الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ
2909 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عَليِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ وَلا الكافِرُ المُسْلِمَ"(1).
2910 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عَليِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِل غَدًا؟ في حَجَّتِهِ. قالَ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنا عَقِيلٌ مَنْزِلاً" .. ثُمَّ قالَ: "نَحْنُ نازِلُونَ بِخَيْفِ بَني كنانَةَ حَيْثُ تَقاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الكُفْرِ" .. يَعْني المحُصَّبَ وَذاكَ أَنَّ بَني كِنانَةَ حالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَني هاشِمٍ أَنْ لا يُناكِحُوهُمْ وَلا يُبايِعُوهُمْ وَلا يُئْوُوهُمْ. قالَ الزُّهْريُّ: والَخيْفُ: الوادي (2).
2911 -
حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَتَوارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى"(3).
2112 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي حَكِيمٍ الواسِطيِّ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَخَويْنِ اخْتَصَما إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُوديٌّ وَمُسْلِمٌ فَوَرَّثَ المُسْلِمَ مِنْهُما وقالَ: حَدَّثَني أَبُو الأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ أَنَّ مُعاذَا حَدَّثَهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ" .. فَوَرَّثَ المُسْلِمَ (4).
(1) رواه البخاري (4283، 6764)، ومسلم (1614).
(2)
راجع السابق.
(3)
رواه ابن ماجه (2731)، وأحمد 2/ 178، 195.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2586).
(4)
رواه الطيالسي 1/ 462 (569)، وأحمد 5/ 230، 236، وابن أبي عاصم في "السنة"(954)، والبيهقي 6/ 254، 255.
2113 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبي الأَسوَدِ الدِّيليِّ، أَنَّ مُعاذًا أُتَي بِمِيراثِ يَهُوديٍّ وارِثُهُ مُسْلِمٌ بِمَعْناهُ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
* * *
باب هل يرث المسلم الكافر
[2909]
(حدثنا مسدد، حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب (عن عمرو بن عثمان) بن عفان القرشي الأموي (عن أسامة بن زيد) بن حارثة رضي الله عنهما (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر) اتفق المسلمون على معناه أنه لا يرثه ميراث أهل الإسلام بعضهم من بعض (2)، أما لو مات عبد المسلم الكافر لكان ماله لسيده المسلم لا بالميراث، بل لأنه ماله؛ لأن مال عبده ماله (3).
قال الفاكهي: وكذا لو أعتقه ثم مات على كفره لم يرثه؛ لأن ميراثه لجماعة المسلمين (4). قال: ولا خلاف في هذا إلا ما أجازه بعض السلف من ميراث المسلم الكافر بخلاف العكس، وكأن هذا الحديث لم يبلغهم.
=وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(505).
(1)
راجع السابق، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(506).
(2)
"التمهيد" لابن عبد البر 2/ 59 و 9/ 164، "المفهم" 15/ 25.
(3)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 8/ 381.
(4)
راجع "مصنف ابن أبي شيبة" 11/ 375 باب فِي الرّجلِ يعتِق العبد ثمّ يموت، من يرِثه؟ .
وممن قال بتوارث المسلم من الكافر: معاذ (1) ومعاوية (2) وابن المسيب ومسروق وغيرهم (3)، وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري نحوه (4).
قال الإمام: الصحيح عن هؤلاء خلافه وحجة (5) هؤلاء أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، مسلمًا ويهوديًّا في ميراث أخ لهما يهودي فورث المسلم، وقال معاذ بن جبل: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص"(6). وبقوله عليه السلام: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"(7).
وهذا لا حجة فيه؛ لأن المراد فضل الإسلام على غيره، ولم يصرح في هذا بإثبات التوريث، فلا يصح أن يرد النص الصريح.
قال السهيلي: ومن جهة المعنى إن الكافر قطع ما بينه وبين الله تعالى فقطع ما بينه وبين أوليائه المؤمنين ويدخل في عموم قوله: "لا يرث المسلم الكافر": الكافر الأصلي والمرتد، وهو قول مالك.
وقال الشافعي: ميراث المرتد لجماعة المسلمين (8).
(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(32101)، "السنن الكبرى" 6/ 264.
(2)
"مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 373 (32099)، "السنن الكبرى" 6/ 264.
