المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب في العتيرة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌20 - باب في العتيرة

‌20 - باب في العَتيرَةِ

2830 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَليٍّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ المُفَضَّلِ -المَعْنَى- حَدَّثَنَا خالِدُ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ قال: قال نُبَيْشَة: نادى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً في الجاهِلِيَّةِ في رَجَبٍ فَما تَأْمُرُنا قالَ: "اذْبَحُوا لله في أَيِّ شَهْرٍ كانَ وَبَرُّوا اللهَ عز وجل وَأَطْعِمُوا" .. قال: إِنّا كُنّا نُفْرِعُ فَرَعًا في الجاهِلِيَّةِ فَما تَأمُرُنَا قالَ: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ ماشِيَتُكَ حَتَّى إِذا اسْتَحْمَلَ" .. قالَ نَصْرٌ: "اسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ" .. قالَ خالِدٌ: أَحْسَبُهُ قالَ: "عَلَى ابن السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" .. قالَ خالِدٌ: قُلْتُ لأبَي قِلابَةَ: كَمِ السّائِمَةُ؟ قالَ: مِائَةٌ (1).

2831 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ"(2).

2832 -

حَدَّثَنَا الحَسَن بْن عَليٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَعِيدٍ قالَ: الفَرَعُ أَوَّل النِّتَاجِ كانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ (3).

2833 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مِنْ كلِّ خَمْسِينَ شاةً شاةٌ.

قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ بَعْضُهُمُ: الفَرَعُ أَوَّلُ ما تُنْتَجُ الإِبِلُ كانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَواغِيتِهِمْ

(1) رواه النسائي 7/ 169 - 171، وابن ماجة (3167)، وأحمد 5/ 75 - 76.

قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 349: إسناده صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2519).

(2)

رواه البخاري (5473)، ومسلم (1976).

(3)

راجع السابق، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (2521): إسناده صحيح مقطوع.

ص: 252

ثُمَّ يَأكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ والعَتِيرَة في العَشْرِ الأَوُلِ مِنْ رَجَبٍ (1).

* * *

باب في العتيرة

[2830]

(حَدَّثَنَا مسدد ح، وحَدَّثَنَا نصر بن علي) الجهضمي (2)(عن بشر بن المفضل) بن لاحق الإمام (المعنى، قال: حَدَّثَنَا خالد الحذاء، عن أبي قلابة) عبد الله بن يخلد الجرمي.

(عن أبي المليح) عامر بن أسامة الهذلي (قال: قال نبيشة) بضم النون وكسر الشين المعجمة مصغر يعرف بنبيشة الخير، وهو ابن عمرو بن عوف الهذلي، نزل البصرة (3) (نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد النسائي (4): وهو بمنى، فقال: يا رسول الله (إنا كنا نعتر) بضم النون وكسر المثناة فوق (عتيرة في الجاهلية) كان الرجل من العرب ينذر المنذر يقول: إذا كان كذا وكذا، أو بلغ بناؤه كذا فعليه أن يذبح في كل عشرة منها (في رجب) كذا، وكانوا يسمونها العتائر، وكان هذا في صدر الإسلام وأوله ثم نسخ (5)(فما تأمرنا؟ ) فيها، وأما العتيرة التي كانت تذبح للأصنام فيصب [دمها على] (6) رأسها (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذبحوا

(1) رواه الطبراني في "الأوسط" 2/ 149 (1536)، والبيهقي 9/ 312.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2522).

(2)

في (ر) الجهني.

(3)

"الإصابة" 6/ 421 (8687).

(4)

7/ 169.

(5)

انظر: "النهاية" لابن الأثير 3/ 386.

(6)

مكررة في (ر).

ص: 253

لله) تعالى (في أي شهر كان) رجب أو غيره، وفي أي وقت كان (وبروا) بفتح الموحدة (الله) أي: تعبدوا له، وفي يعض النسخ وفي النسائي (1):"وبروا الله" أي: أطيعوه. وفيه الأمر بإخلاص الأعمال لله تعالى في الذبح وما يتعبد به ويتقرب إلى الله تعالى بأن يكون مراده له ومفرده له بالقصد كما في جميع الأعمال. وقد قال الجنيد رضي الله عنه: الإخلاص ما أريد به الله من أي عمل كان، وأراد أن الإخلاص هو محله ومتعلقه الأعمال.

وقيل لأبي العباس بن عطاء: ما الخالص من الأعمال؛ قال: هو ما خلص من الآفات، يريد بالآفات مفسدات الأعمال كالعجب والرياء والمن والأذى، ومنها الطمع في العوض مطلقًا على رأي المحققين.

