المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌13 - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف

‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

2878 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا بِشْرُ بْنُ الفَضَّلِ، ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، عَنِ ابن عَوْنٍ، عَنْ نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ قال: أَصابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقال: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أصِبْ مالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدي مِنْه فَكَيْفَ تَأْمُرُني بِهِ قالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّقْتَ بِها" فَتَصَدَّقَ بِها عُمَرُ أَنَّهُ لا يُباعُ أَصْلها وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ لِلْفقَراءِ والقُرْبَى والرِّقابِ وَفي سَبِيلِ اللهِ وابْنِ السَّبِيلِ - وَزادَ، عَنْ بِشْرٍ - والضَّيْفِ - ثُمَّ اتَّفَقوا - لا جُناحَ عَلَى مَنْ وَليَها أَنْ يَأْكْلَ مِنْها بِالمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. زادَ: عَنْ بِشْرٍ قال: وقالَ مُحَمَّد: غَيْرَ مُتَأَثّلٍ مالاً (1).

2879 -

حدثنا سُلَيْمان بْنُ داوُدَ المَهْريُّ، حدثنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رضي الله عنه قالَ: نَسَخَها لي عَبْدُ الحَمِيدِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم هذا ما كتَبَ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ في ثَمْغٍ فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نافِعٍ قال: غَيْرَ مُتَأَثَّلٍ مالاً فَما عَفا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهوَ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ - قال: وَساقَ القِصَّةَ - قال: وَإِنْ شاءَ وَليُّ ثَمْغٍ اشْتَرى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ وَكتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَرْقَمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذا ما أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَث أَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ والعَبْدَ الذي فِيهِ والمِائَةَ سَهْمٍ التي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الذي فِيهِ والِمائَةَ التي أَطْعَمَه محَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِالوادي تَلِيهِ حَفْصَة ما عاشَتْ ثمَّ يَلِيهِ ذو الرَّأى مِنْ أَهْلِها أَنْ لا يُباعَ وَلا يُشْتَرى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأى مِنَ السّائِلِ والمَحْرُومِ وَذي القُرْبَى وَلا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَليَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ أَكَلَ أَوِ اشْتَرى رَقِيقًا مِنْهُ (2).

(1) رواه البخاري (2737، 2772، 2773)، ومسلم (1632).

(2)

رواه البيهقي 6/ 106. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2563).

ص: 383

باب في الرجل يوقف الوقف

[2878]

(حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل. وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان مولى عبد الله ابن مغفل المزني (عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر) اسم (1) هذِه الأرض ثَمْغٌ (2) كما سيأتي بعده، وكانت حصلت لعمر في قسمة خيبر حين فتحت في جمادى الأول سنة سبع، (فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ) إني (أصبت أرضًا) بخيبر (لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه) أي: أجود، يقال منه: نفس بضم الفاء (3) وأصله من التنافس؛ لأن الجيد يتنافس فيه ويرغب (فكيف تأمرني به؟ ) وفي قوله: أصاب عمر. جواز تسمية الولد أباه باسمه من غير كنية (4).

قال الفاكهي: وفيه سر لطيف؛ وذلك أن الاسم العلم إذا جيء به على أصل وصفه فكأنك ذكرت معه ما اشتمل من جميع صفاته المعروفة، وإلى هذا أشار سيبويه (5) بقوله: الأعلام مختصرات (6) الصفات فيعرف هذا الأصل ويثبت هذا (7).

(1) بياض في (ر).

(2)

بياض في (ر).

(3)

في الأصلين (ر) و (ع): الميم. والمثبت من "شرح مسلم" 11/ 86.

(4)

"فتح الباري" 5/ 473.

(5)

بياض في (ر).

(6)

بياض في (ر).

(7)

انظر: "الخصائص" لابن جني 3/ 270.

ص: 384

وفيه استشارة الأكابر وأخذ رأيهم والائتمار برأيهم (1).