(3)
انظر: "فتح الباري" 12/ 50.
(4)
"شرح مسلم" للنووي 11/ 52، "المفهم" 15/ 25 ..
(5)
في (ر) رجحه.
(6)
أخرجه أبو داود في هذا الباب باب لا يرث المسلم الكافر.
(7)
"شرح معاني الآثار" 3/ 257.
(8)
"مختصر المزني" ص (140).
(ولا الكافر المسلم) هذا بلا خلاف، بخلاف عكسه كما تقدم (1).
[2910]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب (عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل) بفتح تاء الخطاب قبل النون (غدًا؟ ) في دارك بمكة. كذا في الصحيحين (2) والظاهر أن هذا الكلام قاله أسامة قبل أن يدخل مكة بيوم؛ فلهذا قال: أين تنزل غدًا؟ ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل أولًا بمر الظهران حتى أصبح، فدخل منه (3) (في حجته) وورد في الصحيح: أين تنزل غدًا؟ وذلك زمن الفتح (4)، وقد يجمع بينهما بأن السؤال والجواب وقع مرتين في الفتح وفي حجة الوداع (5).
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهل ترك لنا عقيل) بن أبي طالب (منزلاً؟ ) وهذا الاستفهام في معنى الإنكار، أي: ما ترك عقيل لنا منزلًا؛ لأنه لما ورثها باعها، فلذلك قال: هل ترك لنا عقيل منزلا بسبب ميراثه أنه كان كافرًا فورث أبا طالب ولم يرثه علي ولا جعفر لكونهما مسلمين والمسلم لا يرث الكافر كما بوب عليه المصنف، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأن أبا طالب لما مات لم يرثه علي ولا جعفر، وورثه (6) عقيل
(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي 11/ 52، "شرح صحيح البخاري" لابن يطال 8/ 378، "المفهم" 25/ 26، "عمدة القاري" 34/ 164.
(2)
البخاري (1588)، ومسلم (1351).
(3)
في (ر): مكة.
(4)
البخاري (4282)، ومسلم (1351).
(5)
"فتح الباري" 3/ 452.
(6)
في (ر): وذكر.
وطالب؛ لأن عليًّا وجعفر كانا مسلمين حينئذٍ فلم يرثا أبا طالب كما جاء مصرحًا به في رواية البخاري (1)، وإنما اقتصر على ذكر عقيل؛ لأن طالبًا لم يكن ذلك الوقت موجودًا. قال السهيلي: ذكروا أنه اختطفته الجن فذهب، قال: ولم يذكر أنه أسلم (2). انتهى. وأما عقيل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا قبل الحديبية وشهد غزوة مؤتة (3).
واعلم أن إضافته صلى الله عليه وسلم الدار إليه بقوله: لنا. إضافة سكنى؛ لأنه كان يسكنها مع عمه أبي طالب، وقيل: إضافة ملك؛ لأنه كان له فيها جزء، وقيل أنه عليه السلام إنما لم ينزل فيها؛ لأنه لما هاجر تركها لله تعالى فكره أن يرجع فيما تركه لله، وقيل غير ذلك (ثم قال: نحن نازلون بخيف) هو الوادي كما سيأتي بخيف (بني كنانة) بكسر الكاف وتخفيف النون، وخيفهم هو الذي بمنى، وفيه المسجد المعروف بمسجد الخيف إلى الآن (حيث قاسمت) أي: تقاسمت كما في الصحيحين (4): تقاسموا.
أي: تحالفت (قريش) فيما بينهم.
ويحتمل أن يكون التقدير: حين (5) قاسمت قريش كنانة (على الكفر) أي على ما فيه الكفر؛ فإنهم تحالفوا فيما بينهم أن لا يكلموا بني هاشم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم (6)(يعني: ) بالخيف (المحصب) قال
(1)(4282).
(2)
"الروض الأنف"(1/ 132 و 426).
(3)
"أسد الغابة" 4/ 70.
(4)
البخاري (4284)، ومسلم (1314).
(5)
من هنا بدأ سقط في (ر).
(6)
"صحيح مسلم"(1314).
