الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ
2872 -
حدثنا حُمَيْدُ بْن مَسْعَدَةَ أَنَّ خالِدَ بْنَ الحارِثِ حَدَّثَهُمْ، حدثنا حُسَينٌ - يَعْني المُعَلِّمَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقال: إِلى فَقِيرٌ لَيْسَ لي شَيء وَلي يَتِيمٌ. قال: فَقالَ: "كُلْ مِنْ مالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُبادِرٍ وَلا مُتَأَثِّلٍ"(1).
* * *
باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم
[2872]
(حدثنا حميد (2) بن مسعدة) الباهلي شيح مسلم (أن خالد بن الحارث) الهجيمي البصري (حدثهم: حدثنا حُسَينٌ المُعَلِّم عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنّى فَقِيرٌ) ثم فسره بقوله (لَيسَ لِي شَيء) قد يحتج به لقول الشافعي (3) وأحمد (4) وغيرهما أن الفقير هو الذي لا يملك شيئًا، ولأن الله تعالى بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الفقير من فقر الظهر فعيل بمعنى مفعول أي: مفقور وهو الذي انتزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه (5)(وَلِي يَتِيمٌ) زاد ابن ماجه (6): له مال.
(1) رواه النسائي 6/ 256، وابن ماجه (2718)، وأحمد 2/ 186، 215.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2556)، وحسنه في "الإرواء"(1456).
(2)
في (ع): أحمد. والمثبت من المطبوع ومن كتب التراجم.
(3)
"الأم" 2/ 92.
(4)
انظر: "كشف المشكل" لابن الجوزي 1/ 930، "المغني" 7/ 313.
(5)
انظر: "شرح سنن أبي داود" للعيني 6/ 371 و 372.
(6)
"سنن ابن ماجه"(2718).
(قَالَ فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ) بالمعروف وهو أن يأخذ من ماله بقدر قيامه وأجرة عمله والغني يستعفف كما أمره الله تعالى (1). وإذا أكل (2) فيقضي ضمان البدل، والمعروف: أن قدر أجر عمله لا قضاء عليه (غَيرَ) منصوب على الحال ويجوز أن يكون وصفا لمصدر محذوف أي أكلا غير (مسرف) والإسراف في اللغة: الإفراط ومجاوزة الحد (3). قال النضر بن شميل: السرف: التبذير (4).
(وَلَا مُبَادِرٍ) أي: مبادر كبر اليتيم ولا مستغنم مال اليتيم بأن يأكله ويقول: أبادره بالكل قبل أن يرشد ويأخذ ماله (وَلَا مُتَأَثِّلٍ) بتشديد الثاء المثلثة المكسورة أي: جامع منه مالا. يقال: مال مؤثل أي: مجموع ذو أصل، وأثلة الشيء بضم الهمزة: أصله (5) ومنه حديث أبي قتادة: إنه لأول مال تأثلته في الإسلام (6).
(1) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، "تفسير ابن كثير" سورة النساء آية (6).
(2)
يعني الفقير؛ فإن القرطبي نقل في تفسير هذِه الآية: نفي الخلاف في الغني فقال: اعلم أن أحدا من السلف لم يجوز للوصي أن يأخذ من مال الصبي مع غني.
(3)
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 4/ 226.
(4)
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 7/ 86 ولكن نقل الشارح عن النضر يوهم أن السرف عند النضر هو الإسراف والذي نقله عنه القرطبي هو التفريق فقال: وقال النضر بن شميل: الإسراف التبذير والإفراط والسرف الغفلة والجهل. ثم استدل على ذلك بكلام وشعر العرب. وانظر "لسان العرب" 9/ 148 و "مختار الصحاح" ص (326)، "مشارق الأنوار" 2/ 213.
(5)
"النهاية" لابن الأثير 1/ 32.
(6)
أخرجه البخاري (2100)، ومسلم (1751).