الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها
2877 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَة أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّها ماتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الوَلِيدَةَ. قالَ:"قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ في المِيراثِ". قالَتْ: وَإنَّها ماتَتْ وَعَلَيْها صَوْمُ شَهْرٍ أَفيُجْزِئُ - أَوْ يَقْضي - عَنْها أَنْ أَصُومَ عَنْها؟ قالَ: "نَعَمْ" قالَتْ: وَإِنَّها لَمْ تَحُجَّ أَفيُجْزِئُ - أَوْ يَقْضي - عَنْها أَنْ أَحُجَّ عَنْها؟ قالَ: "نَعَمْ"(1).
* * *
باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى له به أو يرثه
[2877]
(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (2) ، (حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عطاء) الطائفي المكي، أخرج له ولما قبله وبعده مسلم (3). (عن عبد الله بن بريدة [عن أبيه])(4) قاضي مرو ابن الحصيب رضي الله عنه، وهو ابن (5) عبد الله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي نزل مرو (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ) إني (كنت تصدقت على أمي بوليدة) بفتح الواو وكسر اللام،
(1) رواه مسلم (1149).
(2)
روى له الجماعة. انظر: "تقريب التهذيب". (63).
(3)
انظر "الكاشف"(2865)، و"التقريب" (3469). وكذلك ما بعده روى له الجماعة. انظر:"تقريب التهذيب"(3227)، "الكاشف"(2644).
(4)
ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع "السنن".
(5)
في (ر) أبو. والمثبت من (ع) ومن "الاستيعاب" 1/ 185.
ولفظ مسلم (1): بجارية. وهي: الأمة وإن كانت كبيرة (2). وقيل: الوليدة كناية عما ولد من الإماء التي يملكها وهي في ملكه (3).
(وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة) فانتقلت إلى ملكي بالإرث (فقال: قد وجب) أي ثبت (أجرك) على الله تعالى (ورجعت إليك في) لفظ مسلم (4): "وردها عليك"(الميراث) أي: أستقر أجرك عند الله في الصدقة حين تصدقت وردها إلى ملكك الميراث الشرعي.
وقد يؤخذ منه: أن الولد إذا انفرد استغرق جميع إرث أمه، وفيه: أن من تصدق بشيء لله ثم ورثه أو أوصي له به أو وهب له لم يكره له أخذه والتصرف فيه، بخلاف إذا ما أراد شراءه بنفسه أو وكيله فإنه يكره؛ لحديث فرس عمر رضي الله عنه (5) (قالت: وإنها) أي: أمها بدليل رواية مسلم (6): (ماتت وعليها صوم شهر أفيجزي) بفتح الياء قبل الجيم أفيكفي (أو: يقضي عنها أن أصوم عنها؟ ) زاد مسلم: "أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقتضينه"؟ قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق بالقضاء"(7). (قال: نعم) قال: "فصومي عن أمك"(8).
(1)(1149).
(2)
انظر: "النهاية" لابن الأثير 5/ 503.
(3)
"شرح أبي داود" للعيني 6/ 409.
(4)
(1149).
(5)
أخرجه البخاري (1490)، ومسلم (1620).
(6)
"صحيح مسلم" حديث (1148).
(7)
"صحيح مسلم"(1148).
(8)
هذا لفظ مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (1148).
اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان، أو قضاء، أو نذر: هل يقضى عنه؟ .
وللشافعي فيه قولان مشهوران، أشهرهما؛ لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلًا. والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه وتبرأ به ذمة الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. (1)
قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتمده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لصحة هذِه الأحاديث الصحيحة الصريحة، والمراد بالولي القريب سواء كان عصبة أو وارثًا ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن صح وإلا فلا (2) هذا مذهبنا وبه قال أحمد (3). وذهب الجمهور أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، وبه قال مالك (4).
وأجابوا عن هذا بأنه رواه البزار، وقال في آخره:"من شاء"(5). وهذا يرفع الوجوب.
وفي الحديث جواز صوم (6) البنت [عن الميت](7)، وجواز سماع
(1) انظر: "نهاية المطلب" 4/ 61.
(2)
في (ر، ع) بياض والمثبت من شرح مسلم" للنووي.
(3)
"المغني" 4/ 398.
(4)
"شرح مسلم" للنووي 8/ 25، 26. وانظر:"الذخيرة" للقرافي 2/ 4.
(5)
الحديث المذكور ذكره الهيثمي في الزوائد (5069) وعزاه للبزار عن عائشة بهذِه الزيادة، وانظر:"البدر المنير" 5/ 732، والتلخيص لابن حجر 2/ 454.
(6)
سقط من (ر).
(7)
سقط من (ع).
كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة (1)(قالت: وإنها لم تحج) بضم الحاء (أفيجزئ أو يقضي أن أحج عنها قال: نعم) فيه حجة لمذهب الشافعي وغيره: أن من مات وفي ذمته حجة الإسلام أو حجة نذر أو قضاء أو في ذمته عمرة واجبة وجب الإحجاج من تركته لهذا الحديث وغيره، وفي "الإبانة" وتعليق القاضي حسين حكاية قول أنه لا يقضى عن الميت إلا إذا أوصى به (2).
(1)"شرح مسلم" للنووي 8/ 26.
(2)
انظر: "المجموع" 7/ 109، 110، 7/ 135، 8/ 494.