعدائهم (والنصيحة) لهم ببذل الجهد في قصد إصلاحهم بإخلاص وصدق مودة (والرفادة) بكسر الراء في الإعانة والإعطاء، والرفادة هو شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية، أي: تتعاون فيخرج كل إنسان بقدر طاقته فيجمعون مالًا عظيمًا يشترون به الطعام والزبيب للنبيذ الذي كانوا يصنعونه للشرب فيطعمون الناس ويسقونهم منه أيام موسم الحاج حتى ينقضي (1)(ويوصي له) بشيء من ماله. (وقد ذهب الميراث) الذي كانوا يتوارثون به ونسخه الله بآية المواريث، وقد تقدمت رواية البخاري وكلام ابن بطال قبل هذا الحديث (2).

[2923]

(حدثنا أحمد) بن محمد (بن حنبل، وعبد العزيز بن يحيى) الحراني ثقة (المعنى قال أحمد) بن حنبل (حدثنا محمد بن سلمة) ابن عبد الله الباهلي، أخرج له مسلم (حدثنا) محمد (ابن إسحاق، عن داود بن الحصين) القرشي مولى عثمان بن عفان (3)(قال: كنت أقرأ على أم سعد) الخزرجية (بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر) بفتح

(1)"النهاية" لابن الأثير 2/ 595.

(2)

انظر: "شرح صحيح البخاري" 8/ 363.

(3)

"تهذيب الكمال" 8/ 379 وفيه: داود بن الحصين القرشي الأموي أبو سليمان المدني مولى عمرو بن عثمان بن عفان.

ص: 503

الحاء (أبي بكر) الصديق، قتل أبوها سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري يوم أحد شهيدًا، وكان كاتبًا في الجاهلية، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أن يلتمس في القتلى وقال:"من يأتيني بخبر سعد بن الربيع"، فقال رجل: أنا، فذهب يطوف بين القتلى فوجده وبه رمق، فقال له سعد: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أني طعنت اثنتي عشرة طعنة وأخبر قومك أنهم لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي (1).

(فقرأت) عليها: ({وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}) الآية. (فقالت: لا تقرأ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ})[لأنها (إنما نزلت في أبي بكر) الصديق](2) وقيل: (عاقدت أيمانكم) أي: عاقدت أيديكم بالزواج ويذكر الزوج والزوجة بعد الوالدين والأقربين [فقالت لا تقرأ عاقدت بالألف من المعاقدة المعاهدين](3) وكان للحليف في صدر الإسلام السدس [من الميراث] قاله الماوردي (4) وغيره (5)، فمنعت أم سعد داود بن الحصين أن يقرأ عاقدت؛ لأنها تدل على التوارث بالمحالفة. والأيمان جميع يمين، ومن عاقد رجلًا قال له: دمي دمك ترثني وأرثك بالمعاقدة (6). ومنعها من القراءة بالألف يدل على جواز القراءة

(1)"الطبقات الكبرى" 3/ 524.

(2)

سقط من (ع).

(3)

من (ع).

(4)

"الحاوي" 8/ 68.

(5)

انظر: "الفجر الساطع على الصحيح الجامع" 5/ 56، "عمدة القاري" 32/ 274، "فتح الباري" 10/ 502، و"الوجيز" للواحدي 1/ 262، "تفسير الطبري" 8/ 262.

(6)

تفسير الرازي 10/ 64 والطبري 4/ 52 وابن كثير 1/ 650 والقرطبي 5/ 158.

ص: 504

ب (عقدت أيمانكم) بحذفها مع التخفيف أو التشديد، وبهذه القراءة نطقت الدلالة على التوارث بالحلف؛ لأنها من عقد اليمين بالله تعالى وهو القسم، ومفعول عقدت محذوف تقديره: عقدت حلفهم أيمانكم؛ لأنها إنما أنزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

(و) في (ابنه) أبي محمد (عبد الرحمن) ابن أبي بكر، وكان حضر بدرًا مع المشركين (حين أبي) أن يدخل في (الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه) من ماله شيئًا بعد موته؛ لأن الكافر لا يرث المسلم (فلما أسلم) وهاجر قبل الفتح مع معاوية فيما قيل، وكان من أشجع قريش وأرماهم. ولم يجرب له كذبة قط (أمره الله أن يؤتيه نصيبه) من ميراثه بعد موته (زاد عبد العزيز) بن يحيى في روايته (فما أسلم) عبد الرحمن (حتى حمل على الإسلام) وقاتلهم (بالسيف) مع قومه الكفار في غزوة أحد، ثم أسلم وحسن إسلامه، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر وقعة اليمامة مع خالد بن الوليد فقتل سبعة من كبارهم، وشهد له بذلك جماعة عند خالد بن الوليد، وهو الذي قتل محكم اليمامة بن الطفيل، رماه بسهم في نحره فقتله، وكان عبد الرحمن أسن ولد أبي بكر، وكان امرأً صالحًا وكان فيه دعابة (1).

[2924]

(حدثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه الثقة (2). (حدثنا علي بن حسين، عن أبيه) حسين بن واقد، قاضي مرو (عن يزيد) بن أبي

(1) انظر: ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في "الإصابة" 4/ 325، "تهذيب الكمال" 17/ 227، "تاريخ دمشق" 35/ 24.

(2)

"التقريب"(94).

ص: 505

سعيد (النحوي (1) عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما في قوله تعالى:({إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا}) أي: هجروا أوطانهم وأوطارهم وأموالهم وقومهم في نصرة الله حبًّا لله ولرسوله {وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا} يعني الأنصار أسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم على أعدائهم أولياء بعضهم أولياء بعض في الميراث يتوارثون فيما بينهم بالهجرة والنصرة (و) كان ({وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا}) أوطانهم ولا أموالهم (فكان الأعرابي) منهم (لا يرث) قريبه (المهاجر) إذا مات (ولا يرثه) الأعرابي إذا مات (المهاجر) لمخالفته له في الهجرة، بل يباعدونهم ويحرمونهم وإن كانوا أقارب (فنسختها: ) قوله تعالى: ({وَأُولُو الْأَرْحَامِ}) وهم الأقارب ذوو الرحم. قال ابن الأنباري: كان الله تعبدهم في أول الهجرة بأن لا يرث المسلمين المهاجرين إخوانهم الذين لم يهاجروا ولا يرثون هم إخوانهم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} .

* * *

(1) هذِه النسبة إلى بطن من الأزد يقال لهم: بنو نحوة، ليسوا من نحو العربية. انظر:"الأنساب" للسمعاني 5/ 469، "اللباب" 3/ 301.

ص: 506