الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 -
كِتَاب الضَّحَايَا
1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي
2788 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَزِيدُ، ح وَحَدَّثَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ عامِرٍ أَبي رَمْلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قال: وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفاتٍ قَالَ: "يا أَيُّها النّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ في كُلِّ عامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً أَتَدْرُونَ ما العَتِيرَةُ هذِه؟ التي يَقُولُ النّاسُ: الرَّجَبِيَّةُ".
قَالَ أَبُو داوُدَ: العَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ، هذا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ (1).
2789 -
حدثنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبي أَيُّوبَ، حَدَّثَني عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ القِتْبانيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلالٍ الصَّدَفيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ عز وجل لهذِه الأُمَّةِ" قَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أُضْحِيَةً أُنْثَى أَفَأُضَحّي
(1) رواه الترمذي (1518)، والنسائيُّ 7/ 167، وابن ماجه (3125)، وأحمد 5/ 76. وحسنه الألباني.
بِها؟ قَالَ: "لا، ولكن تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفارِكَ وَتَقُصُّ شارِبَكَ وَتَحْلِقُ عانَتَكَ، فَتِلْكَ تَمامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللهِ عز وجل"(1).
* * *
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
أول كتاب الأضاحي
* * *
باب ما جاء في إيجاب الأضاحي
[2788]
(حدثنا مسدد، حدثنا يزيد) بن زريع العيشي (2)(ح، وحدثنا حميد بن مسعدة) الباهلي، شيخ مسلم (3)، قال (حدثنا بشر) - بكسر الموحدة - ابن المفضل (4) بن لاحق، الإمام (عن عبد الله بن عون) بن أرطبان (5) مولى عبد الله بن مغفل (عن عامر) المكي (أبي رملة) بفتح الراء وسكون الميم (قال: أنبأنا مخنف) بكسر الميم وسكون الخاء
(1) رواه النسائي 7/ 212، وأحمد 2/ 169.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(1265).
(2)
في (ل) طمس، وفي (ر) بالسين المهملة، والمثبت من مصادر الترجمة. انظر:"تهذيب الكمال" 32/ 124، "تهذيب التهذيب" 11/ 284، "التاريخ الصغير"(2411).
(3)
"تهذيب الكمال" 7/ 395.
(4)
في الأصل: (فضل)، والتصويب من كتب التراجم، راجع "تهذيب الكمال" 5/ 13.
(5)
في (ر): أرطان.
وفي (ل) غير واضح، والتصويب من كتب التراجم. وانظر:"جامع الأصول" لابن الأثير 12/ 673، "الطبقات الكبرى" لابن سعد 7/ 122.
المعجمة، وفتح النون (ابن سليم، قال) قال النمري: لا أحفظ لمخنف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث الأضحى والعتيرة (1). مصغرا (2)، ابن الحارث الأزدي الغامدي، شهد مع علي صفين، وولي أصبهان (3) (ونحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات) [لفظ الترمذي: كنا وقوفًا مع النبي بعرفات (4)] (5) فسمعته يقول: أيها الناس. قال مخنف (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن على كل أهل (6) بيت في كل عام أضحية) استدل به أبو حنيفة (7) على أن الأضحية واجبة على المقيمين.
وأجاب البيهقي عنه بجوابين:
أحدهما: أنَّه إن صح، فالمراد به الاستحباب، يعني كما في حديث:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم"(8).
والثاني: أنَّه قد جمع بينها (9) وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع، [وهكذا الأضحية غير واجبة](10) لأنها قرينتها (11)، وقد
(1)"الاستيعاب" 4/ 1467.
(2)
يعني: سليم.
(3)
"الاستيعاب" 4/ 1467.
(4)
"سنن الترمذي"(1518).
(5)
من (ل).
(6)
ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع "السنن".
(7)
انظر: "المبسوط" 12/ 13، "تحفة الفقهاء" 3/ 81، "بدائع الصنائع" 6/ 264، 266.
