المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

كِتَاب الخَرَاجِ وَالْإمِارَةِ وَالْفَيْءِ

‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

2928 -

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"أَلا كلُّكُمْ راعٍ وَكلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فالأَمِيرُ الذي عَلَى النّاسِ راعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ والرَّجُلُ راعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ والمَرْأَةُ راعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِها وَوَلَدِهِ وَهيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالعَبْدُ راعٍ عَلَى مالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"(1).

* * *

(1) رواه البخاري (893، 2409، 2554)، ومسلم (1829).

ص: 517

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الخراج والإمارة [والفيء

باب ما يلزم الإمام من حق الرعية] (1)

[2928]

(حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا) بتخفيف اللام، حرف استفتاح (كلكم) رواية:"إن كلكم"(راعٍ) قال النووي: الأصل في الراعي القيام على إصلاح ما يتولى عليه الراعي أي: حافظ مؤتمن مستلزم صلاح ما قام عليه والاجتهاد في النصيحة له وإلى ما استند إليه أمر رعيته.

وفيه أن كل من تحت نظره شيء مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه، وأن لا يفرط في شيء من أمره، فإن وفى بما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والأجر الأكبر (2)(وكلكم مسؤول) ومطالب (عن) كل واحد من (رعيته) فإن لم يف بحسن الرعاية بحقوقهم كثر مطالبوه وناقشه محاسبوه. ومن جملة الرعية المسؤول عنها أعضاؤه وجوارحه هل استعملها في طاعة الله أو معصيته؟ وهي شاهدة عليه (فالأمير الذي) يحكم (على الناس) هو (راعٍ) قائم بمصالحهم وحافظ (عليهم) مصالحهم (وهو مسؤول عنهم) عن كل

(1) سقط من (ع).

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 12/ 212، "عمدة القاري" 10/ 60، "فتح الباري" 13/ 112.

ص: 518

واحد من رعيته، وفيه حث عظيم على وجوب النصيحة على كل من ولي أمر المسلمين، وبذل الاجتهاد في مصالحهم الدينية والدنيوية.

وروى الطبراني في "الأوسط"(1) عن معقل بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ولي أمة من أمتي قلَّت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه الله على وجهه في النار". (والرجل راعٍ على أهل بيته) من زوجة وخادم وولد وغير ذلك (وهو مسؤول عنهم) أي: عن كل واحد منهم صغيرًا كان أو كبيرًا وكذا تعليم الأولاد القراءة والكتابة والصنعة والحرفة الذي هو مسلم إليه هو راعٍ عليهم ومسؤول عنهم، هل ينصح لهم في التعليم؟ والرجل مسؤول عن نفقة زوجته وخادمه وأولاده وكسوتهم وما يحتاجون إليه، وعن تعليمهم ما يحتاجون إليه في صلاتهم ووضوئهم، وما يحتاجون إليه في أمر دينهم وهو أهم من الكسوة والنفقة، فإنها تسقط عنه إذا كان معسرا وعاجزًا عن التكسب، وأما تعليم دينهم فإن لم يعرف فيتعلم ويعلمهم، أو يسأل، أو يسلمهم إلى من يعلمهم عليه (2) إن ساغ ذلك لقوله تعالى:{قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (3)، وقوله:{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} (4)(والمرأة راعية) الرعاية: الحفظ والأمانة من قولهم: رعاك الله، أي: حفظك الله، وراعي الغنم: حافظها والمؤتمن عليها (على) ما في (بيت بعلها) البعل: الزوج، جمعه: بعول، كقوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ} (5)، ومنه حديث

(1)(6629).

(2)

سقط من (ع).

(3)

التحريم: 6.

(4)

طه: 132.

(5)

البقرة: 228.

ص: 519

التشريق: "إنها أيام أكل وشرب وبعال"(1). أي: نكاح وملاعبة الرجل لأهله (2)(وولده) الولد بفتح الواو واللام يطلق على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والمجموع (وهي مسؤولة عنهم) عن عمل مصالحهم، وتدبير أمر البيت وما فيه (والعبد راعٍ على مال سيده) الذي استخلفه عليه (وهو مسؤول عنه) يوم القيامة (فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته) وأعاد هذِه الجملة تأكيدًا للأمر وتهويلا (3) له، وفيه رد لما يتوهم كثير من الناس أن الراعي هو الخليفة، وأن غيره ممن ذكر في معناه، فلا يقول الابن: مال أبي ما علي منه بل هو الحاكم [ .. ](4) ولا تقول الزوجة والخادم كذا فتضيع من حقوق الآدميين [في التنبيه](5) على ذلك من باب توفية نصح كل منهم وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الرعاة، وبوب عليه البخاري (6) باب الجمعة في القرى والمدن. وفي النكاح (7): أن المرأة راعية في بيت زوجها (8).

* * *

(1) رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 8/ 663 (15500)، وعبد بن حميد (1562)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 6/ 147 وغيرهم.

(2)

"النهاية" لابن الأثير 1/ 368.

(3)

بياض في الأصل. (ع) وفي (ل) بياض ثم كلمة: والخادم. فوق السطر.

(4)

كذا في الأصل (ل، ر) وفي (ع) فما التنبيه

(5)

قبل حديث (892).

(6)

فبل حديث (5200).

(7)

في الأصول: تأكيد تهويل، والصحيح ما أثبت.

(8)

"صحيح البخاري"(5188) من حديث ابن عمر.

ص: 520