المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب ما يجوز من السن في الضحايا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌5 - باب ما يجوز من السن في الضحايا

‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

2717 -

حدثنا أَحْمَدُ بْن أَبي شعَيْبٍ الحَرّانيُّ، حدثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعاوِيَةَ، حدثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَذْبَحُوا إِلَاّ مُسِنَّةً إِلَاّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ"(1).

2718 -

حدثنا مُحَمَّدُ بْن صُدْرانَ، حدثنا عَبْد الأعلَى بْن عَبْدِ الأعلَى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، حَدَّثَني عُمارَة بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طُعْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ قال: قَسَمَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أَصْحابِهِ ضَحايا فَأَعْطْاني عَتُودًا جَذَعًا قالَ: فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ جَذَعٌ. قالَ: "ضَحِّ بِهِ" فَضَحَّيْتُ بِهِ (2).

2799 -

حدثنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حدثنا الثَّوْريُّ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: كُنّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُقالُ لَهُ: مُجاشِعٌ مِنْ بَني سُلَيْمٍ، فَعَزَّتِ الغَنَمُ فَأَمَرَ مُنادِيًا فَنادى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ:"إِنَّ الجَذَعَ يُوَفّي مِمّا يُوَفّي مِنْهُ الثَّنيُّ".

قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ مُجاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ (3).

2800 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أَبُو الأحْوَصِ، حدثنا مَنْصُورٌ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنِ البَراءِ قال: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقالَ: "مَنْ صَلَّى صَلاتَنا وَنَسَكَ نُسُكَنا فَقَدْ أَصابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَتِلْكَ شاةُ لَحْمٍ".

(1) رواه مسلم (1963).

(2)

رواه أحمد 5/ 194، وابن حبان 13/ 220 (5899)، والطبراني في "الكبير" 5/ 242 - 243 (5217 - 5220)، وفي "الأوسط" 1/ 75 (210)، والبيهقي 9/ 270. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2493).

(3)

رواه النسائي 7/ 219، وابن ماجه (3140).

قال ابن حزم في "المحلى" 7/ 367: حديث في غاية الصحة.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2494)، وفي "الإرواء"(1146).

ص: 160

فَقامَ أَبو بُرْدَةَ بْن نِيارٍ فَقال: يا رَسُولَ اللهِ والله لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأكَلْتُ وَأَطْعَمْت أَهْلي وَجِيراني. فَقالَ رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تِلْكَ شاةُ لَحْم". فَقالَ: إِنَّ عِنْدي عَناقًا جَذَعَةً وَهيَ خَيْرٌ مِنْ شاتَيْ لْحَمٍ، فَهَلْ تُجْزِئ عَنّي؟ قالَ:"نعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ"(1).

2801 -

حدثنا مُسَدَّد، حدثنا خالِدٌ، عَنْ مطَرِّفٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: ضَحَّى خالٌ لي -يُقال لَهُ: أَبو بُرْدَةَ- قَبْلَ الصَّلاةِ فَقالَ لَهُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "شاتُكَ شاةُ لَحْم". فَقال: يا رَسولَ اللهِ إِنَّ عِنْدي داجِنًا جَذَعَةً مِنَ المَعْزِ، فَقالَ:"اذْبَحْها وَلا تَصْلحُ لِغَيْرِكَ"(2).

* * *

باب ما يجوز من السن في الضحايا

[2797]

(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن أبي شعيب الحراني) شيخ البخاري (حدثنا زهير بن معاوية) بن خديج الحافظ شيخ الجزيرة (حدثنا أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا) عن ضحاياكم من البقر والغنم وغيرهما (إلا مسنة) وهي ما استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة؛ لأنها بلغت سن التمييز (إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا) قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم عنها فاذبحوا (جذعة من الضأن) وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال،

(1) رواه البخاري (955، 983)، ومسلم (1961).

(2)

رواه البخاري (5556)، ومسلم (1961).

