الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَاب الخَرَاجِ وَالْإمِارَةِ وَالْفَيْءِ
1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ
2928 -
حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"أَلا كلُّكُمْ راعٍ وَكلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فالأَمِيرُ الذي عَلَى النّاسِ راعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ والرَّجُلُ راعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ والمَرْأَةُ راعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِها وَوَلَدِهِ وَهيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالعَبْدُ راعٍ عَلَى مالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"(1).
* * *
(1) رواه البخاري (893، 2409، 2554)، ومسلم (1829).
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الخراج والإمارة [والفيء
باب ما يلزم الإمام من حق الرعية] (1)
[2928]
(حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا) بتخفيف اللام، حرف استفتاح (كلكم) رواية:"إن كلكم"(راعٍ) قال النووي: الأصل في الراعي القيام على إصلاح ما يتولى عليه الراعي أي: حافظ مؤتمن مستلزم صلاح ما قام عليه والاجتهاد في النصيحة له وإلى ما استند إليه أمر رعيته.
وفيه أن كل من تحت نظره شيء مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه، وأن لا يفرط في شيء من أمره، فإن وفى بما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والأجر الأكبر (2)(وكلكم مسؤول) ومطالب (عن) كل واحد من (رعيته) فإن لم يف بحسن الرعاية بحقوقهم كثر مطالبوه وناقشه محاسبوه. ومن جملة الرعية المسؤول عنها أعضاؤه وجوارحه هل استعملها في طاعة الله أو معصيته؟ وهي شاهدة عليه (فالأمير الذي) يحكم (على الناس) هو (راعٍ) قائم بمصالحهم وحافظ (عليهم) مصالحهم (وهو مسؤول عنهم) عن كل
(1) سقط من (ع).
(2)
انظر: "شرح مسلم" للنووي 12/ 212، "عمدة القاري" 10/ 60، "فتح الباري" 13/ 112.
واحد من رعيته، وفيه حث عظيم على وجوب النصيحة على كل من ولي أمر المسلمين، وبذل الاجتهاد في مصالحهم الدينية والدنيوية.
وروى الطبراني في "الأوسط"(1) عن معقل بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ولي أمة من أمتي قلَّت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه الله على وجهه في النار". (والرجل راعٍ على أهل بيته) من زوجة وخادم وولد وغير ذلك (وهو مسؤول عنهم) أي: عن كل واحد منهم صغيرًا كان أو كبيرًا وكذا تعليم الأولاد القراءة والكتابة والصنعة والحرفة الذي هو مسلم إليه هو راعٍ عليهم ومسؤول عنهم، هل ينصح لهم في التعليم؟ والرجل مسؤول عن نفقة زوجته وخادمه وأولاده وكسوتهم وما يحتاجون إليه، وعن تعليمهم ما يحتاجون إليه في صلاتهم ووضوئهم، وما يحتاجون إليه في أمر دينهم وهو أهم من الكسوة والنفقة، فإنها تسقط عنه إذا كان معسرا وعاجزًا عن التكسب، وأما تعليم دينهم فإن لم يعرف فيتعلم ويعلمهم، أو يسأل، أو يسلمهم إلى من يعلمهم عليه (2) إن ساغ ذلك لقوله تعالى:{قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (3)، وقوله:{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} (4)(والمرأة راعية) الرعاية: الحفظ والأمانة من قولهم: رعاك الله، أي: حفظك الله، وراعي الغنم: حافظها والمؤتمن عليها (على) ما في (بيت بعلها) البعل: الزوج، جمعه: بعول، كقوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ} (5)، ومنه حديث
(1)(6629).
(2)
سقط من (ع).
(3)
التحريم: 6.
(4)
طه: 132.
(5)
البقرة: 228.
التشريق: "إنها أيام أكل وشرب وبعال"(1). أي: نكاح وملاعبة الرجل لأهله (2)(وولده) الولد بفتح الواو واللام يطلق على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والمجموع (وهي مسؤولة عنهم) عن عمل مصالحهم، وتدبير أمر البيت وما فيه (والعبد راعٍ على مال سيده) الذي استخلفه عليه (وهو مسؤول عنه) يوم القيامة (فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته) وأعاد هذِه الجملة تأكيدًا للأمر وتهويلا (3) له، وفيه رد لما يتوهم كثير من الناس أن الراعي هو الخليفة، وأن غيره ممن ذكر في معناه، فلا يقول الابن: مال أبي ما علي منه بل هو الحاكم [ .. ](4) ولا تقول الزوجة والخادم كذا فتضيع من حقوق الآدميين [في التنبيه](5) على ذلك من باب توفية نصح كل منهم وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الرعاة، وبوب عليه البخاري (6) باب الجمعة في القرى والمدن. وفي النكاح (7): أن المرأة راعية في بيت زوجها (8).
* * *
(1) رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 8/ 663 (15500)، وعبد بن حميد (1562)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 6/ 147 وغيرهم.
(2)
"النهاية" لابن الأثير 1/ 368.
(3)
بياض في الأصل. (ع) وفي (ل) بياض ثم كلمة: والخادم. فوق السطر.
(4)
كذا في الأصل (ل، ر) وفي (ع) فما التنبيه
…
(5)
قبل حديث (892).
(6)
فبل حديث (5200).
(7)
في الأصول: تأكيد تهويل، والصحيح ما أثبت.
(8)
"صحيح البخاري"(5188) من حديث ابن عمر.