الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ
2807 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا هُشَيْمُ، حدثنا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: كنّا نَتَمَتَّعُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَذْبَحُ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، والجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيها (1).
2808 -
حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم قالَ:"البَقَرَةً عَنْ سَبْعَةٍ، والجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ"(2).
2809 -
حدثنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبى الزّبَيْرِ المَكّيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أنَّهُ قال: نَحَرْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالحدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، والبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (3).
* * *
باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ
[2807]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم) بن بشير السلمي (حدثنا عبد الملك) بن عبد العزيز بن جريج.
(عن عطاء، عن جابر [بن عبد الله])(4) رضي الله عنهما قال: (كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) لفظ النسائي (5): كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ مسلم (6): كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة
(1) رواه مسلم (1318).
(2)
السابق.
(3)
السابق.
(4)
ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع "السنن".
(5)
(4405).
(6)
(1318/ 355).
عن سبعة. قال النووي: فيه دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظة كان لا تقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجد مرة واحدة وهي حجة الوداع (1)، وفي رواية المصنف سلامة من الحذف المقدر في رواية مسلم؛ فإن مع فيها متعلق (2) بمحذوف تقديره كائنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح أن يكون متعلقا (3) باشتركنا؛ لأنه كان يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واحدًا من سبعة يشتركون في بدنة، وأنهم شاركوه في هديه، والنقل الصحيح بخلاف ذلك في حديث جابر وغيره، وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع السبعة في الهدي في بدنتهم، وأحاديث جابر مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك في الحديبية، وفي حجة الوداع.
وبهذه (4) الأحاديث تمسك الجمهور من السلف وغيرهم على جواز الاشتراك في الهدي، وممن قال بهذا: ابن عمر وأنس وعطاء والحسن وطاوس والثوري والأوزاعي والشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي، حكاه ابن المنذر، قال: روينا عن ابن عباس أنه قال: البدنة عن سبعة (5). وإن تمتعوا (نذبح) بفتح النون والموحدة (البقرة عن سبعة نشترك فيها) أخرجه النسائي (6).
(1)"شرح مسلم" للنووي 9/ 69.
(2)
من (ل).
(3)
في الأصول: متعلق. والمثبت الصواب.
(4)
في الأصلين: هذا. والتصويب من "المفهم" 10/ 134.
(5)
انظر: "المفهم" للقرطبي 10/ 134.
(6)
"السنن الكبرى"(4405).
فيه دليل لجواز الاشتراك في الهدي [وفي معناه الأضحية كما سيأتي، وفي المسألة خلاف بين العلماء فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي](1)، سواء كان تطوعًا أو واجبًا، وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم لهذِه الأحاديث، وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء.
وقال داود وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب. وقال مالك: لا يجوز مطلقًا.
قال القرطبي: ومستند مالك قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ، وأقل ما ينطلق عليه الاسم: شاة، ولم يقل فيه أحد: هو جزء مسمى من اللحم، وقوله تعالى:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (2)، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك بشاة في حديث كعب بن عجرة، فكان ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم، فكان هو المتعين، ولأنهم اتفقوا على أنه لا يجوز في الهدايا المريض البين المرض، ولا المعيب بنقص عضو، وإذا كان ذلك مع صدق الاسم عليه فأحرى وأولى لا يجوز جزء من اللحم، واعتذر عن حديث جابر أن ذلك كان في التطوع وهو مستند أحد القولين، وليس بالمشهور عن مالك، وبأن تلك الأحاديث ليس فيها تصريح بالاشتراك بالثمن، فلعله قصد التشريك في الثواب أو التشريك في قسمة البقرة (3).
[2808]
(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن
(1) من (ل).
(2)
البقرة: 196.
(3)
"المفهم" 10/ 135.
سلمة.
(عن قيس) بن سعد المكي، أخرج له مسلم.
(عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) تجزئ (البقرة عن سبعة، والجزور) مشتق من الجزر وهو القطع، وسمي مقطعه جزارًا، والجزور من الإبل خاصة يطلق على الذكر والأنثى (1).
(عن سبعة) فيه دليل على أنه يجوز أن يشترك السبعة في التضحية بالجزور والبقرة واجبًا كان أو تطوعًا سواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، وبهذا قال الشافعي ومالك (2) وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب فلا يجوز أن يحيل نية القربة فيه (3).
ودليلنا على أبي حنيفة أن الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة وبعضهم القرآن.
[2809]
(حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (المكي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
(1) انظر: "فتح الباري" 3/ 534، "عمدة القاري" 3/ 172، "النهاية" 1/ 742.
(2)
ما نقله عن مالك هنا هو أحد الروايتين عنه. وهذا الكلام منفول عن "المغني" تحت المسألة رقم (1768).
(3)
انظر: "تحفة الفقهاء" 3/ 85.
قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية) بتخفيف الياء الثانية، قيل: من الحرم. وقيل: بعضها من الحل. بينها وبين المدينة تسع مراحل، سميت ببئر عند مسجد الشجرة (1)، قال عياض: هذِه الهدايا التي بالحديبية كانت معهم قبل الحصر مشعرة مقلدة، وتلك لا تجزئ عن هدي يجب (2). وتأول بعضهم أن هذِه الهدايا دفعها لهم النبي صلى الله عليه وسلم وشركهم فيها، كما ضحى عن أمته (البدنة) مأخوذة من البدانة وهي عظم الجسم (عن سبعة، والبقرة عن سبعة) قال عياض: هو محمول على أنه هدي تطوع؛ لأن المحصر بعدُوٍّ إذا حل هل عليه هدي أم لا؟
فيه قولان. قال: والمشهور أن لا هدي عليه (3).
* * *
(1) انظر: "معجم البلدان" 2/ 229.
(2)
"إكمال المعلم" 4/ 208.
(3)
"إكمال المعلم " 4/ 207.