ص: 161

وقد أجمعت الأمة (1) أنه ليس على ظاهره، ولأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه.

وقال ابن عمر والزهري: لا يجزئ. ومعناه: مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على الاستحباب (2)، ويدل على جواز الجذع من الضأن ما رواه أحمد (3) وابن جرير الطبري والبيهقي (4) من حديث أم بلال قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضحوا بالجذع من الضأن"(5).

[2798]

(حدثنا محمد بن صدران) بضم الصاد المهملة وسكون الدال، هو محمد بن إبراهيم بن صدران البصري المؤذن، صدوق (6)(حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) الشامي القرشي، أحد المحدثين الكبار (عن محمد بن إسحاق، حدثني عمارة (7) بن عبد الله بن طعمة) ذكره ابن حبان في "الثقات"(8)(عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا) من الغنائم أو من بيت مال المسلمين (فأعطاني عتودًا) بفتح العين وضم المثناة، وهو الصغير من أولاد المعز إذا قوي على السفاد ورعى وأتى

(1) في (ر): الآية.

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 13/ 117، "فتح الباري" 10/ 15.

(3)

"مسند أحمد" 6/ 368.

(4)

"السنن الكبرى" 9/ 271، وأخرجه الطبراني في "الكبير" 25/ 164. ولم أقف عليه عند الطبري في "التفسير".

(5)

والحديث رواه ابن ماجه (3139)، وضعفه الألباني في "الضعيفة"(65).

(6)

انظر: "تقريب التهذيب"(5731).

(7)

في الأصل: عمار. وفي "السنن" ومصادر الترجمة: عمارة. وهو الصواب.

(8)

7/ 260.

ص: 162

عليه حول، والجمع أعتدة وعتدان بكسر العين (جذعًا) بفتح الذال المعجمة، وهو من المعز من تمت له سنة ودخل في الثانية (قال: فرجعت به إليه، فقلت: إنه جذع) قال أبو القاسم (1): سمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف يعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملًا، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه أجذع (2) (قال: ضح به) قيل: هو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "ولن يجزئ عن أحد بعدك". قاله لأبي بردة (3).

قال القرطبي: ودل على هذا ما حكي من الإجماع على عدم إجزاء الجذع من المعز. ثم قال: ويمكن في حديث عقبة تأويلان ولا يصار فيه إلى النسخ (4):

أحدهما: أن الجذع المذكور فيه هو من الضأن، وأطلق عليه العتود؛ لأنه في سنه وقوته، ولا يستنكر هذا؛ فإن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان به شبه.

وثانيهما: أن العتود وإن كان من المعز فقد يقال على ما خرج من السنة الأولى ودخل في الثانية لتقارب ما بينهما، ودل على صحة هذا ما حكاه القاضي عن أهل اللغة: أن العتود: الجدي الذي بلغ السفاد، قال ابن الأعرابي: المعز والإبل والبقر لا يضرب فحولها إلا بعد أن

(1) يعني: الخرقي الحنبلي.

(2)

انظر: "المغني" 11/ 100.

(3)

أخرجه البخاري (955)، ومسلم (1961).

(4)

"المفهم" 5/ 360.

ص: 163

تثني، قال: وإذا صح هذا لا يقع التعارض مع إمكان الجمع بين الحديثين، والنسخ لا يصح مع إمكان الجمع.

وفي حديث عقبة دليل على تأكد أمر الأضحية، وأن الإمام ينبغي له أن تفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين.

(فضحيت به) فيه أن من أعطي شيئًا ليصرفه في شيء [لا يبعد إما عين له](1) كما أن زيد بن خالد لما أعطي العتود ليضحي لم يبعه ولا صرفه في غير الأضحية، لكن إن دلت القرينة على أن ما ذكر ليصرفه في غير مقصود كما إذا دفع إليه عشرين درهمًا وقال: ادخل بها الحمام، فإن من المعلوم من هذا القدر أنه لا يدفع في الحمام ولا ثمنه.

