المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌173 - باب في إعطاء البشير - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌173 - باب في إعطاء البشير

‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

2773 -

حدثنا ابن السَّرْحِ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ قال: أَخْبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكٍ قال: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتيْنِ، ثمَّ جَلَسَ لِلنّاسِ.

وَقَصَّ ابن السَّرْحِ الَحدِيثَ، قال: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُسْلِمِينَ، عَنْ كَلامِنا أيُّها الثَّلاثَةُ، حَتَّى إِذا طالَ عَليَّ تَسَوَّرْتُ جِدارَ حائِطِ أَبي قَتادَةَ وَهُوَ ابن عَمّي، فَسَلَّمْتُ عَليْهِ فَواللَّهِ ما رَدَّ عَليَّ السَّلامَ، ثُمَّ صَلّيْت الصُّبْحَ صَباحَ خَمْسِينَ ليْلَةً عَلَى ظَهْرِ بيْتٍ مِنْ بُيُوتِنا، فَسَمِعْتُ صارِخًا: يا كَعْبَ بْنَ مالِكٍ أَبْشِرْ. فَلَمّا جاءَني الذي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُني نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَى فَكَسَوْتُهُما إِيّاهُ، فانْطَلَقْت حَتَّى إِذا دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَإِذا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جالِسٌ، فَقامَ إِليَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبيْدِ اللهِ يُهَرْوِل حَتَّى صافَحَني وَهَنَّأَني (1).

* * *

باب في إعطاء البشير

[2773]

(حدثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح) مولى (2) بني أمية قال: (أنبأنا) عبد الله (ابن وهب) المصري، أحد الأعلام، قال:(أخبرني يونس) بن يزيد بن أبي النجاد، مولى معاوية بن أبي سفيان (عن) محمد (بن شهاب) الزهري (قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب) بن مالك.

(قال: سمعت كعب بن مالك) الأنصاري الخزرجي، كان أحد شعراء

(1) رواه البخاري (4418)، ومسلم (2769).

(2)

ساقطة من (ر).

ص: 92

النبي صلى الله عليه وسلم. (قال: كان النبي إذا قدم من سفر) حج، أو غزو، أو عمرة، أو غيرها (بدأ بالمسجد) لأنه بيت الله، فالبدأة به أولى من بيت نفسه (فركع فيه ركعتين) فيه استحباب صلاة القادم من سفره ركعتين في مسجد محلته أول قدومه قبل كل شيء (ثم جلس للناس) فيه أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورًا يقصده الناس للسلام عليه أن يقعد لهم في مجلس بارز هين الوصول إليه، وكذا القاضي إذا ولي بلدة وقدم إليها. (وقص) أحمد (ابن السرح) قصة (الحديث) التي في توبة كعب بكمالها.

(قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة) قال القاضي: هو بالرفع وموضعه نصب على الاختصاص (1). يعني: كعبًا، ومرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الرافعي رضي الله عنه من بين من تخلف عن الغزو، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي نفسي والأرض، فما هي الأرض التي أعرف. ويجمع أسماء الثلاثة: همك إرم، فالأول لأسمائهم، والثاني لأسماء آبائهم.

وفيه دليل على استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة، وأن للإمام أن يؤدب بعض أصحابه بإمساك الكلام عنه.

(حتى إذا طال) ذلك (عليَّ) من جفوة المسلمين (تسورت جدار حائط) أي: علوت عليه، وصعدت سوره. وهو أعلاه.

وفيه دليل على جواز دخول الإنسان بستان صديقه وقريبه الذي نزل عليه، ويعرف أنه لا يكره ذلك بغير إذنه بشرط أن يعلم أن ليس هناك زوجة مكشوفة ونحو ذلك. (أبي قتادة) الحارث بن ربعي الخزرجي

(1)"إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" 8/ 280.

ص: 93

(وهو ابن عمي) ليس هو ابن عمه لحًا، بل هو ابن عم جد خديجة.

(فسلمت عليه) فيه السلام على الهاجر وإن لم يرد عليه (فوالله ما رد علي السلام) إنما لم يرد عليه السلام لعموم النهي عن كلامهم، وفيه أن لا يسلم على المبتدعة ولا يرد عليهم، وفيه أن السلام كلام، وأن من حلف أن لا يكلم إنسانًا فرد عليه سلامه أو ابتدأه بالسلام حنث.

(ثم صليت الصبح صباح) بالنصب على البدل (خمسين ليلة) فيه ما جرت العادة من عد أيام الضيق وانتظار الفرج فيها (على ظهر بيت من بيوتنا) فيه صحة الصلاة على البيت كما تصح في باطنه، ولعله كان منفردًا.

(فسمعت صارخا) صعد على سلع، وهو الجبل المعروف بالمدينة ونادى (1) عليه:(يا كعب) يجوز فيه الضم والفتح، والمختار عند البصريين غير المبرد الفتح (ابن) بالنصب (مالك) والضم والفتح المذكورين جائزان في كل علم مفرد موصوف بابن متصل به مضاف إلى علم، كما تقدم، فإن فقد شرط تعين ضم كعب ونحوه.

(أبشر) بفتح الهمزة. فيه دليل على استحباب التبشير وتهنئة من تجددت عليه نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة، وهذا الاستحباب عام في كل نعمة حصلت أو كربة انكشفت، سواء كانت من أمور الدين أو الدنيا.

(فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت) فيه جواز نزع (2) الثوب بحضرة الغير، وليس فيه إسقاط مروءة ولا غيرها (له) أي:

(1) بعدها في (ل): كعب.

(2)

في (ل): نزعت.

ص: 94

لأجل بشارته (ثوبي) بتشديد الياء آخره على التثنية (فكسوتهما إياه) ببشارته.

فيه استحباب إجازة البشير بخلعة وغيرها من الملبوس أو الفرش أو الآلات أو الفضة، والخلعة من الثياب أحسن لاسيما التي يلبسها وهي المعتادة.

وفيه التصدق بشيء عند ارتفاع الضيق والحزن وإبقاء بعض ما يحتاجه، فإنه لما خلع ثوبيه لم يبق عاريًا مكشوف العورة، بل لابد أُبقي عليه شيء يستره، وزاد في الصحيحين (1): واستعرت ثوبين فلبستهما، ووالله ما أملك غيرهما يومئذٍ.

(فانطلقت) أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجًا فوجًا، يهنئوني بالتوبة، ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك.

(حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس) في المسجد حوله الناس (فقام إلى طلحة بن عبيد الله) التميمي القرشي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وفيه استحباب القيام للقادم إكرامًا له إذا قدم من سفر أو كان معتكفًا مدة أو مهجورًا.

(يهرول) فيه استحباب الهرولة إلى لقاء القادم بشاشة به وفرحًا (حتى صافحني) فيه مصافحة القادم ومن تجددت عليه نعمة ظاهرة كحفظ القرآن أو توبة الله عليه ونحو ذلك (وهنأني) فيه تهنئة من أنعم الله عليه أو رد الله عنه نقمة ظاهرة.

(1) البخاري (4418)، ومسلم (2769).

ص: 95