الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ
2755 -
حدثنا الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، حدثنا الوَلِيدُ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ العَلاءِ أنَّهُ سَمِعَ أَبا سَلامٍّ الأسوَدَ قالَ: سَمِعْت عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ قال: صَلَّى بِنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلى بَعِيرٍ مِنَ المغْنَم فَلَمّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ، ثمَّ قالَ:"وَلا يَحِلُّ لي مِنْ غَنائِمِكُمْ مِثْل هذا إِلَّا الخُمُسَ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ"(1).
* * *
باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه
[2755]
(حدثنا الوليد بن عتبة) بإسكان التاء المثناة فوق، أبو العباس الأشجعي (قال: حدثنا الوليد) بن مسلم عالم الشام، قال:(حدشما عبد الله بن العلاء) بن زَبْر، بفتح الزاي وإسكان الموحدة الربعي بفتح الراء والباء الموحدة، الدمشقي.
(أنه سمع أبا سلَّام) بتشديد اللام ممطور (الأسود) الحبشي الدمشقي (قال: سمعت عمرو بن عَبَسة) بفتح الباء الموحدة، بن عامر بن خالد بن غاضرة، بالغين والضاد المعجمتين، ابن عتاب بن امرئ القيس بن بهثة ابن سليم السلمي.
(قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير) فيه جواز الصلاة إلى الدابة ليس بينه وبينها حائل (من المغنم، فلما سلَّم) من صلاته (أخذ وَبَرَةً) بفتح الباء الموحدة، من وبر البعير (من جنب البعير) هذِه الرواية تبين رواية
(1) رواه الطبراني في "مسند الشاميين"(805)، والحاكم 3/ 616 - 617.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2460).
الشافعي في القديم (1): عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من بعير، وفي رواية: أخذ وبرة من الأرض.
وذكره في "البسيط" وزاد فيه: أن ذلك حين انصرافه من خيبر. وفي "الوسيط"(2): أخذ وبرة البعير أو من غيره، وأخرج البيهقي (3) بسنده عن أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من الفيء (ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم) ورواية الشافعي في القديم: "ما لي مما أفاء الله عليكم"، ورواية المصنف تدل على أن المراد بما أفاء الله الغنيمة نسخة، قال:"ولا مثل هذا"، وفي رواية (مثل هذه إلا الخمس) وأخرج البيهقي بسنده عن أم حبيبة بنت العرباض، عن أبيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من الفيء، فقال:"ما لي من هذِه إلا ما لأحدكم إلا الخمس"(4).
ومعلوم أن أحدهم ليس له شيء إلا من الخمس، فإن أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال البيهقي لما ذكره (5): وفي هذا دلالة على أنه كان يستحق من الغنيمة سهمًا لأجل قوله: "إلا ما لأحدكم"(6) وهو سهم فارس إن كان فارسًا، وسهم راجل إن كان راجلًا.
(1) ومن هذا الطريق أخرجه أيضًا أحمد في "المسند" 5/ 319، والنسائي في 7/ 131.
(2)
"الوسيط" للغزالي 4/ 522.
(3)
"معرفة السنن والآثار" 9/ 218 (12927).
(4)
"معرفة السنن والآثار" 9/ 218 (12927)، ورواه أحمد 4/ 127.
(5)
"معرفة السنن والآثار" 9/ 207.
(6)
في الأصول: لأحدهم.
قال ابن الرفعة: وقد يقال: إن المراد بالغنيمة في رواية عمرو بن عبسة (1): الفيء؛ لأن للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة وراء الخمس الصفي، لكن حكى الإمام عن بعض الأصحاب أن الصفي يكون محسوبًا من خمس النبي صلى الله عليه وسلم (2). ولعل المأخذ في هذا الوجه الحديث؛ فإنه شاهد له.
(والخمس مردود فيكم) أو "عليكم" كما ذكره غيره (3)، المراد به بعد موته، والمخاطب بذلك المؤمنين، فيتعين أن يكون هو المراد بالمصالح كسد الثغور، وعمارة القناطر، وأرزاق القضاة، وعمال الصدقة، والقسام.
(1) في الأصول: عنبسة.
(2)
انظر: "نهاية المطلب في دراية المذهب" 12/ 16.
(3)
سبق برقم (2694) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.