الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها
2883 -
حدثنا العَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَني أَبي، حدثنا الأوزاعيُّ، حَدَّثَني حَسّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ العاصَ بْنَ وائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابنهُ هِشامٌ خَمْسِينَ رَقَبَة فَأَرادَ ابنهُ عَمْرٌو أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الخَمْسِينَ الباقِيَةَ فَقال: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقال: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبي أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وِإِنَّ هِشامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خمسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأعْتِقُ عَنْهُ فَقالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُ لَوْ كانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَو حجَجتمْ عَنهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ"(1).
* * *
باب وصية الحربي إن يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟
[2883]
(حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد) العذري، قرأ القرآن على عبد الحميد بن بكار، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس، مات سنة سبعين ومائتين ببيروت (2). قال:(أخبرني أبي) الوليد ابن مزيد العذري، عالم ثقة (3). (حدثنا) عبد الرحمن (الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية) أبو بكر المحاربي، (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) رضي الله عنه: (أن العاص) يكتب بالياء وحذفها كما هنا (بن وائل) بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمي القرشي (أوصى بأن يعتق
(1) رواه البيهقي 6/ 279.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(2567).
(2)
"تهذيب الكمال" 14/ 258.
(3)
"تقريب التهذيب"(7454).
عنه مائة رقبة) بعد موته، ومات قبل الإسلام (فأعتق ابنه هشام) أخو عمرو ابن العاص، وكان هشام قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة وكان فاضلًا خيرًا أصغر سنًّا، وأفضل من أخيه عمرو بن العاص (خمسين رقبة) وبقي عليه خمسون رقبة (فأراد ابنه) الآخر (عمرو) بن العاص أخو هشام (أن يعتق) بضم أوله وكسر ثالثه (عنه الخمسين الباقية) من المائة (فقال: ) لا أفعل (حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى) عند موته (بعتق مائة رقبة، وإن) أخي (هشاما أعتق) بعد موته (خمسين) رقبة (و) قد (بقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق) بضم الهمزة وكسر التاء (عنه؟ ) الثاني قد يؤخذ من إقرارهم النبي صلى الله عليه وسلم على عتق الخمسين رقبة أن وصية الكافر ولو كان حربيًّا صحيحة وعتقه يصح به وصية المسلم كالوصية بعتق الرقاب، والظاهر أنه يلزم ولده المسلم أن يعتق عنه وينفذ وصيته، لكن هل يصل ثواب العتق إلى الكافر وقد ذكره (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) إنه (لو كان) أبوكم (مسلمًا) حين موته (فأعتقتم عنه) الرقاب (أو تصدقتم عنه) بصدقة (أو حججتم عنه بلغه) جميع (ذلك) أي: ونفقة أجره وثوابه بوصوله إليه.
وفيه دليل على أن الميت المسلم إذا أوصى بأن يعتق عنه أو يتصدق أو يحج عنه أو يعتمر عليه أن ذلك صحيح، وأن الوارث إذا فعل ذلك أو بعضه وصل ثوابه إلى الميت كما لو فعله؛ لأنه من وصيته وهو المسبب لفعله.
قال أصحابنا: وينفع الميت صدقه ودعاء من وارث وأجنبي بالإجماع، والمراد بانتفاعه بالصدقة أنه يصير كأنه تصدق بها، هذا هو
المشهور، واستبعد الإمام وقوع الصدقة عنه لأنه لم يعمله (1).
وقال ابن عبد السلام أنه ذكره الأصحاب وقوعها عن الميت وللمتصدق ثواب بره للميت.
(1) شرح النووي على مسلم" 11/ 84.