الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ
2957 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَني نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَة يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْه وَعُرِضَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجازَهُ (1).
* * *
باب متى يفرض للرجل في المقاتلة وينفل من القتال
[2957]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بالتصغير وهو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه) فيمن عرض من جيش المسلمين، وهو يصلح للقتال، فيأذن (2) له، أو لا يصلح فيمنعه (يوم) غزوة (أحد وهو) جبل بالمدينة على أقل من فرسخ منها به قبر هارون عليه السلام (3)، ويقال له: ذو عينين، وكانت هذِه الغزاة سنة ثلاث من الهجرة يوم السبت لسبع ليالٍ خلون من شوال، وأنا (ابن) بالنصب (أربع عشرة) بفتح عين أربع وسكون الشين (سنة، فلم يجزه) أي: لم يأذن له في الخروج معه للقتال.
(وعرضه يوم) غزوة (الخندق) وتسمى غزوة الأحزاب، وكانت في
(1) رواه البخاري (2664، 4097)، ومسلم (1868).
(2)
في (ر) فبادرت.
(3)
انظر: "الفجر الساطع على الصحيح الجامع" 3/ 68، "عمدة القاري" 2/ 225، 25/ 341، وذكر ذلك علي الحلبي في "السيرة الحلبية" 2/ 487، "الروض الأنف" 3/ 239.
ذي القعدة سنة خمس على الأصح، وسميت الخندق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حزبوا الأحزاب عليه حفر حول المدينة خندقًا في ستة أيام، والخندق لفظ فارسي معرب وأصله كندة، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد جماعة.
(وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) وإنما قال ذلك مع قوله أنه كان في أحد ابن أربع عشرة سنة وهي قبلها بسنة واحدة؛ لأنه لم يعتد كمال الأربعة عشر بل اكتفى بالطعن فيها.
ومما استدل بهذا الحديث عليه: أن البلوغ بالسن محدود بخمس عشرة سنة، ولكن تحديده أن الإجازة وعدم الإجازة إنما هي بالنسبة إلى إطاقة القتال وعدمها لا إلى البلوغ وعدمه بدليل ما لو رآه الإمام بالغًا عاجزًا حرًّا فإنه لا يجيزه، وقيل: إن عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث جعله حدًّا، فكان يجعل من دون خمس عشرة سنة في الذرية، والمشهور عن مالك أن حد البلوغ سبع عشرة سنة.
واعتذر هو ومن وافقه عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال منوط بإطاقته والقدرة عليه، وأن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس عشرة؛ لأنه رآه مطيقًا للقتال، لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه (1).
* * *
(1) سقط من (ر). وانظر: "عمدة القاري" 20/ 331.