وفيه دليل لما كان عليه أكابر السلف الصالح من إخراج أنفس أموالهم عندهم امتثالًا لما رغب عليه قوله تعالى {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (2) وفقنا الله لذلك.

(قال: إن شئت حبست) بتشديد الباء الموحدة للمبالغة في حبس الشيء (3)؛ فلهذا كان صريحًا في الوقف لاقتضائه بحسب الغلبة استعمال الحبس على الدوام (أصلها) أي حقيقة الأرض التي تقدم ذكرها (وتصدقت بها) أي: أعيد الضمير على الأرض التي حبسها فيكون ذلك من ألفاظ الوقف التي تكلم الفقهاء في كونه صريحًا بنفسه، وإذا قيد بقرينة أو أعيد على ثمرته وعليه كانت الصدقة على بابها لا على معنى التحبيس، ولكن يكون على حذف مضاف تقديره: وتصدقت بثمرتها كما قال ابن دقيق العيد (4) أو تصدقت بمنفعتها أو بِغَلَّتِها، وبهذا جزم القرطبي (5) (فتصدق بها عمر) رضي الله عنه (على ألا يباع أصلها ولا يوهب) كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الماوردي (6): وهذِه أول صدقة مؤبدة تصدق بها في الإسلام. (ولا يورث) عن الواقف

(1)"شرح مسلم" للنووي 11/ 86، "فتح الباري" 5/ 473.

(2)

انظر: "إحكام الأحكام" 1/ 376، "فتح الباري" 5/ 473.

(3)

"إعراب ما أشكل من ألفاظ الحديث" للعكبري (216).

(4)

"إحكام الأحكام" 1/ 377.

(5)

"المفهم" 4/ 599، والذي فيه يدل على قول ابن دقيق العيد.

(6)

لم أقف على هذا القول للماوردي فيما بين يدي من كتب له وإنما هو بمعناه من قول ابن عمر رضي الله عنه أخرجه أحمد في "المسند" 2/ 156، وانظر:"فتح الباري" 5/ 402.

ص: 385

بعده ولا سبيل إلى ملك أحد من الناس، وهو محمول عند جماعة منهم الشافعي على أن ذلك حكم شرعي ثابت في كل وقف من حيث وقف، ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ثبوت هذِه الأشياء بهذا الشرط لا بأصل الشرع (1)(للفقراء) هو متعلق بمحذوف، أي: تصرف من غلتها للفقراء، وفي الصحيحين (2): في الفقراء، ويدخل المساكين في الوقف والوصية للفقراء، ويشمل لفظ الفقر المكفي بنفقة غيره اللازمة؛ فإنه فقير في نفسه، لكن الأصح عدم دخوله في الوقف على الفقراء والوصية عليهم، وإنما يصرف للفقراء المسلمين كما قاله ابن سراقة كالزكاة (3) (والقربى) أي: الأقارب، وهو في الأصل مصدر قرب بضم الراء يستعمل بمعنى الأقارب على معنى ذي كذا أو بالتأويل باسم الفاعل على قاعدة الوصف بالمصادر كعدل والمراد بالقربى هنا قربى الواقف؛ لأنه الأحق بنفقة قريبه، ويحتمل على بعد أن يكون المراد قربى النبي صلى الله عليه وسلم كما في آية الغنيمة (4). وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم (والرقاب) أي: في عتق الرقاب أو في فك الرقاب، والمعنى أنه يُشترى من غلتها (5) رقاب فيعتقون.

فإن قيل: هلا حمل ذلك عنه الشافعي ومن قال بقوله في قوله تعالى:

(1)"إحكام الأحكام" 1/ 377.

(2)

البخاري (2737) ومسلم (1632).

(3)

"شرح البهجة الوردية" باب: الوصايا.

(4)

"فتح الباري" 5/ 451.

(5)

في (ر) عليها والمثبت من (ع).

ص: 386

{وَفِي الرِّقَابِ} أن المراد به المكاتبون يعانون في كتابتهم في ذلك رقابهم؛ لأنه تحمل شرعي وينبغي أن يحمل عليه لفظ الوقف والوصية وغيرهما.