[2799]

(حدثنا الحسن بن علي) الخلال الحلواني (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري.

(حدثنا) سفيان بن سعيد (الثوري، عن عاصم بن كليب) الجرمي، أخرج له البخاري في كتاب "رفع اليدين" واستشهد به في "الصحيح"(عن أبيه) كليب بن شهاب الجرمي الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (2). (قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع) بن مسعود بن ثعلبة (من بني سليم) مصغر، نزل البصرة، وقتل يوم الجمل مع عائشة، وهو أخو مجالد (فعزت) بفتح العين والزاي المشددة (الغنم) أي: لم يقدر عليها لقلتها وارتفاع ثمنها (فأمر مناديًا فنادى) في الناس (إن) بكسر الهمزة؛ لأن المناداة في معنى القول

(1) هكذا في الأصلين، ولعلها: لا يبعد عما عين له.

(2)

3/ 356.

ص: 164

(رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجذع) وللنسائي (1): "إن الجذعة" كما سيأتي (يوفي) بضم المثناة تحت وتخفيف الفاء المكسورة (مما يوفي منه الثني) أي: يقوم ويجزئ عما يجزئ منه الثني؛ بدليل رواية النسائي (2): "إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية". وأوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحية بيومين يعطي الجذعتين بالثنية .. الحديث.

وفي رواية له: كنا في سفر، فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة .. الحديث (3).

واستدل بهذا الحديث عطاء والأوزاعي أن الجذع يجزئ من جميع الأجناس، وأما إجزاؤه من الضأن فمذهب الجمهور (4).

[2800]

(حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي (حدثنا منصور) بن المعتمر (عن) عامر بن شراحيل (الشعبي، عن البراء) بن عازب رضي الله عنهما (قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم) عيد (النحر بعد الصلاة) أي: بعد صلاة العيد (فقال: من صلى صلاتنا) أي: مثل صلاتنا (ونسك نسكنا) أي ضحى مثل ضحيتنا، وهو في الأصل العبادة. قيل لثعلب: هل يسمى الصوم نسكًا؟ فقال: كل حق لله فهو نسك (5).

(1)"المجتبى" 7/ 219.

(2)

"المجتبى" 7/ 219.

(3)

"المجتبى" 7/ 219.

(4)

"الحاوي" للماوردي 15/ 16.

(5)

انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده 6/ 724، "لسان العرب" 10/ 498.

ص: 165

وللبخاري (1): "واستقبل قبلتنا"(فقد أصاب النسك) المشروع أو الصحيح أو نحو ذلك (ومن نسك قبل الصلاة) ظاهره قبل فعل الصلاة، ومذهب الشافعي وجمع أن المعتبر في النسك مضي مقدار صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتان، فالتقدير عندهم: ومن نسك قبل مضي وقت الصلاة. وإنما لم يذكر الخطبتين في الحديث؛ لأن الخطبتين مقصورتان في هذِه العبادة فاكتفى عن ذكرهما بذكر الصلاة، وقيل: العبرة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته وقد كان يقرأ بقاف واقتربت ورجحه ابن الرفعة في "الكفاية"؛ لأنه ظاهر لفظ هذا الحديث (2).

(فتلك شاة لحم) أي: ليست أضحية ولا ثواب لها، ولهذا جاء في رواية:"إنما هو لحم قدمته لأهلك"(3). قال الفاكهي: لا يصح أن تكون هذِه الإضافة لفظية، [لأن اللفظية](4) إنما هي في صفة مضاف لمعمولها كضارب زيد، ولا معنوية بمعنى من كخاتم حديد، أو للأمر كغلام زيد، أو في كصوم يوم كما هذِه الإضافة.

قال: ويظهر لي أنه محمول على المعنى؛ لأنها إذا لم تقع أضحية فهي مجرد لحم لا نسك فيه ولا قربة، فكأنه قال: فشاتك شاة غير نسك (5). (فقام أبو بردة) هانئ بالنون وبالهمز (ابن نيار) بكسر النون وتخفيف التحتانية، الأنصاري المدني، شهد بدرًا، روى له البخاري

(1)(391، 393، 389، 5563).