النووي: معنى تقاسمهم على الكفر: تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم والمطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة (1). كما سيأتي. (وذلك أن) الذي تحالفوا عليه (بني كنانة حالفت قريشا) وقريش وكنانة قبيلتان والأصح أن قريشا هم أولاد النضر - بسكون الضاد المعجمة - بن كنانة. كنانة متناولة لقريش (على بني هاشم) زاد البخاري (2): وبني عبد المطلب. والمطلب هو أخو هاشم فهما ابنان لعبد مناف، والمقصود أنهم تحالفوا على بني عبد مناف.
قال ابن الأثير: قريش تضافروا على بني هاشم والمطلب حتى حصروهم في الشعب بعد المبعث بست سنين، فمكثوا في ذلك الحصار ثلاث سنين (3).
(أن لا يناكحوهم) أي لا يتزوجوا منهم أحدًا ولا يزوجوا بناتهم لأحدٍ منهم (ولا يبايعوهم، ولا يؤووهم) أي: ولا يضموا إليهم أحدًا منهم ولا يحوطوه بينهم، ومنه حديث:"لا يأوي الضالة إلا ضال"(4). فهو من أوى يأوي، يقال: أويت إلى المنزل وآويت غيري إليه (5). وفي الحديث: "الحمد لله الذي كفانا وآوانا"(6). أي ردنا إلى مأوى نجتمع فيه وننضم
(1)"شرح مسلم" للنووي 9/ 61.
(2)
(1590).
(3)
"جامع الأصول" 12/ 91.
(4)
"سنن أبي داود" كتاب اللقطة (1722).
(5)
انظر: "جامع الأصول" 10/ 758، "شرح مسلم" للنووي 17/ 34.
(6)
"صحيح مسلم"(2715).
إليه ولم يجعلنا منتشرين كالبهائم (1).
ولفظ البخاري (2): أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب عليه: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة (3) وذكره في الحج.
وكان في هذِه الصحيفة التي كتبوها حين تحالفوا أنواعًا (4) من الباطل وقطيعة الرحم والكفر، فأرسل الله عليها الأرضة فأكلت ما فيها من الكفر وتركت ما فيها من ذكر الله، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به عمه أبا طالب، فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بما قال فوجدوه كما قال، والقصة مشهورة (5).
(قال الزهري) أحد الرواة (والخيف) هو (الوادي) وهو ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء الذي في الوادي.
[2911]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) الأعلى (عبد الله ابن عمرو) بن العاص، وارتفع بالتصريح بالأعلى الخلاف لاحتمال أن يكون روى عن جده الأسفل الحقيقي وهو محمد فيكون حديثه مرسلا؛ فإن محمدًا (6) تابعي فلما صرح بالأعلى اتصل السند (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى) أي: مفترقين، يقال: بينهم أمور
(1)"مشارق الأنوار" 1/ 52، وانظر:"شرح مسلم" الموضع السابق.
(2)
(1590).
(3)
في الأصل: ذكره. والمثبت من "صحيح البخاري" 2/ 148.
(4)
في النسخ: أنواع. والمثبت أصح لغة.
(5)
"شرح مسلم" للنووي 9/ 61.
(6)
في النسخ: محمد. والمثبت أصح لغة.
شتى، أي: مختلفة، من شتت الأمر شتًّا وشتاتًا، أي: تفرق.
وقد اختلف العلماء في ملل أهل الكفر.
فقال الشافعي (1) وأبو حنيفة (2) وأحمد (3): الكفر كله ملة واحدة، والكفار يتوارثون؛ فالكافر يرث الكافر على أي كفر كان.
وذهب مالك إلى أن أهل الكفر أصحاب ملل مختلفة فلا يرث عنده اليهودي من النصراني ولا بالعكس، وكذا المجوسي لا يرث هذين ولا يرثانه (4).
ومنشأ هذا الخلاف قوله في هذا الحديث: "لا يتوارث أهل ملتين". فلما اعتقد مالك أن ملل الكفر مختلفة منع التوارث بين اليهودي والنصراني لقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (5) وحجة الشافعي قوله تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} (6)، فوحد الملة وقال:"لا يتوارث أهل ملتين" هو كقوله: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"(7).
[2912]
(حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن عمرو) بن أبي حكيم كردي (الواسطي) ذكره ابن حبان في "الثقات"(8)(حدثنا عبد الله بن بريدة)
(1)"الأم" 4/ 260، 7/ 192، "التمهيد" 9/ 170.
