الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ
2826 -
حدثنا هَنّاد بْن السَّريِّ والحَسَن بْن عِيسَى مَوْلَى ابن المُبارَكِ، عَنِ ابن المُبارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ -زادَ ابن عِيسَى- وَأَبي هُرَيْرَةَ قالا: نَهَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطانِ.
زادَ ابن عِيسَى في حَدِيثِهِ وَهيَ التي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الجِلْدُ وَلا تُفْرى الأوداجُ ثمَّ تُتْرَك حَتَّى تَموتَ (1).
* * *
باب المبالغة في الذبح
[2826]
حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى) بن ماسرجس النيسابوري شيخ مسلم (2)(مولى) عبد الله (ابن المبارك) أسلم شابًّا على يد ابن المبارك (3)(عن ابن المبارك) التميمي (عن معمر، عن عمرو بن عبد الله) بن الأسوار الشيباني (عن عكرمة، عن ابن عباس، زاد) الحسن (ابن عيسى) في روايته: فقال عن ابن عباس (وأبي هريرة) رضي الله عنهما (قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة) بفتح الشين وكسر الراء، فعيلة بمعنى مفعولة، كنطيحة بمعنى منطوحة، وحق فعيل أن تحذف منه الهاء، مثل كف خصيب ولحية دهين، لكن ذكر الهاء
(1) رواه أحمد 1/ 289، وابن حبان 13/ 205 (5888)، والبيهقي 9/ 278.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(491)، وفي "الإرواء"(2531).
(2)
"التقريب"(1275).
(3)
"تهذيب الكمال" 6/ 296.
هنا وفي نطيحة؛ لأن الهاء إنما تحذف من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف منطوق به شاة نطيح وامرأة قتيل؛ فإن حذف الموصوف أثبت الهاء، فتقول: رأيت قتيلة بني فلان [وهذِه ذبيحة بني فلان؛ لأنك لو لم تذكر الهاء فتقول قتيل بني فلان](1) لم تعرف أرجل هو أم امرأة، والشريطة هنا مأخوذة من شرط الحجام حيث لم يتم القطع، وأضافها إلى (الشيطان) لأنه هو الذي حمل الشارط على ذلك وحسن هذا الفعل لديه وزينه في قلبه وسوله له، وهي التي تذبح فيقطع الجلد منها.
([زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد] (2) ولا تفرى) بضم (3) المثناة فوق وفتح الراء، أي: لا تقطع (الأوداج) ولا يستقصى ذبحها، وكانوا في الجاهلية يقطعون بعض حلق الذبيحة دون أوداجها (ثم تترك) على حالها (حتى تموت) والأوداج جمع ودج بفتح الواو والدال وكسرها لغة، كأسباب جمع سبب، وليس للحيوان غير ودجين وهما عرقان غليظان يكتنفان ثغرة النحر يمينًا ويسارًا (4)، وقطعهما مستحب وليس بواجب (5).
(1) من (ل).
(2)
ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع "السنن".
(3)
في (ر) بفتح.
(4)
"جامع الأصول" لابن الأثير 4/ 482، "فتح الباري" 9/ 640، "عمدة القاري" 21/ 122.
(5)
انظر: "المجموع" للنووي 9/ 86، "شرح السنة" للبغوي 11/ 221، "إعانة الطالبين" 2/ 345.
قال البغوي: لأنهما يسيلان ويعيش الحيوان.
وأوجب قطعهما مالك وأبو يوسف، وهي رواية أحمد؛ مستدلين بهذا الحديث.
وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين يسرع خروج روح الحيوان فيخف عليه (1).
* * *
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة 11/ 43، "الشرح الكبير" لابن قدامة 11/ 51، "شرح النووي على مسلم " 13/ 134، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 5/ 423، "عمدة القاري" 19/ 381، "فتح الباري" 9/ 641، "المفهم" 17/ 72.