المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌164 - باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌164 - باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

2751 -

حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَريُّ، قالَ: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الفيضِ، عَنْ سُليْمِ بْنِ عامِرٍ - رَجُلٍ مِنْ حِمْيَرَ - قال: كانَ بيْنَ مُعاوِيَةَ وَبيْنَ الرّومِ عَهْدٌ وَكانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلادِهِمْ حَتَّى إِذا انْقَضَى العَهْدُ غَزاهُمْ فَجاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقول: الله أَكْبَرُ اللهُ فيَ وَفاءٌ لا غَدْرٌ. فَنَظَرُوا فَإِذا عَمْرُو بْن عَبَسَةَ، فَأَرْسَلَ إِليْهِ مُعاوِيَةُ فَسَأَله، فَقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كانَ بيْنَهُ وَبيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلا يَحُلُّها حَتَّى يَنْقَضيَ أَمَدُها أَوْ يَنْبِذَ إِليْهِمْ عَلَى سَواءٍ" .. فَرَجَعَ مُعاوِيَةُ (1).

* * *

باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

أي: نحو عدوه ليقرب منهم فيغير بعد المدة عليهم.

[2759]

(حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (النمري) بفتح النون والميم الحوضي. (قال: حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي (عن أبي الفيض) اسمه موسى بن أيوب (عن سليم) بضم السين وفتح اللام (بن عامر) الخبائري بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وكسر الياء تحتها نقطتان وبالراء، الكلاعي بفتح الكاف من تابعي الشام، كثير الحديث (رجل) بالجر على البدل مما قبله (من حمير) بكسر الحاء المهملة وإسكان الميم. (قال: كان) معاوية يسير في أرض الروم، وكان (بين معاوية وبين) أهل (الروم عهد) مؤقت إلى مدة

(1) رواه الترمذي (1580)، وأحمد 4/ 111.

وصححه الألباني في "الصحيحة"(2357).

ص: 44

بأمانهم وترك القتال معهم إلى أن تنقضي المدة (وكان يسير نحو بلادهم) رواية الترمذي: وكان يسير في بلادهم (1). ورواية (2) أحمد بن حنبل: فأراد أن يدنو منهم (3)(حتى إذا أنقضى العهد) يعني: انقضت مدة عهدهم (غزاهم) رواية الترمذي: أغار عليهم. وهو الذي بوب عليه المصنف رحمه الله. (فجاء رجل) رواية أحمد: فإذا شيخ (على فرس أو بِرْذَونٍ) بكسر الباء وفتح الذال المعجمة: الدابة الثقيلة المشي (وهو يقول: الله أكبر الله أكبر) فيه التكبير عند ظهور عز الإسلام.

(وفاءً) بالنصب والتنوين منصوب بفعل محذوف؛ لأن المصدر المؤكد يتصدره بقوة عامله، وتقدير معناه عند السامع تقديره أوف لهم وفاء (لا غدر) فيه بالنصب [كقوله شكرًا لا كفرًا، والغدر نقض العهد (4) (فنظروا فإذا) هو (عمرو](5) بن عَبَسة) بن عامر كما تقدم (فأرسل إليه معاوية) رواية الترمذي: فسأله معاوية. فيحتمل أنه لما سئل بإذنه كان كمن سأله فأطلق عليه مجازًا (فسأله فقال: ) عمرو (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد) أي: إلى مدة أو مطلقًا (فلا يشُدَّ عقدةً) بالنصب والتنوين، ورواية الترمذي:"فلا يخلف عهدًا". أي: العهد الذي بينهم، ويجوز وفاء لا غدر - بالرفع - وكذا في بعض النسخ (ولا يحُلَّها) رواية الترمذي:"ولا يشدنه"(حتى ينقضي) رواية الترمذي: حتى يمضي (أمدُها) قال العلماء: إذا هادنهم

(1)"سنن الترمذي"(1580).

(2)

في (ل): ورواه.

(3)

"مسند أحمد" 4/ 111.

(4)

ورد بعدها في الأصول: نسخة: بلا غدر.

(5)

ساقطة من (ر).

ص: 45

الإمام بعقد صحيح فيجب الكف عنهم إلى انقضاء المدة، أو إلى خيانة تصدر منهم تناقض العهد فيغتالهم إن علموا أنها خيانة، فإن لم يعلموا ففي اغتيالهم من غير إنذار وجهان لأصحابنا (1).

قال الخطابي (2): إنما كره عمرو مسير معاوية إلى ما يتاخم بلاد العدو والإقامة بقرب دارهم من أجل أنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة مسيره (3) بعد انقضاء المدة كالمشروط مع المدة المضروبة في أن لا يغزوهم فيها فيأمنوه على أنفسهم، فإذا كان مسيره (4) إليهم في أيام الهدنة حتى ينيخ بقرب دارهم، كان إيقاعه بهم قبل الوقت الذي يتوقعونه فكان ذلك داخلًا عند عمرو في معنى الغدر المنهي عنه.

وفيه فضيلة الوفاء بالعهد وذم النقض بالعهد ولو مع الكفار، لاسيما إذا كان العهد بالله.

(أو يَنبِذَ) بفتح أوله (إليهم) عهدهم، أي: يعلمهم بأنه قد نقض عهدهم حتى يبقى علمه وعلم العدو بأنه محارب لهم وهم حرب له، وأنه لم يبق عهد بينه وبينهم على السواء، أي: يستوي هو وهم في العلم. وعن الوليد بن مسلم: على سواء، أي: على مهل (5).

قال أبو داود: في الآية إضمار تقديره: فانبذ إليهم على سواء حتى تكون أنت وهم (على سواء) في العلم بأنك نبذت إليهم عهدهم. (فرجع معاوية) من مسيره.

(1) انظر: "الوسيط" للغزالي 7/ 91، "الحاوي" للماوردي 14/ 275.

(2)

"معالم السنن" 4/ 64.

(3)

في (ر): سيره، والمثبت من (ل).

(4)

في (ل): سيره.

(5)

رواه الطبري في "التفسير" 14/ 26.

ص: 46