الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ
2753 -
حدثنا أَبُو صالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنا أَبُو إِسْحاقَ الفَزاريُّ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُليْبٍ، عَنْ أَبي الجُويْرِيَةِ الجَرْميِّ قال: أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْراءَ فِيها دَنانِيرُ في إِمْرَةِ مُعاوِيَةَ وَعَليْنا رَجُلٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَني سُليْم يُقالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَتيْتُهُ بِها فَقَسَمَها بيْنَ الُمسْلِمِينَ وَأَعْطْاني مِنْها مِثْلَ ما أَعْطى رَجُلاً مِنْهُمْ، ثُمَّ قالَ: لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الخُمُسِ" .. لأَعْطيْتُكَ. ثمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَليَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبيْتُ (1).
2754 -
حدثنا هَنّادٌ، عَنِ ابن الُمبارَكِ، عَنْ أَبِي عَوانَةَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُليْبٍ بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ (2).
* * *
باب النفل (3) من الذهب والفضة ومن أول مغنم
[2753]
(حدثنا أبو صالح محبوب) بالحاء المهملة (بن موسى) أبو صالح الأنطاكي (قال: أخبرنا أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد بن الحارث (الفزاري) قال أبو حاتم: ثقة مأمون وله تصانيف (4).
(عن عاصم بن كليب) بن شهاب الجرمي (عن أبي الجويرية) بضم الجيم والتصغير، التابعي حطان - بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء
(1) رواه أحمد 3/ 470، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 242.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2459).
(2)
انظر الحديث السابق.
(3)
ساقطة من (ر).
(4)
"الجرح والتعديل" 1/ 282.
المهملة وبالنون - بن خفاف، بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء (1) الأولى (الجَرْمي قال: أصبت بأرض الروم جرَّةً) بفتح الجيم والراء. وفي بعض النسخ: صرة. بضم الصاد المهملة. والجرة: الإناء من الفخار (حمراء) بفتح الحاء المهملة والمد.
(فيها دنانير في إمرة) بإسكان الميم وحذف الهمزة. أي: إمارته، قال الجوهري (2):[ومن الأمر](3) لا تقل: إمرة بالكسر، إنما الإمرة من الولاية (معاوية) بن أبي سفيان، الناصر لحق الله، وكانت أيام إمارته تسع عشرة سنة (4) وثمانية أشهر، ودفن بدمشق وكان عنده من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وظفره فقال: احشوا منخري وشدقي من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظفاره، وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين.
(وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سُليم) بضم السين وفتح اللام ابن منصور (يقال له: ) أبو يزيد (معن بن يزيد) بن الأخنس، بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون وبالسين المهملة، من بني بهثة - بضم الباء الموحدة وإسكان الهاء ثم ثاء مثلثة - ابن سليم بن خصفة، شهد بدرًا فيما قيل، ولا يعرف من شهد هو وأبوه وجده بدرًا غيرهم، وقيل: لا يصح شهوده بدرًا، يعد في الكوفيين (فأتيته بها) فيه دليل
(1) ساقطة من (ر).
(2)
"الصحاح في اللغة" 2/ 142.
(3)
كذا في (ل، ر)، وفي "الصحاح": وقولهم: لك علي أمرةٌ مطاعةٌ. معناه: لك علي أمرة أطيعك فيها، وهي المرة الواحدة من الأمر.
(4)
ساقطة من (ر).
على ما قاله الجمهور أن المال الذي يؤخذ في دار الكفار على هيئة اللقطة أنه غنيمة يحضره الآخذ إلى أمير الجيش، ولا يختص به الآخذ، وهذا إذا علم أنه للكفار، فإن كان هثاك مسلمون أو أمكن أن يكون ضالة لبعض الجيش وجب تعريفه.
وقال الإمام والغزالي (1): المأخوذ على هيئة اللقطة هو من أخذه بناء على أن المسروق من أخذه. هكذا قاله الرافعي والنووي (2)، وتعقبه ابن الصلاح، وقال: هذا موقع الغلط، وحقه أن يقول: لقطة دار الحرب تنقسم إلى الأقسام الثلاثة، وهي أنه إن وصل إليها الآخذ بقتال المسلمين لهم فهو غنيمة، وإن وصل إليها بانجلاء الكفار خوفًا من غير قتال فهي فيء، وإلا فغنيمة.
(فقسمها) أي: قسم الدنانير (بين المسلمين) كما يقسم الغنيمة، وأما الصرة وهي الخرقة المصرور فيها الدنانير فلم يذكر قسمتها؛ إذ لا قيمة لها، وما ذكرته من الصرة هو الظاهر في الرواية، وأما الجرة من الجرار الخزف فبعيد؛ لأن غالب الناس لا يقدر على حملها لثقل الذهب، إلا أن يحمل قوله: فيها دنانير. على أن فيها بعض دنانير، وهذا خلاف الظاهر، وظاهر قوله: فقسمها بفاء التعقيب يدل على استحباب مبادرة الأمير إلى قسمة الغنيمة في بلاد الكفار إذا لم يكن عذر، كما إذا خافوا كرة العدو، ولا يؤخرها إلى أن يقسمها الإمام الذي ولاه في بلاد الإسلام، كما اتفق فيما غنمه المسلمون في غزوهم في سنة تسع وعشرين وثمانمائة، حيث
(1)"نهاية المطلب" 3/ 363 - 364، "الوسيط" 7/ 32.
(2)
"الشرح الكبير" 11/ 425، "روضة الطالبين" 10/ 260.
أخروا القسم إلى أن رجعوا إلى مصر بالأسرى والأعيان التي غنموها.
(وأعطاني منها مثلَ) بالنصب مثل (1)(ما أعطى رجلاً منهم) أي: من غير زيادة على سهمه ولا نقصان (ثم) اعتذر إليه؛ لكونه لم يزده شيئًا في مقابلة إتيانه بها (قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول)، فيه دليل على أنه يستحب للإمام أو الأمير إذا فعل أحد من الرعية فعلًا وترك مجازاته عليه؛ لتعلق حق الغير به، أن يعتذر إليه من ذلك فيقول: ما تركت إعطاءك انتقاصًا بك، بل لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا نَفَل) أي: لا يعطى النفل (إلا بعد) إخراج (الخمس) المعد للمصالح (لأعطيتك) زيادة على سهمك، فيه دليل على جواز التنفل من الذهب والفضة كما بوب عليه المصنف (ثم أخذ يَعرِض) بفتح أوله وكسر ثالثه (عليَّ من نصيبه) أي: سألني أن آخذ من نصيبه. فيه أن من فعل شيئًا لا يستحق به شيئًا (2) يلاطفه (فأبيت) أن آخذ شيئًا منه.
[2754]
(حدثنا هناد) بفتح الهاء والنون المشددة (بن السري) بن مصعب التميمي (عن) عبد الله (بن المبارك) الإمام (عن أبي عوانة) اسمه الوضاح مولى يزيد بن عطاء، الحافظ، المشهور (عن عاصم بن كليب) الجرمي (بإسناده) عن أبي الجويرية (ومعناه) في الحديث قبله.
(1) ساقطة من (ر).
(2)
في (ر): أشياء.