الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ
2896 -
حدثنا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ خصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقال: إِنَّ ابن ابني ماتَ فَما لي مِنْ مِيراثِهِ؟ فَقالَ: "لَكَ السُّدُسُ" .. فَلَمّا أَدْبَرَ دَعاهُ فَقالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" .. فَلَمّا أَدْبَرَ دَعاهُ فَقالَ: "إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ" .. قالَ قَتادَةُ: فَلا يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيء وَرَّثَهُ. قالَ قَتادَة: أَقَلُّ شَيء وَرِثَ الجَدُّ السُّدُسَ (1).
2817 -
حدثنا وَهْبُ بْن بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الَحسَنِ أَنَّ عُمَرَ قال: أَيُّكمْ يَعْلَمُ ما وَرَّثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الجَدَّ؟ فَقالَ مَعْقِلُ بْن يَسارٍ: أَنا، وَرَّثَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم السُّدُسَ. قال: مَعَ مَنْ؟ قال: لا أَدْري. قال: لا دَرَيْتَ فَما تُغْني إِذًا (2).
* * *
باب في ميراث الجد
[2896]
(حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا همام) بن يحيى (3)(عن قتادة، عن الحسن) البصري (عن عمران بن حصين) قيل: إن الحسن لم يسمع من عمران (4)(أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابن ابني مات، ما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس) إن مات ابن ابنك وابنك
(1) رواه الترمذي (2099).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(500).
(2)
رواه ابن ماجه (2722)، وأحمد 5/ 27.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2576).
(3)
في الأصل كلمة غير واضحة. والمثبت من "تهذيب الكمال" 26/ 335، 23/ 505.
(4)
"تهذيب التهذيب" 2/ 234.
باقٍ فلك السدس من مال ابن ابنك (فلما أدبر) وللترمذي (1): ولى. (دعاه فقال: لك سدس آخر) صورة المسألة والله أعلم: أن الميت مات عن بنت وأبويه يعني: الجد والأم أو الجدة فللجد السائل السدس وللأم أو الجدة عند فقدها السدس لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ، فلما ولى السائل وأدبر أوحى الله إليه أن ما أبقت الفروض لأولى رجل ذكر، فدعاه وأخبره أن له سدسًا آخر، لأنه أولى أي: أقرب رجل ذكر، وهذا السدس الآخر ورثه بالتعصب لا بالفرضية، فاجتمع له الاستحقاق بالتعصيب والفرضية وهما جهتان، وليس في الفرائض من يرث بالتعصيب والفرض لجهة واحدة إلا الجد والأب، وأما الأخ للأم إذا كان ابن عم ورث بهما فإنه بجهتين (2).
(فلما أدبر) الرجل السائل (دعاه) أيضًا (فقال: إن السدس الآخر) الذي ذكرته لك ثانيًا (طعمة) بضم الطاء، أي: أنه زيادة على الفرض الذي فرضه الله لك، والظاهر إنما دعاه مرة أخرى وذكر أنه طعمة لينبهه على أن السدس الثاني ليس بفرض؛ لئلا يعتقد أن فرضه الثلث مع البنت، ومن هذا حديث أبي بكر:"إن الله إذا أطعم نبيًّا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم بعده"(3). فالطعمة هنا شبه الرزق يريد به ما كان له من الفيء وغيره فإنه من الزيادة.
وجمع الطعمة طعم، كلقمة ولقم.
(1)(2099).
(2)
من هنا بدأ سقط في (ر).
(3)
سيأتي برقم (2973).
قال ابن العربي: والمعنى في تفضيل الأب والجد في سدسِ التعصيبِ: الذكوريةُ والنصرة ووجوبُ المؤنةِ عليه، وتثبت الأم على السدس لمشاركتها له في القرابة (1).
(قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه) بتشديد الراء، يورث السدس الثاني، والصورة المتقدمة محتملة لهذا الشيء فالله تعالى أعلم بحقيقته، والظاهر أن ابن ابنه كان له بنتان أو بنت وبنت ابن فورث الباقي.
(قال قتادة) بن دعامة أو (أقل شيء ورث الجد) في أحواله الثلاث (السدس) وليس بحمد الله في هذا اختلاف فيما نعلمه.
[2897]
(حدثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم (عن خالد) بن عبد الله المزني الواسطي (2)(عن يونس) بن عبيد، أحد أئمة البصرة (3) (عن الحسن) البصري:(أن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (قال: أيكم يعلم ما ورَّث) بتشديد الراء (رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ ) في جميع أحواله (فقال معقل) بفتح الميم وكسر القاف (بن يسار: ) يا أمير المؤمنين (أنا) أعلم (ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس) بضم الدال (قال: مع من) ورثه السدس؟ (قال: لا أدري. قال: لا دريت) أي: لا علمت، ومعناه والله أعلم التعجب منه؛ حيث لم يحقق ما نقله ولا عرف
(1)"أحكام القرآن" لابن العربي، سورة النساء آية: 11 المسألة التاسعة، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 5/ 71.
(2)
"تهذيب الكمال" 8/ 99.
(3)
"تهذيب الكمال" 32/ 517.
أقسامه وليس معناه الدعاء. (فما تغني) كلامك (إذًا؟ ! ) أي: إذا كنت لا تدري أقسامه، ولفظ ابن ماجه (1): قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس، ولم يبين أيضًّا أنه يأخذ السدس في أي أحواله الثلاث.
وفي الحديث التعجب والإنكار على من سمع حكمًا شرعيًّا أو شيئًا فيه فائدة ولا يفقهه ولا يحرر أقسامه الضابطة لأحواله.
(1)(2723).