(8)
أخرجه البخاري (858)، ومسلم (846).
(9)
في الأصل: بينهما. والمثبت الصواب.
(10)
من (ل).
(11)
"معرفة السنن والآثار" 14/ 17.
روي عن أحمد في اليتيم يضحي عنه وليه إذا كان موسرًا، وهذا أيضًا على سبيل التوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب (1).
قال الشيخ أبو إسحاق صاحب "التنبيه": وحمله على الاستحباب أولى؛ لأنا نعم به المحاضر (2) والمسافر والموسر والمعسر. انتهى.
وقد قيل: إن حديث مخنف منسوخ بحديث: "لا فرع ولا عتيرة". أخرجه مسلم. قال: وزاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه (3).
(وعتيرة) بعين مهملة مفتوحة ثمَّ تاء مثناة من فوق، قال القاضي عياض: جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة (4).
والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة، ونص في حرملة على أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا، قيل: الحديث منسوخ بقوله: "لا فرع ولا عتيرة"، وقيل: لا فرع واجبًا ولا عتيرة واجبة.
(أتدرون ما العتيرة؟ ) هي (هذِه التي يقول عنها الناس الرجبية) بفتح الجيم، وكانوا يذبحونها في العشر الأوّل من رجب.
وقوله عليه السلام في العتيرة: "اذبحوا لله في أي شهر كان"(5). أي: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب
(1)"المغني" لابن قدامة 13/ 131.
(2)
هكذا في الأصل، ولعلها الحاضر.
(3)
أخرجه مسلم (1976).
(4)
"إكمال المعلم" 6/ 221، "شرح مسلم" للنووي 13/ 137.
(5)
أخرجه أبو داود باب: في العتيرة (2832) وسيأتي.
بعينه.
وروى البيهقي (1) بإسناده عن الحارث بن عمرو قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات - أو قال: بمنىً - وسأله رجل عن العتيرة قال: "من شاء عتر ومن شاء لم يعتر".
وكانت الجاهلية إذا عترت تذبح للأصنام وتصب دمها على رأسها.
[2789]
(حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي شيخ مسلم (حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثني سعيد (2) بن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي (حدثني عياش) بالمثناة والشين المعجمة (ابن عباس) بالموحدة والمهملة (3)(القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة فوق وفتح الموحدة المخففة، نسبة إلى قتبان، وهو بطن من رعين (4) نزلوا مصر، وعياش أخرج له مسلم في النكاح والجهاد (5)(عن عيسى بن هلال) ذكره ابن حبَّان في "الثقات"(6)(الصدفي) بفتح الصاد والدال بعدها، فالنسبة الصدف بكسر الدال وهي قبيلة من حمير نزلت مصر، وهو الصدف بن عمرو بن قيس (7)(عن عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) لرجل (أمرت) بضم الهمزة وكسر الميم
(1) في "السنن الكبرى" 9/ 312.
(2)
في الأصل: (يزيد) وهو خطأ. والمثبت من "سنن أبي داود"(2782) ومن مصادر الترجمة. انظر: التقريب (2274). ومقلاص بكسر الميم وسكون القاف وآخره مهملة. انظر: "فتح الباري" 13/ 268.
(3)
من (ل).
(4)
رعين بطن من حمير. "اللباب في تهذيب الأنساب" 1/ 344.
(5)
"صحيح مسلم"(1443، 1886).
(6)
"الثقات" 5/ 213.
(7)
"الأنساب" للسمعاني 3/ 528، "اللباب" 2/ 236.
(بيوم الأضحى عيدًا) بالجر والتنوين بدل مما قبله (جعله الله عز وجل لهذِه الأمة) استدل به أيضًا على وجوب الأضحية يوم العيد.
ووجه الدلالة من قوله: "أُمرت"، والأمر يقتضي الوجوب.
والجواب: أن المراد بالأمر أمر استحباب، كما في حديث علي في التوجه:"وبذلك أمرت وأنا من المسلمين". رواه المصنف وغيره (1).
