الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ
2790 -
حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حدثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبي الحَسْناءِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ: ما هذا؟ فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصاني أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنا أُضَحِّي عَنْهُ (1).
* * *
باب الأضحية عن الميت
[2790]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك) بن عبد الله النخعي القاضي، أدرك زمان عمر بن عبد العزيز، استشهد به البخاري في "الجامع"(2)، وروى له في رفع اليدين في الصلاة (3)، ومسلم في المتابعات (عن أبي الحسناء) بفتح الحاء وسكون السين المهملتين وتخفيف النون مع المد، واسمه الحسن الكوفي، وقيل: اسمه الحسين، مجهول (4)(عن الحكم) بن عتيبة الكندي (عن حنش)(5) بفتح الحاء المهملة، والنون ثمَّ شين معجمة، أبي المعتمر الكناني الكوفي،
(1) رواه الترمذي (1495)، وأحمد 1/ 107، 149، 150.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(483).
(2)
(1250).
(3)
(44، 114).
(4)
انظر: "تقريب التهذيب"(8112).
(5)
وقع في هذا الموضع زيادة في (ر) وهي: تفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات. قلت: والصواب عدم إثباتها؛ لأنَّ الشارح تحدث بعد ذلك عن الراوي ونقل توثيق أبي داود له، ومع ذلك فلم أقف على هذا القول في ترجمة حنش هذا فلعلها من الناسخ ولذلك جعلتها في الحاشية.
وثقه المصنف (1)(قال: رأيت عليًّا رضي الله عنه يضحي بكبشين) زاد الترمذي (2): أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له (3)، فقال، انتهى. فيه فضيلة الأضحية بالغنم، وأن الأفضل منها الكبش؛ لأنه أفضل أجناس الغنم وأطيبها لحمًا، ولأنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الترمذي دلالة على أن من اجتمع عليه حقان: حق عن نفسه وحق عن شيخه، فيقدم إخراج حق شيخه على غيره (فقلت له: ما هذا؟ ) فيه أن من رأى من يقتدي به ولم يعرف معناه يسأله عنه ليفهم معنى ما يقتدي به فيه (4)(فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي) فيه أن الوالد والمعلم يوصي لابنه ومن يقرأ عليه ويتعلم منه أن يدعو له من بعده ويتصدق عنه، وأن يقرأ ويهدي له ويضحي عنه (فأنا أضحي عنه) لفظ الترمذي: فلا أدعه أبدًا.
وقد استدل به على جواز الأضحية عن الميت إذا أوصى به لهذا الحديث الذي صححه الحاكم (5) وغيره، فإن أوصى بذلك من ماله
(1)"سؤالات الآجري" لأبي داود (130).
(2)
"سنن الترمذي"(1495).
(3)
هكذا في الأصلين وتمام الحديث: فقيل له، فقال: أمرني به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وراجع "سنن الترمذي"(1495).
(4)
من (ل).
(5)
"المستدرك" 4/ 255، وقال الترمذي (1495): حسن غريب. وقال البيهقي في "الكبرى" 9/ 288: وهو إن ثبت يدلّ على جواز التضحية عمن خرج من الدنيا من المسلمين.
صح بطريق الأولى.
وأشار الرافعي في باب الوصية إلى أنَّه ينبغي الصحة وإن لم يوص بها؛ فإنها ضرب من الصدقة، وقال: إنه قياس ما ذكره في العدة، وأيده بإطلاق العبادي القول بجواز التضحية عن الغير، وروى حديثًا، قال النووي في "شرح المهذب" (1): الذي احتج به هو حديث علي يعني هذا، وحكى العبادي في "أماليه" عن الإمام محمَّد بن إسحاق السراج شيخ البخاري، أنَّه ختم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة، وضحى عنه مثل ذلك.
وحكى القفال في "فتاويه" وجهًا أن الضحية عن الأجنبي لا تجوز قطعًا، ونبه عن أمر مهم وهو وجوب التصدق بجميعها وامتناع أكل شيء منها؛ لأنه لا يجوز الأكل منها إلا بإذن من هي عنه، وإذن الميت متعذر، وسكت عما لو (2) أوصى أن يؤكل منها.
(1)"المجموع" 8/ 407.
(2)
سقط من (ر).