المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب ما جاء في البيعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌9 - باب ما جاء في البيعة

‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

2940 -

حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا شعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: كُنّا نُبايعُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ والطّاعَةِ وَيُلَقِّنُنا فِيما اسْتَطَعْتَ (1).

2941 -

حدثنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حدثنا ابن وَهْب، حَدَّثَني مالِك، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُزوَةَ أَنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّساءَ قالَتْ: ما مَسَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْها، فَإِذا أَخَذَ عَلَيْها فَأَعْطَتْهُ قالَ:"اذْهَبي فَقَدْ بايَعْتُكِ"(2).

2942 -

حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبي أَيُّوبَ، حَدَّثَني أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشامٍ قال: وَكانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حميْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ بايِعْهُ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ صَغِيرٌ" .. فَمَسَحَ رَأْسَهُ (3).

* * *

باب ما جاء في البيعة

[2940]

(حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم) مأخوذ من البيع، وذلك أن المبايع للإمام يلتزم أن يقيه بنفسه وماله فكأنه قد بذل نفسه وماله لله تعالى، وقد وعده الله على ذلك بالجنة فكانت المعاوضة حصلت فصدق على ذلك اسم المبايعة كما قال تعالى:

(1) رواه البخاري (7202)، ومسلم (1867).

(2)

رواه البخاري (2713)، ومسلم (1866).

(3)

رواه البخاري (2501).

ص: 548

{فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} (1).

قال القرطبي: وهي واجبة على كل مسلم لقوله عليه السلام: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"(2). غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرًا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبًا، ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع له ويطيع في السر والجهر، ولا يعتقد خلاف ذلك، فإن أضمره مات ميتة جاهلية؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة (3).

(على السمع والطاعة) وهذِه البيعة تسمى بيعة الأمراء، وسميت بذلك؛ لأن المقصود بها تأكيد السمع لما يقوله الأمير والطاعة لأمره، وليس المراد به مجرد السماع بل القبول والإجابة، وقدم السمع على الطاعة؛ لأن التكليف طريقه السمع والطاعة بعده، ويكون للمؤمن أن يكون قائلًا هذا دهره بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولأئمة الأمر (4).

(ويلقننا) التلقين هو أخذ القول من الفم مشافهة. وقال الفارابي: تلقن الكلام أخذه وتمكَّن منه (5). ولفظ مسلم (6): ويقول لنا. أي: يقول للآخذ عنه: قل (فيما استطعت)(7) وفيه رفع لما يخاف من التحرج بسبب مخالفة

(1) التوبة: 111، وانظر:"المفهم" 12/ 93.

(2)

"صحيح مسلم"(1851).

(3)

"المفهم" 12/ 93.

(4)

"المفهم" 12/ 94.

(5)

"المصباح المنير" 2/ 558.

(6)

(1867).

(7)

في (ع) زيادة: نسخة: استطعتم.

ص: 549

تقع غلطًا أو سهوًا أو غلبة، فإن ذلك كله غير مؤاخذ به (1).

وفيه أنه إذا رأى الإنسان يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يعرفه ويقول له: لا تلتزم ما لا تطيق فيترك بعضه وهو نحو قوله عليه السلام: "عليكم من الأعمال بما تطيقون"(2).

[2941]

(حدثنا أحمد بن صالح) المصري (ثنا) عبد الله (ابن وهب، حدثني مالك، عن) محمد (ابن شهاب، عن عروة) بن الزبير (أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء) وقد كان عبادة بايع رسول الله بيعة النساء (3). سميت بذلك لأنه لم يكن فيها ذكر خوف ولا قتال؛ لأن النساء لا قتال عليهن (4).

(قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد) كذا الرواية، ولمسلم (5): ما مس رسول الله بيده (امرأة قط) وله في رواية (6): ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، ووالله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن:" قد بايعتكن " كلامًا.

وفيه دليل على أن الرجل لا يلمس بيده امرأة أجنبية من غير ضرورة، فإن كان لضرورة كفصد وحجامة وقلع سن وكحل جاز إذا لم تجد امرأة

(1)"المفهم" للقرطبي 12/ 95.

(2)

"شرح مسلم" للنووي 13/ 11. والحديث أخرجه البخاري (43) ومسلم (215).

(3)

أخرجه البخاري (7055) ومسلم (1709).

(4)

"التمهيد" 12/ 225، "المفهم" 12/ 94.

(5)

(1866/ 89).

(6)

(1866/ 88).

ص: 550

تفعله (1)(إلا أن يأخذ) يجوز الرفع وأن الخفيفة من الثقيلة وهذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط، لكن يأخذ (عليها) البيعة (فإذا أخذ عليها) وهذا التقدير مصرح به في رواية ولابد منه (2).

فإذا أخذ عليها البيعة بالكلام (فأعطته) جواب ما أخذ عليها وبايعته على ذلك. وفيه: أن سماع كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة (3) (قال: أذهبي) فيه أن المرأة إذا حضرت عند الإمام أو عند القاضي فلا تقيم إلا وقت الحاجة ثم تذهب، فإن لم تذهب قال لها الإمام أو القاضي: اذهبي (فقد بايعتك) ولا تحضر إلا وقت الحاجة فقط، ويدل عليه فقد بايعتك، يعني: لم تحضري إلا للمبايعة وقد حصلت فاذهبي عقبها.

[2942]

(حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر بن ميسرة) القواريري الحافظ، روى مائة ألف حديث، شيخ الشيخين.

(حدثنا عبد الله بن يزيد) المعافري، أخرج له البخاري في تفسير الأنفال.

(حدثنا سعيد بن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي مولاهم المصري (حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد) بن عبد الله بن هشام القرشي، أخرج له البخاري في مناقب عمر والشركة والدعوات.

(عن جده عبد الله بن هشام) بن عثمان التيمي القرشي، ولد سنة أربع

(1)"شرح النووي على مسلم" 13/ 10.

(2)

"شرح مسلم" للنووي 13/ 11.

(3)

"شرح مسلم" للنووي 13/ 10، "فتح الباري" 13/ 204.

ص: 551

وله رؤية (1)(وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه) كما بايعت أصحابك.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو صغير) عن أحكام المبايعة، فيه دليل على أن المبايعة لا تكون إلا للمكلف (2)، ولما كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلًا ولا يواجه أحدًا بقوله: لاستغنى (3) عن ذلك بذكر العلة المانعة عن مبايعته وهو الصغر ولما منعها من مبايعته عوضها عن ذلك بما هو أنفع للصبي من ذلك.

(فمسح رأسه) لتشمله بركة راحة النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن يكون مع ذلك أن يكون دعا له بالبركة فيه كما كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصبي أن يمسح رأسه ويدعو له بالبركة، وقد صرح بذلك البخاري في روايته (4) فقال: فمسح رأسه ودعا له، يعني: بالبركة، ثم قال: وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله.

* * *

(1)"تقريب التهذيب"(3680).

(2)

انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 8/ 278.

(3)

في (ع): استغنى.

(4)

(7210).

ص: 552