الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة
2810 -
حدثنا قتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، حدثنا يَعْقُوب -يَعْني الإِسْكَنْدَرانَّي- عَنْ عَمْرٍو، عَنِ المُطَّلِبِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأضحَى بِالمصَلَّى فَلَمّا قَضَى خطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِه، وَأتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وقالَ:"بِسْمِ اللهِ والله أَكْبَرُ هذا عَنّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتي"(1).
* * *
باب في الشاة يضحى بها عن جماعة
[2801]
(حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب) بن عبد الرحمن القاري (يعني: الإسكندراني) بكسر الهمزة وفتح الكاف، نسب إلى الإسكندرية؛ لأنه نزل بها، وهي بلدة على طرف بلد المغرب من آخر ديار مصر بناها ذو القرنين الإسكندر (2)، وهو مدني، أخرج ليعقوب الشيخان (عن عمرو) بن أبي عمرو مولى المطلب (عن المطلب) بن عبد الله بن حنطب المخزومي، قال أبو زرعة: ثقة لم يسمع من جابر ابن عبد الله (3)(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأضحى بالمصلى) أي: في المصلى، فيه أن السنة في صلاة العيد أن يفعل في المصلى؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج
(1) رواه الترمذي (1521)، وأحمد 3/ 356، 362.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2501).
(2)
انظر: "الأنساب" للسمعاني 1/ 150.
(3)
انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 83، "تهذيب التهذيب" 10/ 161.
إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك [النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ويترك](1) شرف مسجده ويصلي في المصلى، والصحيح عند الشافعي أن فعلها في المسجد أفضل عند اتساعه، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء لضيق المسجد (2). (فلما قضى خطبته) بعد الصلاة (نزل من منبره) بكسر الميم، فيه أن السنة أن يخطب على منبر أو مرتفع يقوم مقامه (وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) فيه فضيلة [ذبح] الأضحية بنفسه ولا يوكل إلا لحاجة (وقال: باسم الله والله أكبر) فضيلة التكبير عند الذبح ويكون بعد التسمية كما تقدم، اللهم (هذا عني وعمن لم يضح من أمتي) وفي رواية:
…
(3). عمن وحدك من أمتي (4).
قال الرافعي: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار والسنة لجميعهم (5)، وحمل جماعة هذا الحديث على حصول الإشراك في الثواب لا في الأضحية.
* * *
(1) من (ل).
(2)
انظر: "فتح الباري" 2/ 450.
(3)
هنا بياض في (ل)، و (ر)، ولعلها جملة من الحديث قبل هذِه وهي: بسم الله اللهم منك ولك.
(4)
أخرجه الطبراني في "الأوسط" 3/ 319 وأبو يعلى في "مسنده"(3118).
(5)
"الشرح الكبير" 8/ 384.