الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ
2873 -
حدثنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حدثنا يَحْيَى بْن محَمَّدٍ المَدِينيُّ، حدثنا عَبْدُ اللهِ ابْنُ خالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبي مَزيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا مِنْ بَني عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خالِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَحْمَدَ قال: قال عَليُّ بْنُ أَبي طالِبٍ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ وَلا صُماتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ"(1).
* * *
باب مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ
[2873]
(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ) بن عبد الله ابن مهران الجاري (المديني) والجاري نسبة إلى الجار بالجيم والراء بليدة على الساحل قريبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات (2)(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ) التيمي مولاهم المدني مولى ابن جدعان، أبو شاكر (3) (عَنْ
(1) رواه الطبراني في "الأوسط" 1/ 95 (290)، وفي "الصغير" 1/ 169 (266)، والبيهقي 6/ 57.
وقد أعله العقيلي في "الضعفاء الكبير" 4/ 428، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 31، 3/ 536، والمنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4/ 152. وحسن إسناده الألباني في "الأذكار" (1237)، وصححه في "صحيح أبي داود" (2557).
(2)
"الأنساب" 2/ 9، 10، وكلام ابن حبان في "المجروحين" 3/ 130.
(3)
في الأصل سالم. والمثبت من مصادر الترجمة. انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 445، "تهذيب التهذيب" 5/ 171 والضعفاء للعقيلي 4/ 128 "تاريخ دمشق" 29/ 357=
أَبِيهِ) خالد بن سعيد التيمي وهو: ثقة (1)(عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيشٍ) بالشين المعجمة الأسدي (2).
قال الأصمعي: رقيش تصغير الرقش وهو: تنقيط الخط والكتابة (3). وهو: ثقة (4)(أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا مِنْ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَحْمَدَ) بن جحش الأسدي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد بكير (5) قال أحمد بن صالح المصري لقي عمر بن الخطاب (6)(قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) رضي الله عنه ورواه الطبراني في "الصغير"(7) بسند آخر عن علي، ورواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (8) وحسنه النووي بسكوت المصنف عليه (9) (حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: لَا يُتْمَ) اليتم في الناس فقد
=والحديث أخرجه الطبراني في الصغير ح 266 وقال فيه حدثنا أبو شاكر.
(1)
انظر: "الكاشف" ت 1326 وانظر: "تهذيب الكمال" 8/ 83، "تهذيب التهذيب" 3/ 83 و 5/ 171.
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 10/ 536.
(3)
انظر: "لسان العرب" 6/ 305.
(4)
انظر: "تقريب التهذيب"(2355).
(5)
هو بكير بن عبد الله ابن أبي أحمد. قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 537: وليس بوالد بكير بن عبد الله بن الأشج، كما ظنه ابن أبي حاتم حين جمع بينهما. والبخاري قد فصل بينهما، فجعل الذي يروي عن علي في ترجمة، والذي يروي عن ابن عباس (وهو والد بكير) في ترجمة أخرى. وانظر؛ "البدر المنير" 7/ 321.
(6)
"الجرح والتعديل" 5/ 5، "تهذيب التهذيب" 5/ 125.
(7)
(266).
(8)
"مسند الطيالسي"(1767) من حديث جابر.
(9)
"المجموع" 6/ 376، وفي "رياض الصالحين" باب النهي عن صمت يوم إلى الليل.
الصبي أباه قبل البلوغ (1) وأصل اليتم بالضم (2) الانفراد (بَعْدَ احْتِلَامٍ) أي: إذا بلغ اليتيم واليتيمة زمن البلوغ الذي يحتلم فيه غالب الناس زال عنهما اسم اليتم حقيقة وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أو لم يحتلم وقد يطلق عليه مجازا بعد البلوغ كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم -وهو كبير: يتيم أبي طالب لأنه رباه مع (3) موت أبيه (4).
وقد استدل به على أن (5) اليتيم واليتيمة يستحقان من خمس الثالث من الفيء ما لم يبلغ الحلم، وإن بلغوا الحلم سقط استحقاقهم، لكن لا يستحقان على الصحيح من مذهب الشافعي إلا مع الفقر لأن المال أنفع من وجود الأب، ولأن اليتم لا يطلق في العرف إلا للرحمة بخلاف ذي القربى فإنهم استحقوا لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرمة والغني والفقير في الإكرام سواء، وللشافعي قول أنه للغني وللفقير منهم لعموم الآية (6). زاد في رواية:"لا رضاع بعد فطام "(7).
(وَلَا صُمَاتَ) بضم الصاد (يَوْمٍ) وهو السكوت (8) ومنه حديث:
(1) في الأصل: الدواب. والمثبت من "النهاية" لابن الأثير 5/ 689، وتمام العبارة منه: اليُتْم في الناس: فَقْدُ الصَّبيِّ أباه قَبْل البُلُوغِ وفي الدَّوابِّ: فَقْدُ الأم.
(2)
في "النهاية" لابن الأثير: بالضم والفتح. انظر: الموضع السابق.
(3)
هكذا في الأصل وفي "النهاية": بعد.
(4)
"النهاية" لابن الأثير 5/ 689.
(5)
سقطت من الأصل.
(6)
انظر: "فتح الباري" 6/ 246، "الحاوي" 8/ 432.
(7)
أخرجه الطبراني في "الأوسط" 6/ 336 و 337.
(8)
"شرح مسلم" للنووي 9/ 203
"إذنها صماتها"(1)(إِلَى اللَّيلِ) وفيه النهي عما كان من أفعال الجاهلية، وهو الصمت عن الكلام في الاعتكاف، وغيره (2) وروى البخاري (3) عن قيس بن [أبي حازم قال] (4): دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمته. فقال لها: تكلمي؛ فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت.
وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الصمت (5) وظاهر نهي الأحاديث تحريمه؛ لأن ظاهر النهي التحريم، وقول أبي بكر: إن هذا لا يحل. صريح في التحريم ولم يخالفه أحد من الصحابة فيما علمناه، ولو نذر ذلك في اعتكافه أو غيره لم يلزمه الوفاء به وبهذا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي لا نعلم فيه خلافا لحديث أبي إسرائيل لما نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مروه فليتكلم"(6). ولأنه نذر منهي عنه كنذر صوم يوم العيد (7).
(1) أخرجه البخاري (6971) ومسلم (1421).
(2)
"معالم السنن" للخطابي 3/ 198، "فتح الباري" 7/ 150.
(3)
(3834).
(4)
في الأصل بياض والمثبت من "صحيح البخاري".
(5)
أخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن" 1/ 477 من حديث أبي هريرة والحديث في "مسند أبي حنيفة" ص 169. وانظر: "تخريج أحاديث الكشاف" 2/ 232.
(6)
أخرجه البخاري (6704)، ومسلم (1468).
(7)
انظر: "المغني" 3/ 148