ويؤخذ من دلالة الاقتضاء أن في الكلام حذفًا، تقديره: أمرت بالأضحية في يوم عيد الأضحى. فإن الكلام لا يصح إلا به؛ لأنَّ أمرت يتعلق الأمر فيه بالأضحية لا باليوم، وفهم التقدير من إضافة يوم إليه. وفي الحديث أن اختصاص هذا اليوم بالعيد من خصائص هذِه الأمة كما في عيد الفطر، ويدل على ذلك الحديث المتقدم (2): أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال:"إن الله قد بدلكم يومين خيرًا منهما: الفطر والأضحى". فأبدل الله هذِه الأمة بيومي اللعب واللهو يومي الذكر والشكر، [والعفو، وهذان العيدان يتكرران كل واحد منهما في العام مرة عقب إكمال العبادة ليجتمع](3) فيهما السرور بكمال العبادة؛ فعيد الفطر عقب إكمال صيام رمضان وهو الركن الثالث من أركان الإِسلام، وعيد الأضحى عقب إكمال الحج وهو الركن الرابع من أركان الإِسلام (4).
(1) راجع (760). ورواه مسلم (771).
(2)
أخرجه أبو داود باب صلاة العيدين (1134).
(3)
من (ل).
(4)
هكذا في الأصل ولعل المصنف يقصد عد الأركان بعد الشهادة ولذلك قال في الصوم: الركن الثالث وفي الحج الركن الرابع.
وفي الحديث خصوصية ذبح الأضحية بالنهار، وفي البيهقي عن الحسن: نهي عن جداد الليل، وحصاد الليل، والأضحى بالليل (1).
ولما فهم الرجل أن المأمور به الأضحية (قال الرجل: أرأيت إن لم أجد) ما أضحي به (إلا منيحة) اللبن، ومنيحة اللبن أن يعطي غيره ناقة أو شاة ينتفع بلبنها مع بقائها على ملكه، وكذلك أن يعطيه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا مع بقاء ملكه، وقد تقع المنيحة على الهبة مطلقًا لا قرضًا ولا عارية، ومن العارية (أنثى) احترازًا من الذكر؛ فإنَّه مما يمنح أيضًا للنزو والحراثة عليه ونحو ذلك (أفأضحي بها؟ ) وأنزعها ممن ينتفع بها (قال: لا) فيه دليل على عظم فضيلة المنيحة، وأن استمرارها في المنيحة يوم الأضحى أفضل من ذبحها للأضحية لتعلق حق الغير بها، ولأن فيه إبطال أجر أجراه قبل ذلك، قال الله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (2).
ويحتمل أن يراد: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة منحنيها بعض إخواني لأنتفع بها أفأضحي بها؟ والأول أظهر (ولكن تأخذ) بالرفع خبر في معنى الأمر، والمعنى: لتأخذ (من شعرك) عام (3) يدخل فيه شعر الرأس والإبط ونحوهما، ويدخل في قوله: تأخذ الأخذ بالحلق والنتف والجذ ونحو ذلك، وسياق الكلام يدلّ على استحباب ذلك وما بعده في يوم العيد
(1) البيهقي في "الكبرى" 9/ 290 ثمَّ قال: وإنما كان ذلك من شدة حال الناس كان الرجل يفعله ليلًا، فنهى عنه، ثمَّ رخص في ذلك.
(2)
محمَّد 33.
(3)
من (ل).
كان عبد الله بن عمر إذا ضحى يوم العيد حلق رأسه (1).
قال ابن رجب: ونص أحمد على ذلك (2). (و) تقلم (أظفارك)(3) أي: كما في النسائي (4)، قال ابن الرفعة: والأولى في قص الأظفار أن يكون مخالفًا؛ فإنَّه قد ورد في حديث: "من قص أظفاره مخالفًا لم ير في عينيه رمدًا"(5)، وفسره ابن بطة بأن يبتدئ بخنصر اليمنى ثمَّ بالوسطى ثمَّ بالإبهام وهو بالبنصر ثمَّ بالبنصر.
