المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

2929 -

حدثنا محَمَّد بْن الصَّبّاحِ البَزّازُ، حدتنا هُشَيْم، أَخْبَرَنا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قال: قال ليَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلِ الإِمارَةَ، فَإِنَّكَ إِذا أُعْطِيتَها عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ فِيها إِلَى نَفْسِكَ، وَإِنْ أُعْطِيتَها عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها"(1).

3930 -

حدثنا وَهْبٌ بْن بَقِيَّةَ، حدثنا خالِدٌ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ قُرَّةَ الكَلْبيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قال: انْطَلَقْتُ مَعَ رَجْلَيْنِ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فتَشَهَّدَ أَحَدُهُما ثُمَّ قال: جِئْنا لِتَسْتَعِينَ بِنا عَلَى عَمَلِكَ. وقالَ الآخَرُ مِثْلَ قَوْلِ صاحِبِهِ. فَقالَ: "إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنا مَنْ طَلَبَهُ" .. فاعْتَذَرَ أَبُو مُوسَى إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَقال: لَمْ أَعْلَمْ لمِا جاءا لَه. فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِما عَلَى شَيء حَتَّى ماتَ (2).

* * *

باب ما جاء في طلب الإمارة

[2929]

(حدثنا محمد بن الصباح البزاز) بزايين وهو التاجر البغدادي (3)(حدثنا هشيم) بن بشير الواسطي (أخبرنا يونس ومنصور، عن الحسن) بن أبي الحسن البصري (عن عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب [العبشمي القرشي](4)، أسلم يوم فتح مكة، وغزا خراسان في

(1) رواه البخاري (6622)، ومسلم (1652).

(2)

رواه أحمد 4/ 393. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (558).

(3)

"تهذيب الكمال" 25/ 388.

(4)

في (ع): القرشي القيسي.

ص: 521

زمن عثمان، وهو الذي افتتح سجستان وكابل، وكان الحسن معه في غزوة سجستان (1) (قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسألِ) بكسر اللام في الوصل (الإمارة) ظاهر النهي عن مجرد طلب الإمارة لا لهوى نفسه (2) ولا غيرها لما فيها من الخطر والافتتان ولغيره (3)(فإنك إذا أعطيتها) وهذا محمول على ما إذا كان هناك جماعة ممن يصلح أن يقوم بها، فأما إذا لم يكن هناك ممن يصلح لها (4) إلا واحدا تعين عليه ووجب عليه أن يتولاها، ويخبر الإمام بصفاته المجتمعة فيه مما يستحق الإمارة من العلم والكفاية كما قال يوسف عليه السلام:{اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (5) ثم بيَّن وجه علة النهي عنها: فإنك إن أعطيتها (عن مسألة) منك (وكلت فيها إلى نفسك) لأنك إذا سألتها واحترصت عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلف عنها دل على أنك طلبتها لغرض نفسك الأمارة بالسوء.

(وإن أعطيتها عن غير مسألة) منك ولا استشراف نفسك إليها وكراهتك الولاية لعلمك بآفاتها وخوفًا على نفسك من التقصير عن القيام بحقوقها (أعنت عليها) وعلى القيام بلوازمها.

وفي الحديث دليل على أن من تعاطى أمرًا وسولت له نفسه أنه قائم بذلك الأمر أنه يخذل فيه في غالب الأحوال؛ لأن من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلًا لها فيوكل إلى نفسه، ولم يعن على

(1)"الإصابة" 4/ 310.

(2)

في (ع): يفسح.

(3)

في (ع): وكثرة. وبعدها بياض.

(4)

سقط من (ع).

(5)

يوسف: 55.

ص: 522

القيام بها، وأن من دعي إلى عمل أو إمامة في الدين، فرأى أنه لا يصلح لذلك العمل ولا يقدر على القيام بحقه لما يعلم من تقصيره وهاب تعاطي ذلك رزقه الله تعالى المعونة على ذلك ووفقه في جميع أموره فيها (1).

[2930]

(حدثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم (حدثنا خالد) بن عبد الله الطحان الواسطي، اشترى نفسه من الله ثلاث مرات (2)(عن إسماعيل بن أبي خالد) سعد الكوفي، وكان طحانًا (عن أخيه) كذا ورواه البخاري في "التاريخ الكبير"(3) عن أخيه، انتهى. وله جماعة إخوة عدتهم أربعة: أشعث بالثاء المثلثة آخره، وسعيد وخالد ونعمان، وذكر أن بعضهم رواه عن إسماعيل عن أبيه، وقال: لا يصح فيه عن أبيه (4).

(عن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (بن قرة) وقيل: قرة بن بشر (5)(الكلبي) الكوفي، صدوق حكاه شيخنا (6).

(عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري (عن) أبيه (أبي موسى) الأشعري رضي الله عنه (قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ولمسلم (7): من

(1) انظر: "فتح الباري" 13/ 124، "شرح النووي على مسلم" 11/ 116.

(2)

"الكاشف"(1333) وتمام كلامه: بوزنه فضة. وانظر: "تاريخ بغداد" 8/

294.

(3)

7/ 184 (822).

(4)

"التاريخ الكبير" 2/ 82.

(5)

"تهذيب الكمال" 4/ 140.

(6)

قال ابن حجر: مجهول. انظر: "التقريب"(5538). وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 361: غير معروف. وقال الذهبي في "الميزان" 1/ 324: لا يدرى من ذا. حديثه في ذم طلب العمالة. وقال في 3/ 387: قرة بن بشر، عن أبي بردة. لا يعرف.

(7)

(1733).

ص: 523

بني عمي من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، وكلاهما يسأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت.

(فتشهد) تشهد وهو تفعل من الشهادة، سمي تشهدًا؛ لأن فيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهذا إنما يؤتى به بعد الحمد لله (أحدهما (1) ثم قال: جئنا) إليك (لتستعين بنا على) بعض (عملك) أي: بأن تولينا وتجعل كل واحد منا عاملًا لك على الجهات التي تحت نظرك وولايتك ثم تشهد الآخر (وقال الآخر مثل قول صاحبه) الذي تكلم قبله. (فقال: ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أخونكم) أي: أكثركم خيانةً (عندنا من) سأل العمل و (طلبه) ومما جرى من الكلام في هذا المعنى مجرى المثل قولهم: الحرص على الأمانة دليل الخيانة (2).

(فاعتذر أبو موسى) الأشعري، يعني حين استفهم واستعلم ما عنده من إرادتهما للعمل بقوله: ما تقول يا أبا موسى؟ (وقال: لم أعلم لما جاءا له) وأخبر: أنه لم يكن عنده خبر من إرادتهما العمل، فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولاه العمل؛ إذ لم يسأله ولا حرص عليه، وأما اللذان سألاه (فلم يستعن بهما على شيء) من أعماله (حتى مات) لحرصهما على العمل لما تقدم أن الحارص على الإمارة مخذول، والكاره لها معان، ومن خذله الله لا يكون كفؤًا، وغير الكفؤ لا يولى لوجود التهمة.

* * *

(1) سقط من (ع).

(2)

انظر: "المفهم" 4/ 17.

ص: 524