(2)

"كفاية النبيه" 8/ 63 - 64.

(3)

البخاري (965، 968، 5545، 5560).

(4)

من (ل).

(5)

انظر: "عمدة القاري" 31/ 110، "فتح الباري" 10/ 13.

ص: 166

حديثًا واحدًا (1).

(فقال: يا رسول الله والله (2) لقد نسكت) أي: ذبحت، والنسك جمع نسيكة وهي الذبيحة، وقيل لها: نسيكة بالياء، مع أن فعيلاء بمعنى مفعول للمذكر والمؤنث كجريح؛ لأنهم أجروها مجرى النطيحة إذا قلنا أنها بمعنى منطوحة لغلبة الاسمية عليها. قال الثعلبي: أصل المنسك في كلامهم الموضع المعتاد لعمل خير أو شر (3)(قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت) بفتح الراء (أن اليوم يوم) با لرفع (أكل وشرب) قال ابن بطال: أما يوم النحر فهو يوم أكل كما قال أبو بردة، إلا أنه لا يستحب فيه الأكل قبل الغدو إلى الصلاة، ولا ينهى عنه، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسن أكله ولا عنفه عليه، وإنما أجابه عما به الحاجة إليه من سنة الذبح، وعذره في الذبح لما قصده من إطعام جيرانه منه لحاجتهم إليه، فلم يرد عليه السلام أن يخيب فعلته الكريمة (4). [فتعجلت فأكلت) لفظ البخاري: فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة] (5)(وأطعمت أهلي وجيراني) بكسر الجيم، جمع جار.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم) لا ثواب فيها، بل هي لحم لك تنتفع به، قيل: هو كقولهم: خاتم فضة؛ فإن الشاة شاتان: شاة تذبح

(1)"صحيح البخاري"(6849، 6850).

(2)

ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع "السنن".

(3)

"الكشف والبيان " 7/ 33 تفسير سورة الفتح.

(4)

"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 553.

(5)

من (ل). وانظر "صحيح البخاري"(955).

ص: 167

لأجل اللحم، وشاة تذبح لأجل التقرب إلى الله تعالى (1). قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها فاعلها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، كما في حديث معاوية بن الكم حين تكلم في الصلاة (2)، وفرق بينهما من (3) المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها (4) امتحانًا بالمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي، فعذر بالجهل فيه.

(فقال) أبو بردة: (إن عندي عناقًا) بفتح العين، وهو الأنثى من المعز ما (5) لم يتم له سنة (6)، فإذا تمت قيل له: عتودًا. وقيل: العناق ما دامت ترضع (7)، وإنما تسمى عناقًا قبل أن تستكمل سنة، وأما حديث أبي بكر: لو (8) منعوني عناقًا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم (9).

(1) انظرت "هداية القاري" 10/ 275، و"شرح المشكاة" للتبريزي 5/ 86.

(2)

أخرجه مسلم (537).

(3)

هكذا في الأصل والذي في "عمدة الأحكام": فرق بينهما بأن. وهو أصوب. وانظر "عمدة الأحكام" 1/ 230.

(4)

في الأصلين: تواعدها. والتصويب من "إحكام الأحكام".

(5)

من (ل).

(6)

"النهاية" لابن الأثير 3/ 592.

(7)

انظر: "إكمال المعلم" 6/ 207 "شرح مسلم" للنووي 13/ 113.

(8)

من (ل).

(9)

أخرجه البخاري (1400).

