الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ
2884 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ إِسْحاقَ حَدَّثَهُمْ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسانَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَباهُ تُوُفّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ يَهُودَ فاسْتَنْظَرَهُ جابِرٌ فَأَبَى فَكَلَّمَ جابِرٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَلَّمَ اليَهُوديَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذي لَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْظِرَهُ فَأَبَى. وَساقَ الحَدِيثَ (1).
* * *
باب الرجل يموتُ وعليه دَين (2) وَلَهُ وَفَاءَّ يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالْوَارِثِ
[2884]
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بن كريب الهمداني الكوفي (أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأموي الدمشقي أخرج له الشيخان (3)(حَدَّثَهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوام (عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَن أَبَاهُ) عبد الله بن حرام السلمي (تُوُفيَ) وللبخاري (4) في الوقف عن جابر: أن أباه استشهد يوم أحد، وترك ست بنات (وَتَرَكَ عَلَيهِ) دينا (ثَلَاثَينَ وَسْقَا)
(1) رواه البخاري (2396).
(2)
من (ع).
(3)
"تهذيب الكمال" 12/ 501.
(4)
البخاري (2781).
بفتح الواو وهو ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي وأصل الوسق حمل البعير (1)(لِرَجُلٍ مِنْ يَهُودَ) غير منصرف للعلمية ووزن الفعل أو لأنه جمع قبيلة كما قيل: هذِه مجوسُ. غير منصرف لأنهم أرادوا بها القبيلة، ويجوز دخول الألف واللام عليه فيقال: من اليهود (2). (فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ) أي: سأله أن ينظره، أي: يؤخر الطلب عنه إلى تيسيره (فَأَبَى) أن ينظره، وللبخاري في الصلح: فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يرو أن فيه وفاء (3). وفيه دليل على جواز معاملة اليهود وأهل الكتاب والمستأمنين (فَكَلَّمَ جَابِرٌ النَّبِى صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ) فيه طلب صاحب الحاجة الشفاعة من الإمام عند الغرماء ولو كفار.
(فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) إلى اليَهُودي، فيه فضيلة مشي المشفوع إليه إلى من يشفع عنده ولو كافرا، وفيه كثرة تواضعه صلى الله عليه وسلم ومشيه في الشفاعة إلى اليهودي، وهذا التواضع العظيم لا يكاد يوجد اليوم من أهل العلم والصلاح، بل إن سمح بالشفاعة لا يمشي إلى اليهودي ليأتي إليه فيشفع عنده، وهذا الحديث حجة علينا وعلى أمثالنا فنسأل الله العافية من مخالفة السنة، والهداية إلى سلوك سبيلها ونستغفره من سيئات أعمالنا. (فكلم اليهودي) مشافهة من غير إرسال من يتكلم معه من جهته
(1)"شرح مسلم" للنووي 7/ 49، "شرح سنن أبي داود" للعيني 6/ 210، "عمدة القاري" 13/ 245، "فتح الباري" 3/ 311.
(2)
"المصباح المنير" 2/ 642، "فتح الباري" 3/ 241.
(3)
"صحيح البخاري"(2709).
على لسانه (لِيَأْخذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ) المخلف عن والده (بِالَّذى لَهُ عَلَيهِ) فيه دليل على جواز أخذ العوض عن الدين والعرض وقيمة الشيء المتلف ولا يشترط قبض العوض في المجلس ما لا يوافق في علة الربا كتمر عن دراهم (فَأَبَى عَلَيْهِ وَكلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْظِرَهُ) بالدين الذي على أبيه (فَأَبَى) أن ينظره، فيه فضيلة الشفاعة [
…
] (1) التأخير من وفاء دينه إلى الصدقة عليه (وَسَاقَ الحَدِيثَ) إلى آخره من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المربد وجلوسه عليه، ودعائه بالبركة، على آخره، وهو علم من أعلام النبوة، وهو ظهور البركة في التمر حتى قضى ما عليه وفضلت له فضلة كثيرة ثلاثة عشر وسقا أو أكثر من ذلك (2).
(1) في الأصل كلمة غير واضحة.
(2)
راجع "فتح الباري" 6/ 593 وما بعدها.