قيل: لأن الله تعالى لما قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} وعطف عليه الباقي روعي التمليك المستفاد من اللام وشراء الرقاب لا تمليك فيه بخلاف تمليك المكاتب ما يخلص به رقبته فافترقا (1)(وفي سبيل الله) أي: في الجهاد. عند الأكثرين (2)، ومنهم (3) من عزاه إلى الحج (4). وقولنا في الجهاد أعم من الغزاة ومن شراء آلات الحرب وغير ذلك (5) بخلاف المذكور {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} لما تقدم (وابن السبيل) هو المسافر، ومريد السفر أطلق عليهما ابن السبيل لشدة ملازمتهما السبيل وهي الطريق ولو بالقصد.

(زاد) مسدد (عن بشر) بن المفضل: (والضيف) وهو من نزل بقوم، ولذلك قال الجوهري: الضيف يكون واحدًا وجمعًا والمرأة ضيف وضيفة (6). (ثم اتفقوا) في لفظ ما بعده، فقالوا:(لا جناح) أي: لا

(1) راجع هذِه المسألة في "الأم" للشافعي 4/ 93، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (8/ 182 و 183)، "المحرر الوجيز" 3/ 55، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 3/ 495، "فتح الباري" 3/ 332، "المغني" 7/ 321.

(2)

"المغني" لابن قدامهَ 7/ 326.

(3)

سقط من (ر).

(4)

يروى هذا عن ابن عباس، وعن ابن عمر، وهو قول إسحاق، وهو رواية عن أحمد. "المغني" 7/ 327، وانظر:"فتح الباري" 3/ 321.

(5)

"المغني" لابن قدامة 7/ 326.

(6)

"الصحاح" 4/ 78.

ص: 387

إثم. (بأمر وليها) أي: وفي النظر على هذِه الأرض (أن يأكل منها بالمعروف) أي بالأمر الذي يتعارفه الناس [ولا ينسبون](1) فاعله لا إفراط (2) ولا تفريط (3) واستدل به أحمد على ما ذهب إليه أن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقف والشرط كما نص عليه أحمد (4).

وفيه دليل على المسامحة في بعضها حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط. (ويطعم) بضم الياء وكسر العين (صديقًا) فعيلًا من الصداقة وهي صدق الصحبة (غير) بالنصب. (متمول فيه) أي: جاعل منه مالًا يتخذه له.

(وزاد) في روايته (عن بشر) بن المفضل (قال) فيها: (وقال محمد) بن عدي السلمي مولاهم البصري، وزاد الترمذي (5): قال إسماعيل: أنا قرأتها عند (6) ابن عبيد الله بن عمر: فكان فيه: "غير متأثل مالًا". قال: وقال ابن عون: فحدثني رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر (غير) بالنصب (متأثل) بتشديد الثاء المثلثة، قال في "الصحاح" (7):

(1) في (ر): مسئول، وفي (ع): ينسبون فقط وهي في أول السطر فيحتمل أن تكون لا النافية مطموسة في آخر السطر الذي قبله وقد أثبتها من "عون المعبود شرح سنن أبي داود" 8/ 58.

(2)

في (ر): فراط.

(3)

في (ر): تفريق.

(4)

"المغني" 6/ 215.

(5)

انظر "سنن الترمذي"(1375).

(6)

في (ر) عبد.

(7)

"الصحاح" للجوهري 4/ 306.

ص: 388

التأثل اتخاذ أصل، قال: أي: من التأثيل وهو التأصيل، ومنه: المجد المؤثل. ومعناه هنا أنه لا يكون جامعًا (مالاً) متأصلًا له، بل يأكل منه بالمعروف.

