المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌167 - باب في أمان المرأة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌167 - باب في أمان المرأة

‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

2763 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِح، حدثنا ابن وَهْب، قال: أَخْبَرَني عِياضُ بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُليْمانَ، عَنْ كريْب، عَنِ ابن عَبّاس قال: حَدَّثَتْني أُمّ هانِئِ بِنْت أَبِي طالِبِ أنَها أَجارَتْ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ الفَتْحِ، فَأَتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقالَ:"قَدْ أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنّا مَنْ أَمَّنْتِ"(1).

2764 -

حدثنا عُثْمانُ بْن أَبِي شيْبَةَ، حدثنا سُفْيانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: إِنْ كانَتِ الَمرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى المُؤْمِنِينَ فيجُوزُ (2).

* * *

باب أمان المرأة

[2763]

(حدثنا أحمد بن صالح) المعروف بابن الطبري الحافظ (3). قال (4): (حدثنا) عبد الله (ابن وهب قال: أخبرني عياض) بكسر العين المهملة وتخفيف المثناة تحت (بن عبد الله) الفهري، قال الذهبي: وثق (5). (عن مخرمة) بالخاء المعجمة (بن سليمان) الأسدي الوالبي بالباء الموحدة بعد اللام، وقتل بقديد (6)(عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم هانئ) بهمز آخره فاختة، بالخاء المعجمة، صرح

(1) رواه البخاري (357)، ومسلم (336) بعد حديث (719).

(2)

رواه النسائي في "الكبرى"(8683)، والطيالسي (1499).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2469).

(3)

انظر: "تقريب التهذيب"(48).

(4)

ساقطة من (ل).

(5)

"الكاشف" 2/ 107.

(6)

"الجرح والتعديل" 8/ 363.

ص: 54

باسمها الطبراني (1) أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: "مرحبًا بفاختة أم هانئ"، وادعى الحاكم تواتره (2)، وقيل: اسمها هند. قاله الشافعي، وقيل: عاتكة، وحكاه ابن حبان (3)، وقيل: حمامة. حكاه الزبير بن بكار، وقيل: إن حمامة أختها (4)(بنت أبي طالب) بن عبد المطلب زوجة هبيرة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله، إني كنت أختك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ ! ولكني امرأة مصبية. فسكت عنها (أنها أجارت رجلًا من المشركين) رواه في "الموطأ"(5) والصحيحين (6)، وفيه: قاتل رجلًا أجرته فلان بن هبيرة. واسمه جعدة.

وقال أبو عبيدة بن سلام: إنما أجارت هبيرة أو أبو هبيرة شك. وفي الترمذي من حديث أم هانئ: أجرت رجلين من أحمائي. يعني: الحارث ابن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة المخزوميين، كذا ساقه الحاكم في ترجمة الحارث بن هشام بسند فيه الواقدي، وكذا رواه الأزرقي، عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن أم هانئ فذكر الحديث وفي آخره: فكان الذي أجارت عبد الله بن ربيعة والحارث بن هشام (يوم الفتح) أي: فتح مكة، فأراد علي رضي الله عنه قتلهما، فدخلت أم هانئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الضحى (فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له) فأمضى جوارها (فقال: قد أجرنا من أجرت وآمَنَّا

(1)"المعجم الكبير"(1013).

(2)

"المستدرك" 4/ 52.

(3)

"الثقات" لابن حبان (1442).

(4)

انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي 2/ 366.

(5)

"الموطأ" 1/ 152 (28).

(6)

البخاري (357، 3171، 6158)، ومسلم (336).

ص: 55

من آمَنْتِ) بمد الهمزة فيهما.

استدل به على أن مكة فتحت عنوة؛ إذ لو فتحت صلحًا لما احتيج إلى جوارها، بل استحقا الأمان بالصلح، ولما أراد علي قتلهما، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال مالك والأوزاعي (1).

قال الماوردي (2): وأكثر الفقهاء وأصحاب (3) المغازي أنه صلى الله عليه وسلم منَّ على أهلها فَلَمْ يَسْب وَلَمْ يَغْنَمْ لِعَفْوهِ، واستدلوا بآيات منها قوله تعالى:{وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} يعني: والله أعلم أهل مكة، فدل على أنهم لم يقاتلوا، ولو قاتلوا لم ينصروا.

فإن قيل: فما فائدة قوله: "أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت" على قول الشافعي (4) ومن تابعه أنها فتحت صلحًا؟

قلت: لعل فائدته عقد أمان يأتي من دخلها بعد القتال؛ فإن الأمان الأول لا يشمله، ولفظه:"قد أجرنا" يشعر بأن المراد تقرير الحكم وتبيينه.

[2764]

(حدثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن (5) أبي شيبة) الكوفي قال: (حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي أحد الأعلام (عن منصور) بن عبد الرحمن بن صفية (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي [الكوفي ثقة، إلا أنه يرسل كثيرًا.

(1) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر 14/ 332.

(2)

"الحاوي في فقه الشافعي" 14/ 224.

(3)

في (ر): وأكثر.

(4)

"الأم" 9/ 258 - 259.

(5)

ساقطة من (ر).

ص: 56

(عن الأسود)] (1) بن يزيد [بن قيس النخعي الكوفي خال إبراهيم بن يزيد](2) وأخو عبد الرحمن وابن أخي علقمة بن قيس، وكلهم من بني بكر ابن النخع.

(عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير) بالراء في آخره (على المؤمنين) ورواية الترمذي (3): "إن المرأة لتأخذ للقوم". يعني: تجير على المسلمين. وقال: حديث حسن. (فيجوز) بالزاي آخره. يعني: أمانها عليهم.

وفي هذا والذي قبله دليل على صحة أمان المرأة، وهو مما أجمع عليه عوام أهل العلم (4)(5) كما يجوز من كل مكلف، ولا يشترط وجود المصلحة مهما انتفى الضرر كما أورده الرافعي؛ لأنا لو أنطناه بالمصلحة اختص بأولي الأمر لأنهم الذين لهم النظر في المصالح العامة، وفي "الوافي في تتمة التتمة"؛ أن شرط الأمان أن يكون على جهة المصلحة، وهو أن يكون المؤمن لا يخاف شره (6).

(1) و (2) زيادة من (ل).

(3)

"سنن الترمذي"(1579).

(4)

في (ر): الشام. والمثبت من (ل).

(5)

انظر: "الأوسط" لابن المنذر 6/ 276.

(6)

انظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري 4/ 204، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني 4/ 238.

ص: 57