الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى
2931 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ اللهِ المُخَرِّميُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْديٍّ، حدثنا عِمْران القَطّانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى المَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ (1).
* * *
باب في الضرير يولى
[2931]
(حدثنا محمد بن عبد الله) بن المبارك القرشي، شيخ البخاري، وهو (المخرمي) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والراء المشددة نسبة إلى المخرم، وهي محلة ببغداد، قيل لها: المخرم؛ لأن بعض ولد يزيد بن المخرم نزلها فسميت به (2).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عمران) بن داود (القطان) وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري، وأخرج له تعليقًا في باب: وجوب الصلاة في الثياب (3).
(عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أستخلف ابن أم مكتوم) الأعمى.
قال ابن عبد البر: كان ممن قدم المدينة مع مصعب بن عمير قبل
(1) رواه أحمد 3/ 192، وأبو يعلى 5/ 422، 1438 (3110، 3138)، وابن الجارود (310)، والضياء في "المختارة" 7/ 91، 92 (2502، 2504).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2602)، وفي "الإرواء"(530).
(2)
"الأنساب " 5/ 223.
(3)
"صحيح البخاري" بعد حديث (351).
رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
قال بعضهم: إنما ولاه الصلاة بالمدينة دون القضاء والأحكام؛ فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس؛ لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان، ولا يدري لمن حَكم وعلى من حكم، وهو مقلد في كل ما يليه من هذِه الأمور والحكم بالتقليد غير جائز (2).
وللشافعية قول حكاه في "البحر" ونحوه أنه يصح تولية الأعمى. وحكى الجرجاني أنه قول قديم للشافعي، ووجهه أن شعيبًا كان أعمى، والجمهور: لا يصح، وأما شعيب فلا نسلمه فيه، فإنه لم يثبت أنه كان أعمى، ولو ثبت ذلك لم يلزم هاهنا ولا يكون دليلا هنا؛ لأن شعيبًا كان من آمن به من الناس قليل، وربما لا يحتاجون إلى الحكم لقلتهم وتناصحهم فيما بينهم فلا يكون حجة في مسألتنا (3).
وقيل: إنه عليه السلام إنما ولاه الإمامة بالمدينة إكراما له حين عاتبه الله في أمره في قوله: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} (4)؛ فإن الآية نزلت فيه.
وفيه دليل على أن إمامة الأعمى غير مكروهة ([على المدينة] (5) مرتين) قال المنذري: استخلفه مرات (6).
(1)"الاستيعاب" 3/ 997، 1198.
(2)
هذا كلام الخطابي في "معالم السنن" 3/ 233.
(3)
"المغني" 11/ 381، "الشرح الكبير" 11/ 387.
(4)
عبس: 1، 2.
(5)
ساقطة من الأصول، والمثبت من "سنن أبي داود".
(6)
انظر: "إعانة الطالبين" 4/ 212، "البدر المنير" 4/ 453.
وفي "الاستيعاب"(1): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة يستخلفه عليها في أكثر غزواته (2).
* * *
(1) 3/ 997.
(2)
جاء على حاشية (ع) هنا: ويجاب بعد تسليم صحة ورود العموم الذي فيه باحتمال أنه أستخلفه للتكلم في أمور العامة، منها: الحراسة وما يتعلق بها في معرض الحكم الذي الكلام فيه حجة.