ص: 168

فمحمول على أن السخلة تؤخذ من السخال المنتجة في أثناء السنة ووجبت زكاتها بحول الأصل، ولا يكلف مسنة على مذهب الشافعي (جذعة) قال وكيع: الجذع من الضأن أن يكون له سبعة أو ستة أشهر (1)(وهو خير من شاتي لحم) من جهة طيب لحمها وكثرة قيمتها وسمنها (فهل تجزي) قال النووي: بفتح التاء، هكذا الرواية في جميع الكتب، ومعناه: تكفي (2)(عني؟ قال: نعم) تكفي عنك (ولن تجزي) بفتح التاء بلا همز، قال الجوهري: وبنو تميم يقولون: أجزأت عنك شاة (3)، وعلى هذِه اللغة فيجوز في الحديث ضم التاء والهمز. وقد جوزها ابن الأثير (4) وابن بري وغيرهما.

قال الزمخشري في "أساس البلاغة": تقول بنو تميم: البدنة تجزئ عن سبعة، وأهل الحجاز: تجزي، وبها قرئ:{لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ} (5)(عن أحد بعدك) أي غيرك؛ لأنه لابد في تضحية المعز من الثني، وهذا من خصائص أبي بردة، كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة، ومثله كثير في الصحابة (6).

قال البرماوي: ليس من خصائص أبي بردة، فقد جاء في غيره أيضًا، فإن المرخص لهم في ذلك ثلاثة: أبو بردة في هذا الحديث، وعقبة بن

(1) نقله الترمذي عن وكيع تحت حديث (1500).

(2)

"شرح النووي على مسلم" 13/ 112

(3)

"الصحاح" للجوهري 6/ 152.

(4)

"النهاية" لابن الأثير 1/ 748.

(5)

البقرة: 48. "أساس البلاغة" ص 92.

(6)

انظر: "عمدة القاري" 10/ 276، وحديث خزيمة أخرجه البخاري (4784).

ص: 169

عامر كما تقدم، ولفظه أنه أعطاه عتودًا جذعًا، وقال:"ضح به". والثالث: زيد بن خالد الجهني وأعطاه عتودًا جذعًا فرجعت إليه، فقلت: إنه جذع، فقال:"ضح به" فضحيت (1).

ورواه البيهقي من حديث ابن بكير عن الليث، وفيه:"ولا رخصة لأحد فيها بعدك". وقال البيهقي: فهذِه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة لأبي بردة ابن نيار (2).

قال الفاكهي: والحكمة في اختصاص أبي بردة بذلك والسر فيه ولم يرد على ذلك (3)، وقد أفاده الماوردي فقال: فيه وجهان:

أحدهما: أنه كان قبل استقرار الشرع فاستثناه.

والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه.

قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد؟ على قولين (4).

[2801]

(حدثنا مسدد، حدثنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن المزني الواسطي.

(عن مطرف) بن طريف الحارثي (عن عامر) الشعبي (عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة) بن نيار (قبل) فعل (الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم) تنتفع بها لا أضحية

(1) انظر: "حياة الحيوان الكبرى" 1/ 478، "الكوكب المنير شرح مختصر التحرير" 1/ 337.

(2)

"السنن الكبرى" 9/ 270.

(3)

نص عبارة الفاكهي في نقل ابن حجر أنسب من هذا، هو: قال الفاكهي ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم وكشف السر فيه. انظر: "الفتح" 10/ 15.

(4)

"الحاوي" 15/ 77.

ص: 170

[لها ثواب](1)(فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندي داجنًا) وهي التي ألفت البيوت واستأنست، وحذفت التاء لأنه صار اسمًا للإلف للبيت فاضمحل معنى الوصفية عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث [(جذعة من المعز) صرح هنا بكونها ليست من الضأن بل من المعز] (2) (فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك) قال عياض: أجمع العلماء على الأخذ به، وأنه لا يجزئ الجذع من المعز (3). قال القرطبي: فإن لم يتمكن إلا من الجذع من الضأن كان نعم الأضحية كما قال صلى الله عليه وسلم (4).

* * *

(1) من (ل).

(2)

من (ل). وانظر: "فتح الباري" 10/ 13.

(3)

"إكمال المعلم" 6/ 209.

(4)

"المفهم" 17/ 61.

ص: 171