(وتقص من شاربك) ويسن فيه أن يبدأ بالجانب الأيمن، وهو مخير بين أن يقص بنفسه إن تيسر وبين أن يولي ذلك غيره، وظاهر الحديث أن قصه بنفسه أولى إن أمكن، وأما حدّ ما يقصه فالمختار أنَّه يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله ولا يستأصل، فقد حكى القرطبي: أن عمر بن الخطّاب كان إذا حزبه أمر فتل شاربه (6).
(1) أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"(1026) عن نافع عن ابن عمر مطولًا، ومن طريقه أخرجه البيهقي 9/ 288، وهو إسناد صحيح.
(2)
"لطائف المعارف" ص 172.
(3)
في (ر): أظفاري.
(4)
7/ 212.
(5)
قال ابن دقيق العيد: لا أصل له. انظر: "فتح الباري" 10/ 345. وقال العراقي في "طرح التثريب" 2/ 40: لا أصل له البتة.
(6)
أخرجه الطبراني في "الكبير" 1/ 66 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك؟ فقال: حدثني زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب
…
وذكره. وقال الهيثمي: ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر. اهـ "مجمع الزوائد" 5/ 299.
(وتحلق) شعر (عانتك) وهذا من ذكر الخاص بعد العام؛ فإن الأخذ من الشعر يعمه، قال ابن الرفعة: وفي وصية علي رضي الله عنه حلق العانة في كل عشرين يومّا (1)(فتلك) أي: هذِه الخصال، نظيره قوله تعالى:{تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ} (2)، أي: هذِه، لكنها لما انقضت صارت كأنها بعدت فقيل: تلك (تمام) فضل (أضحيتك عند الله) أخرجه النسائي (3).
=هكذا قال الهيثمي، والصحيح أن الحديث من رواية عامر بن عبد الله عن أبيه أن عمر
…
كما في "العلل ومعرفة الرجال" رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه 2/ 73 قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: رأيت مالك بن أنس وافر الشارب، لشاربه ذنبتان فسألته عن ذلك فقال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه .. به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(78)، من طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 1/ 222 (137): حدثنا محمَّد بن فضيل، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه
…
به
قال ابن أبي حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى. انظر: "الجرح والتعديل" 8/ 277، "تهذيب الكمال" 28/ 339، "التمهيد" 16/ 150. وإسحاق ابن عيسى صدوق. انظر: التقريب (375).
(1)
أثر علي في تحديد مدة حلق العانة بعشرين يوما لم أجده مسندا وفي "الحاوي" للماوردي 9/ 228: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: السنة أن يستحد الأعزب كل أربعين يوما والمتأهل كل عشرين يوما فإن قاله نقلا مأثورا عمل به وإن قاله اجتهادا فليس لهذا التقدير في الاجتهاد أصل مع اختلاف الخلق في سرعة نبات الشعر في قوم وإبطائه في آخرين واعتباره بالعرف أولى وهذا الأثر في كتاب "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" للرملي ص 37 بدون إسناد ولا تخريج وهو مصدر بقوله: روي. اهـ.
(2)
البقرة: 252.
(3)
7/ 212.
وفي الحديث دلالة على فضيلة حلق الشعر وتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة، وفي معناها نتف الإبط، وكذا نتف الأنف في يوم العيد كما جاءت الفضيلة فيهما في يوم الجمعة، بل يوم العيد أولى، ويكون ذلك قبل الذهاب إلى صلاة العيد وقبل غسل العيد، ولم أجد من صرح بذلك، وإذا وردت السنة بشيء وهو متروك العمل، فينبغي إشاعته بعد العمل به.
وظاهر الحديث أن هذِه تقوم مقام الأضحية الكاملة، لكن لمن لم يجدها، وبوب عليه النسائي: باب من لم يجد الأضحية (1).
(1)"المجتبى" 7/ 212.