(2)
"اللباب في شرح الكتاب" ص (423).
(3)
في أحد الروايتين عنه، انظر:"مسائل أحمد" 8/ 4160، "المغني" 7/ 168.
(4)
"التمهيد" 9/ 170، وانظر:"شرح السنة" 8/ 364، "الحاوي" 8/ 79.
(5)
المائدة: 48.
(6)
البقرة: 120.
(7)
انظر: "بداية المجتهد" 2/ 354، "التمهيد" 9/ 169 و 170 و 171 و 172.
(8)
"الثقات" 7/ 87 (9763)"تهذيب الكمال" 21/ 590.
ابن الحصيب الأسلمي قاضي مرو وعالمها (أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر) المصري، قاضي مرو التابعي المشهور، أحدهما (يهودي و) الآخر (مسلم) ويجوز نصبهما على أن يكونا بدلين من أخوين (1)، وزاد بعضهم في رواية: في ميراث من اليهودي (2) أخ لهما يهودي، (فورث) بتشديد الراء المفتوحة (المسلم منهما) دون اليهودي (3)، (وقال: حدثني أبو الأسود) الدؤلي رضي الله عنه (أن رجلاً حدثه أن معاذًا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم) يريد فضل الإسلام وعزته وقوته يزيد أبدًا ولا ينقص فضله، وقد استدل به يحيى بن يعمر ومعاذ بن جبل ومعاوية (4) وابن المسيب ومسروق (5) وغيرهم على أن المسلمين يرثون الكفار دون العكس كما أننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا.
وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي (6).
(1) وعلى حاشية طبعة عوامة كتب: يهودي ومسلم: فوق كل منهما في (ح) ضبة؛ يريد التنبيه على أن كلا منهما بدل من المنصوب فكان ينبغي أن تكتب: يهوديا ومسلما. "السنن" 3/ 415 عوامة.
(2)
في (ع) من اليهود.
(3)
توريث اليهودي من اليهودي لا خلاف فيه عند أهل العلم كما سبق في هذا الفصل وإنما يستدل بمثل هذا الحديث على توريث المسلم من اليهودي لا على منع اليهودي من الميراث وإنما نص على أنه ورث المسلم لأن الإشكال فيه، أما اليهودي فلا إشكال فيه ولا خلاف في توريثه من مثله. والله أعلم.
(4)
"مصنف ابن أبي شيبة" 11/ 374 (32101)، (32102).
(5)
"فتح الباري" 12/ 50.
(6)
"المفهم" 15/ 25، "الحاوي" 8/ 78، "المغني" لابن قدامة 7/ 166.
قال الإمام: والصحيح عن هؤلاء خلافه، وليس في هذا الحديث حجة لما ادعوه؛ فإنه لم يصرح في هذا الحديث بإثبات توريث المسلم من الكافر فلا يصح أن يرد نص حديث "لا يرث المسلم الكافر" بمثل هذا الاحتمال (1). وحديث معاذ هذا في سنده مجهول لا يعادل بحديث الصحيحين ولما تقدم عن السهيلي من جهة المعنى، ولأن الميراث اسمه المعاضدة والمناصرة، ولا مناصرة بين الكفار والمسلمين، بل هم أشد الأعداء لهم لاسيما اليهود الذين قال الله في حقهم:{لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ} (2).
[2913]
(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن شعبة، عن عمرو بن أبي حكيم) الواسطي، وثقه ابن حبان كما تقدم (عن عبد الله بن بريدة) بن الحصيب (عن [يحيى بن يعمر، عن] (3) أبي الأسود) ظالم بن عمرو (الديلي) ويقال: الدؤلي البصري قاضيها (4)(أن معاذا أتي) بضم الهمزة وكسر التاء، يعني: جيء إليه (بميراث يهودي، وارثه) مبتدأ (مسلم) خبره، والمبتدأ وخبره جملة في موضع جر صفة ليهودي (بمعناه) المذكور (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وفي سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر (5).
(1) لم أقف عليه في "نهاية المطلب"، وراجع "الأم" 4/ 183، "الاستذكار" 5/ 368.
(2)
المائدة: 82.
(3)
ليست في النسخ، أثبتناها من مطبوع "السنن".
(4)
في (ر): قاضيهما.
(5)
انظر: "جامع التحصيل" ص 203 (316).