[2879]

(حدثنا سليمان بن داود) بن حماد بن سعد (المهري) بفتح الميم وسكون الهاء نسبة إلى مهرة بن حيدان قبيلة معروفة كبيرة (1)، وكان سليمان فقيهًا على مذهب مالك زاهدًا في الدنيا، وثقه النسائي وغيره (2) (أن) عبد الله (ابن وهب قال: أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) العدوي المدني رضي الله عنه (: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فيه استحباب ابتداء (3) كتب الأوقاف والوصايا والبيوعات والإجارات والصدقة وغير ذلك: ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كاملة، ولا يقتصر على بعضها. (هذا ما كتب عبد الله عمر) بن الخطاب (في ثمغ) بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم، وقيدها بعضهم بالفتح وغين معجمة وهو مال معروف بالمدينة من النخل كان لعمر بن الخطاب فوقفه، وكذا صرمة بن الأكوع جعله وقفًا (4)(فقص من خبره) القصة المذكورة (نحو حديث نافع) عن عمر

(1)"اللباب" 3/ 275.

(2)

"تهذيب الكمال" 11/ 409.

(3)

سقطت من (ع).

(4)

ثمغ، وصرمةُ ابن الأكوع مالان معروفان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلهما وقفا. انظر "النهاية" لابن الأثير 1/ 642، و 3/ 48، وصرمة مضاف إلى ابن الأكوع.

قال ابن الأثير في "النهاية": الصَّرْمَةُ ها هنا القِطْعَةُ الخَفيفَةُ من النخل. وقيل من الإبلِ. وانظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة 1/ 608، "الفائق" 2/ 295.

ص: 389

(وقال فيه: غير متأثل مالاً) كما تقدم (فما عفا) أي كثر (عنه) وفضل عن المذكورين من قوله تعالى: {حَتَّى عَفَوْا} (1) أي: كثر أو كثرت أموالهم (من ثمره) أي: ثمر النخل المذكور (فهو للسائل والمحروم) وهو الذي ليس له في الغنيمة سهم ولا يجري عليه من الفيء شيء ومعناه في اللغة: الذي منع الخير والعطاء. وقيل: الذي لا يسأل كما فسر في الحديث بأنه الذي [لا يجد كنا يغنيه](2) ولا يفطن بحاجته فيتصدق" (3)، وقيل: هو المتعفف الذي يظن غنيًا فيحرم الصدقة (4).

(قال) يحيى بن سعيد: (وساق) وقص عبد الحميد (القصة وقال) فيها: (وإن شاء ولي) بكسر اللام وتشديد الياء، أي: الذي يلي مال (ثمغ اشترى من ثمره) أي: من ثمن تمر النخل الموقوف (رقيقا) وهو يطلق على الذكر والأنثى، وقد يطلق على الجميع فيقال: عبيد رقيق، وفي الحديث:"ليس في الرقيق صدقة"(5) أي: في عبيد الخدمة (لعمله) أي: للخدمة، يحتمل أن يراد به للخدمة على النخل الموقوف، ويحتمل أن يراد بخدمة الولي عليه في تصرفاته والأول أظهر. (وكتب) بذلك (معيقيب) بن أبي فاطمة الدوسي وكان ولي بيت المال لعمر، وكان قبل ذلك على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) الأعراف: 95.

(2)

في (ر): لا يجري

ثم كلمة غير واضحة. والمثبت من (ع).

(3)

سبق برقم (1632).

(4)

"عمدة القاري" 14/ 6، "فتح الباري" 3/ 337.

(5)

أخرجه الترمذي (628)، والدارقطني 2/ 127 عن أبي هريرة، وأخرجه أبو داود (1574)، وابن ماجه (1790، 1813) عن علي، وقال الترمذي حسن صحيح.