(وأطعموا) منه لله تعالى، ثم (قال) الرجل:(إنا كنا نفرع) بضم النون وتشديد الراء (فرعًا) الفرع بفتح الفاء والراء أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم، وقيل: كان الرجل (2)(في الجاهلية) إذا تمت إبله مائة قدم بكرًا، فينحره لصنمه (3) ولا يملكونه (4) رجاء البركة في المواشي وكثرة نمائها، ومنه الحديث:"فَرِّعُوا إنْ شِئتم ولكنْ لا تَذْبَحوه غَرَاةً حتى يَكْبَر" أي: صغيرًا لحمه كالغراة وهي القطعة من الغراء.

(فما تأمرنا) فيها؟ (قال: في سائمة) يعني: من الإبل والبقر والغنم، والسائمة الراعية ومنه قوله تعالى:{فِيهِ تُسِيمُونَ} (5) أي: ترعون

(1)(4239، 4240، 4241، 4242، 4243).

(2)

من (ل).

(3)

في (ر): لضيفه.

(4)

في الأصلين كلمة غير واضحة، والمثبت من "شرح مسلم" للنووي 13/ 136.

(5)

النحل آية (10).

ص: 254

مواشيكم، وفي الحديث أنه نهى عن السوم قبل طلوع الشمس (1)، قيل: يجوز أن يكون من رعي الإبل؛ لأنها إذا رعت قبل طلوع الشمس والمرعى ندٍ أصابها منه الوباء وربما قتلها.

قال في "النهاية": وذلك معروف عند أرباب الأموال (2).

(فرع) بفتح الراء كما تقدم (تغذوه) بفتح المثناة فوق وإسكان الغين وضم الذال المعجمتين (ماشيتك)[بالرفع أي](3): تغذوه ماشيتك بلبنها حتى يكون ابن مخاض (حتى إذا استحمل) [بسكون الحاء المهملة بعد المفتوحة.

قال في "النهاية": أي: قَوِيَ على الحمْل وأطاقَه وهو اسْتَفعل من الحَمْل (4) وروي: استجمل (5) بالجيم. أي: صار جملا (6).

(قال نصر) أي: في روايته: (استحمل للحجيج)] (7) لحمل الحجيج أو لركوب الحجيج، والحجيج جمع حاج كالحجاج (8)(ذبحته فتصدقت بلحمه) فيه دليل على الأمر بذبح الجمل القوي القادر على الأحمال

(1) رواه ابن ماجة 2/ 22، والحاكم 4/ 234، وابن عدي 2/ 133، والخطابي في "غريب الحديث" 1/ 135، والضياء في "المختارة" 1/ 225 عن الربيع بن حبيب - أخي عائذ بن حبيب - عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن علي مرفوعًا. وقال الألباني في "الضعيفة" (4719): ضعيف.

(2)

"النهاية" لابن الأثير 2/ 2039.

(3)

من (ل).

(4)

"النهاية" لابن الأثير 1/ 1051.

(5)

"السنن الكبرى" للبيهقي 9/ 312، "معرفة السنن والآثار"(19158).

(6)

انظر: "القاموس المحيط"(1265).

(7)

و (8) من (ل).

ص: 255

الثقيلة والسفر الطويل في الحج وغيره.

(قال خالد) الحذاء: (أحسبه قال: ) فتصدقت (1) بلحمه (على ابن السبيل) قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك مارا (2) أو يسير معك، والسبيل الطريق فنسب إليه المسافر لمروره عليه (3) من باب تسمية الشيء باسم ما يجاوره كحري التراب، ويجوز أن يكون المراد بالمفرد هنا الجمع أي: تصدق به على أبناء السبيل فإنهم مظنة الحاجة، وفي إطعامهم إحسان إليهم لإعانتهم على الطاعة إن كان سفر طاعة كحج أو جهاد أو نحوه.

(فإن ذلك خير) أي: نفع، وأجر كبير لفاعله، ويحتمل أن يكون خير هنا أفعل التفضيل أي: إطعامهم ابن السبيل خير من إطعام غيره؛ لأنه أكثر احتياجًا إليه في الغالب.

(قال خالد) الحذاء (قلت: لأبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (كم السائمة) التي يخرج منها الفرع. (قال: مئة) ويحتمل أن يكون هذا في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث الزكاة.

[2831]

(حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة) الضبي المصري شيخ مسلم وابن خزيمة (أنا سفيان) بن عيينة (4).

(1) في (ر): فتصدق.

(2)

انظر: "تفسير الطبري" 3/ 346 (2535) بنحوه.

(3)

انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 5/ 189.

(4)

ذكر البدر العيني في "عمدة القاري" 30/ 475: أنه اختلف في سفيان هذا؛ ففي مسلم هو ابن عيينة، وفي النسائي: هو ابن حسن وصوب الأول.

ص: 256

(عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع) بالفاء والراء المفتوحتين، ولابن ماجة: لا فرعة (1)(ولا عتيرة) بفتح المهملة.

قال ابن فارس: كان الصنم المذبوح له عترًا (2) يريد: فلذلك سميت عتيرة؛ لأنها تعتر أي: تذبح فهي فعيلة بمعنى مفعولة، وكان هذا من فعل الجاهلية فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

وتأويل الحديث: أن المراد: ولا عتيرة واجبة، أو بأن المراد: ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.

