الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ
2869 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ محَمَّدٍ المَرْوَزيُّ، حَدَّثَني عَليُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ واقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ:(إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأقرَبِينَ) فَكانَتِ الوَصِيَّة كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْها آيَةُ الِميراثِ (1).
* * *
باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين
[2869]
(حدثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه (المروزي) بفتح الواو من كبار الأئمة (حدثني علي بن حسين بن واقد) المروزي ضعفه أبو حاتم وقواه غيره (2)(عن أبيه) حسين بن واقد قاضي مرو، أخرج له مسلم (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس) في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} (3)({إِنْ تَرَكَ خَيْرًا}) الخير هنا المال بلا خلاف، واختلفوا في مقداره فقيل؛ المال الكثير روي ذلك عن علي (4) وعائشة (5) وابن عباس (6) رضي الله عنهما، وقالوا في تسعمائة دينار أنه قليل.
(1) رواه البيهقي 6/ 265، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 297.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2553).
(2)
"الجرح والتعديل" 6/ 179، "الكاشف" 2/ 282.
(3)
البقرة: 180.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (16351) و (16352) وفيه أنه عد السبعمائة قليل.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (16354) وفيه أنها عدت الأربعمائة قليل. وأخرجه ابن أبي شيبة (31591) وفيه أنها عدت ثلاثة آلاف على أربعة عيال: قليل.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (16353) وفيه أنه عد الثمنمئة قليل. وأخرجه ابن أبي شيبة (31588) وفيه عدد السبعمئة قليل.
وقال قتادة عن الحسن (1): الخير ألف دينار فما فوقها (2). ({الْوَصِيَّةُ}) هذا خبر إن الشرطية أصله: فالوصية ثم حذفت الفاء كقول الشاعر:
من يفعل الحسنات الله يشكرها (3)
وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؛ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن الله يقول: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وهذا شيء يسير فدعه لعيالك (4).
({لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}) جمع أقرب، قال قوم: الوصية للأقربين أولى من الأجانب لنص الله تعالى عليهم حتى قال الضحاك من أوصى لغير قرابته: فقد ختم عمله بمعصية (5).
وأوصت عائشة لمولاة لها بأثاث البيت (6).
وقال الناس حين مات أبو العالية: عجبًا له أعتقته امرأة (7) [من بني
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (31589) وابن أبي حاتم في "التفسير" 1/ 299 ولكن عن قتادة ولم يروه عن الحسن.
(2)
انظر: "فتح الباري" 5/ 366، "عمدة القاري" 21/ 40
(3)
البيت لحسان بن ثابت أنشده سيبويه ونسبه إليه مستشهدا به على حذف الفاء من جواب الشرط في ضرورة الشعر. انظر: "الكتاب" لسيبويه 3/ 65.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة برقم (31591).
(5)
"الهداية إلى بلوغ النهاية" لمكي بن طالب 1/ 575.
(6)
"التمهيد" لابن عبد البر 14/ 300.
(7)
في (ل) طمس وسقط، وفي (ر): امرأته. وما أثبتناه من كتب التراجم. انظر: "تاريخ دمشق" 18/ 159، "الكامل" لابن عدي 3/ 162، "طبقات ابن خياط" 1/ 202.
رياح] (1) وأوصى بماله لبني هاشم. قال الشعبي: لم يكن له ذلك (2) ولا كرامة (3).
(فكانت الوصية كذلك) أي واجبة، قال ابن عباس والحسن وطاوس وقتادة (4) وغيرهم: كان حكمها فائقًا للوالدين والأقربين حق واجب (حتى نسختها آية الميراث) نسخت الوصية للوالدين وكل وارث وثبتت للأقربين الذين لا يرثون وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكية (5).
وقال ابن عمر وابن زيد (6): الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندبًا وهو قول مالك وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي (7).
(1) في الأصل: (من رباح) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من "تفسير الطبري" 3/ 386. "الطبقات الكبرى" لابن سعد 7/ 112.
(2)
"تفسير الطبري" 3/ 386 وقد علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذِه الكلمة فقال: في المطبوعة: (لم يكن له حال ولا كرامة). وهو خطأ بلا شك عندي. فإن هذا الخبر تعليق على الخبر السالف الذي تعجب فيه المغيرة من فعل أبي العالية: أعتقته امرأة من بني رياح، وأوصى بماله لبني هاشم! فرد الشعبي تعجب المغيرة فقال: إن أبا العالية لا موالي له، ولا كرامة لأحد.
(3)
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 2/ 264.
(4)
"تفسير الطبري" 3/ 388.
(5)
"التمهيد" 14/ 293.
(6)
الأثران في "تفسير الطبري"(3/ 390 و 391).
(7)
"الناسخ والمنسوخ" ص 81.