ص: 390

قال ابن عبد البر (1): أصابه جذام فعولج بأمر عمر بالحنظل فوقف أمره، وحكى ابن إسحاق (2) عن عبد الله بن جعفر [أن عمر كان (3)] يؤتى بالإناء فيعطيه معيقيبًا وكان رجلًا قد أسرع فيه ذلك الوجع يعني الجذام فيشرب منه ثم يضع عمر فمه موضع فمه ويشرب وكان يطلب له الطب (4) حتى قدم رجلان من اليمن فطلبا حنظلًا كثيرًا، ثم شقا الحنظلة نصفين وأقبلا يدلكان بذلك بطون أقدام معيقيب حتى رأوه (5) يتنخمه أخضر مرا فقالا لعمر: لا يزيد وجعه (6) بعد هذا فتماسك أمره.

(وشهد) فيه (عبد الله بن الأرقم) بن عبد يغوث القرشي الزهري كتب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وولي بيت المال لعمر ثم لعثمان ثم تركه (7)(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أوصى به عبد الله) تعالى وهو (عمر) ابن الخطاب بدل من عبد الله (أمير المؤمنين) فيه دليل على أنه يجوز أن يقتصر في كتابة الأوقاف والبيوعات ونحوها على اسم الواقف أو البائع فقط دون ذكر أبيه وجده، ولا رفع نسبه، لكن إذا عرف بدون ارتفاع النسب، فإنه لم يكن في ذلك الزمان أمير المؤمنين غيره، وكذا

(1)"الاستيعاب" 4/ 1478.

(2)

"الطبقات الكبرى" 4/ 117 من طريق ابن إسحاق.

(3)

في الأصل عبد الله ابن جعفر وابن عمر يؤتي .. الخ. والمثبت من "طبقات ابن سعد". وانظر: "التمهيد" 1/ 53، و"الرياض النضرة" 1/ 184.

(4)

في (ر) ذلك.

(5)

في (ع) رآه.

(6)

في (ر) وحق.

(7)

"الاستيعاب"(865، 866)، "تهذيب الكمال" 14/ 303، "الإصابة" 4/ 4 (4528).

ص: 391

إذا شهد عليه عند الحاكم.

(إنه إن حدث به حدث) بفتح الدال أي: حادث الموت الذي كتبه الله على خلقه (أن) يكون (ثمغًا، وصرمة) بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب معروفان وقفهما، وفي رواية لغير المصنف (1): إن توفيت وفي يدي صرمة فسنتها (2) سنة ثمغ.

والصرمة - بكسر الصاد، وسكون الراء - سميت بذلك لأنها تصرم أي تقطع ثمرتها ويجتنى من نخلها (ابن الأكوع)(3) سميت نخل خيبر بذلك لأن عمر بن الخطاب بعث ابنه (4) عمر إلى خيبر ليقاسم ثمرة نخلها فسحروه يهود خيبر (5) فتكوعت (6) أصابعه (7). والكَوَع بالتحريك هو أن تعوج (8) اليد من قبل الكوع وهو رأس اليد مما يلي الإبهام، والكرسوع مما يلي الخنصر (9).

(والعبد) بضم العين والباء جمع عبد، ويحتمل أن يكون مفرد؛ لأنه

(1) ذكرها ابن الأثير في "النهاية" 3/ 48، وابن الجوزي في "الغريب" 1/ 587، والزمخشري في "الفائق" 2/ 295، ولم أقف عليها بهذا اللفظ مسندة.

(2)

في (ر): فسنتهما.

(3)

على حاشية س: لعلها أضافها إلى ابن الأكوع لكونه مما اشتراها منه. عوامه.

(4)

هكذا في الأصل والصواب: بعث ابنه [عبد الله بن] انظر: عمر من "مسند أحمد"(4852).

(5)

في (ر): حنين.

(6)

في (ر) فكف عن. والمثبت من (ع).

(7)

"مسند أحمد" 8/ 462 (4852).

(8)

في الأصل تعود، والمثبت من "النهاية" لابن الأثير 4/ 388.

(9)

"النهاية" لابن الأثير 4/ 388.