قال النووي؛ وقد صح الأمر بالفرع والعتيرة (3).

[2832]

(حَدَّثَنَا الحسن بن علي) الخلال الحُلْواني.

(حَدَّثَنَا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب (قال: الفرع أول النتاج) أي: أول نتاج البهيمة (كان ينتج لهم) بضم أول (ينتج) وفتح ثالثه، أي: يولد (فيذبحوه) لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقون جلده على الشجر كما سيأتي، وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة (4).

واعلم أن الأصل في القاعدة في قوله: فتذبحوه أن يقال: فتذبحونه، وهو محمول على حذف نون الرفع في النثر كما في الحديث: "لا تدخلوا

(1) أخرجه ابن ماجة (3168 - 3169).

(2)

"مجمل اللغة" ص 645.

(3)

"المجموع" 8/ 445.

(4)

"فتح الباري" 9/ 596، 597.

ص: 257

الجَنَّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا" (1)، أي: لا تدخلون (2) ولا تؤمنون؛ لأن لا للنفي لا للنهي، ومن حذفها نظما قول الشاعر:

أبيت أسري وتبيتي تدلكي

وجهك بالعنبر والمسك الذكي (3)

[2833]

(حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل) الأزدي (4).

(حَدَّثَنَا حماد) بن سلمة (عن عبد الله بن عثمان بن خثيم) القاري المكي حليف بني زهرة، أخرج له مسلم.

(عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء والكاف غير منصرف (5).

(عن حفصة بنت عبد الرحمن) بن أبي بكر، أخرج لها مسلم.

(عن) عمتها (عائشة) رضي الله عنها (قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد رزين: أن نذبح (من كل خمسين شاة شاة) منسوخ بـ: لا فرع ولا عتيرة من رواية أبي هريرة؛ لتأخر إسلامه (6).

(قال المصنف: قال بعضهم) يعني: سعيد بن المسيب (الفرع) بفتح الراء وهو (أول ما تنتج الإبل) بعد كمال المائة (كانوا يذبحونه

(1)"صحيح مسلم"(54).

(2)

من هنا بدأ سقط في (ر).

(3)

البيت في "خزانة الأدب" لعبد القادر بن عمر البغدادي 8/ 340 حيث استشهد به على حذف نون الرفع في الأفعال الخمسة نادرًا في النظم كما استشهد بها المصنف.

(4)

هكذا في الأصل ولعله التبوذكي، فلم أجد في شيوخ أبي داود: موسى بن إسماعيل الأزدي.

(5)

ماهك بفتح الهاء غير منصرف لأنه اسم أعجمي علم. وفي رواية الأصيلي منصرف. انظر: "عمدة القاري" 2/ 388، "فتح الباري" 1/ 143.

(6)

انظر: "إكمال المعلم" 6/ 222، "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" 7/ 341.

ص: 258

لطواغيتهم) الطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان وما يزينه الشيطان لهم أن يعبدوه من الأصنام والطاغوت بناء مبالغة من طغى يطغى، وحكى الطبري: طغا يطغو إذا جاوز الحد (1) ومذهب أبي علي أنه مصدر كرهبوت، جبروت ومذهب سيبويه أنه مفرد جُمع على طواغيت (2) كما في الحديث (ثم يأكلونه) أي: يأكلونه الجاهلية (3) يجوز أن تحمل اللفظة على الجمع والمفرد (ويلقى جلده) ليجف في الشمس والريح (على الشجر، والعتيرة) هي التي تذبح (في العشر الأول من رجب) قال الترمذي: العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب؛ لأنه أول شهر من أشهر الحرم (4). وروى مبارك بن فضالة، عن الحسن قال: ليس في الإسلام عتيرة، إنما كانت العتيرة في الجاهلية كان أحدهم يصوم رجب ويعتر فيه (5)، ويشبه الذبح في رجب اتخاذه عيدًا (6) أو موسمًا لأكل الحلوى ونحوها.

* * *

(1)"تفسير الطبري" سورة البقرة - آية (256).

(2)

انظر "لسان العرب" 1/ 352، 15/ 7، "الصحاح" 6/ 263.

(3)

هكذا في الأصل ولعلها: في الجاهلية.

(4)

"سنن الترمذي" تحت حديث (1512).

(5)

"مسند ابن الجعد"(3237) بنحوه. واعلم أنه من الأمور المبتدعة في شهر رجب: تخصيصه بالصيام أو القيام، والمخصصين له استندوا إلى أحاديث بعضها ضعيف، وكثير منها موضوع. انظر:"مجموع فتاوى شيخ الإسلام" ابن تيمية رحمه الله 25/ 290 - 291، "لطائف المعارف" ص 123 - 124.

(6)

وهذا أيضًا من البدع وراجع في ذلك كتاب "البدع الحولية" للتويجري ففيه بحث هام ص 262 - 274.

ص: 259