ص: 392

وصفه بالمفرد (الذي فيه والمائة سهم (1) التي) من أرض (بخيبر)[وظاهر العطف المغايرة فيدل على أن ثمغا غير المائة سهم (2) (ورقيقه الذي فيه)](3) في أرض خيبر يحتمل أن يكون المراد به الإناث من الرقيق والعبيد المتقدمة من الذكور (والمائة) الوسق كما في رواية البيهقي (4)(التي أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوادي) وفي حديث أبي بكر (5): "إن الله إذا أطعم نبيًّا طُعمة (6) ثم قبضه جعلها للذي يقوم بعده". والطُّعمة بضم الطاء شبه الرزق (7) يريد به ما كان له من الفيء وغيره. (تليه) أي تلي النظر فيه بعده (حفصة) ابنته مدة (ما عاشت ثم يليه) بعدها (ذو الرأي)(8) أي العقل والتدبير، ورجل ذو رأي وبصيرة وحذق في الأمور. وفيه دليل على أنه يشترط في الوصي أن يكون ذا تدبير وهداية إلى التصرف في الموصى به، فمن لا رأي له يهتدى به إلى ذلك لا تصح وصيته لفوات المقصود من الوصية، وهذا هو الصحيح عند الشافعي. قال الرافعي: وربما دل كلام الأصحاب على عدم اعتبار الهداية، قال: والظاهر اعتباره.

(1) ورد بعدها في الأصل: نسخة: السهم.

(2)

بعدها في الأصل: إلا أن يولي. ولا معنى لها.

(3)

سقط من (ر).

(4)

"السنن الكبرى" 6/ 160.

(5)

أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة. باب: في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. (2973).

(6)

سقط من (ر).

(7)

في (ر) الدَّرَق.

(8)

ورد بعدها في الأصل: نسخة: القربى.

ص: 393

وقد استدل بإسناده الولاية إلى حفصة بصحة الوصية إلى المرأة، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الأئمة الأربعة (1)، ولم يجزه عطاء (2)؛ لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون، والحديث حجة عليه.

(من أهلها) فيه أن أقارب الواقف أولى بالنظر في الوقف لعظم شفقتهم ونصيحتهم واحتراصهم على حفظ المال وشرط (أن لا يباع) الوقف ولا شيء منه (ولا يشترى) شيء منه، فكما يحرم بيع شيء من الموقوف يحرم شراء شيء منه، لكن الأصح جواز بيع حصر المسجد وجذوعه الموقوفة عليه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق؛ لأن في تركه تضييعًا له (ينفقه) الناظر ويصرفه (حيث رأى) بالاجتهاد في ذلك على ما يظهر له لا بالتشهي وهوى النفس دون دليل يغلب على الظن أنه الأولى (من) ذلك إعطاء (السائل والمحروم) كما تقدم إعطاء (وذوي القربى) والرقاب وفي سبيل الله.

(ولا جناح (3) على) كل (من وليه) الناظر فيه (إن أكل) منه، ولفظ البخاري: ليس (4) على الوالي جناح أن يأكل منها بالمعروف. يعني: كما تقدم (أو آكل) بفتح الهمزة الممدودة والكاف، أي: أطعم منه

(1) انظر: "الكافي" لابن عبد البر 2/ 1032، "الحاوي الكبير" 8/ 331، "المغني" 8/ 552.

(2)

"مصنف ابن أبي شيبة" 11/ 631 (31417).

(3)

ورد بعدها في الأصل: نسخة: ولا حرج.

(4)

من (ع).

ص: 394

بالمعروف يقال: آكله إيكالًا أي: أطعمه فهو موكله، ومنه حديث الربا:"لعن الله آكل الربا وموكله"(1). أي: من يأكل منه ويطعم غيره منه، والمراد البائع بالربا والمشتري به (أو اشترى رقيقًا منه) فيه صحة الوصية بأن يشتري من ريع الوقف رقابهم يعتقهم منه.

وفيه فضيلة ذلك، ولا يجوز له صرف ذلك للمكاتبين لأنه أوصى أن يشتري؛ لأنه أوصى بالدفع إليهم.

(1) أخرجه البخاري (5962)، ومسلم (1597).

ص: 395