المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الوطء بشبهة - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢١

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الوطء بشبهة

- ‌ حكم نكاح الشغار

- ‌ حكم إكراه البنات على زواج الشغار

- ‌ بيان ما يلزم من أراد الاستمرار في نكاح الشغار

- ‌ حكم نكاح الشغار إذا سمي فيه المهر

- ‌ بيان مفاسد نكاح الشغار

- ‌ حكم الأولاد من نكاح الشغار

- ‌ حكم صحة نكاح الشغار مع تفاوت المهر

- ‌ حكم نكاح البدل إذا لم يكن فيه اشتراط

- ‌ حكم تجديد عقد نكاح الشغار بعد وفاة إحدى المرأتين

- ‌ بيان الحكمة من تحريم نكاح الشغار

- ‌ حكم الأطفال المولودين من نكاح الشغار

- ‌ حكم العزوف عن الزواج من بنات العم مخافة الشغار

- ‌ حكم نكاح التحليل

- ‌ حكم نكاح المرأة الطالق بالثلاث من أجل تحليلها لمطلقها

- ‌ حكم نكاح المتعة

- ‌ حكم عقد النكاح على امرأة حامل

- ‌ حكم إعداد عقد زواج مزور من أجل رفع الراتب

- ‌ بيان مبطلات النكاح

- ‌ حكم تزوج المرأة في العدة

- ‌ حكم إعلان النكاح

- ‌ بيان ما يجوز من الأفراح في الزواج

- ‌ حكم الإسراف في الوليمة

- ‌ حكم إجابة دعوة الوليمة

- ‌ حكم تلبية دعوة من ماله حرام

- ‌ حكم تغيير الملابس في قصور الأفراح للنساء

- ‌ حكم ترك حضور حفلات الزواج تحرجا

- ‌ حكم تلبية دعوة الزواج إذا اشتمل على منكرات

- ‌ حكم ترك إجابة الدعوة بسبب تكلفة شراء الملابس

- ‌ حكم لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌ حكم المغالاة في قصور الأفراح

- ‌ بيان أن وليمة العرس من إعلان النكاح

- ‌ حكم الاقتصار على دعوة الأقارب لحفل الزواج

- ‌ حكم وليمة العرس

- ‌ شرح معنى حديث: «أولم ولو بشاة»

- ‌ حكم الاقتصار على ذبح شاة واحدة

- ‌ حكم عادة مساعدة العريس بالمال أو غيره

- ‌ بيان كيفية التصرف في فائض الولائم

- ‌ حكم استمرار حفلات الزواج لعدة أيام

- ‌ حكم حضور مناسبات الزواج والمآتم المخالفة للسنة

- ‌ بيان ما يجوز من الدف والغناء في الأفراح

- ‌ حكم الغناء في حفلات الزواج والأعياد

- ‌ حكم رقص النساء في حفلات الزفاف

- ‌ حكم الأناشيد في حفل الزفاف

- ‌ حكم اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس

- ‌ حكم ضرب الطبل في الأعراس

- ‌ بيان حكم الغناء

- ‌ حكم قول إن الزغاريد صراخ أهل النار

- ‌ حكم استعارة مكبر الصوت الخاص بالمسجد لحفل الأعراس

- ‌ بيان خطورة اختلاط الرجال بالنساء في الأفراح وغيرها

- ‌ حكم استعمال الزوجين للحناء ليلة الفرح

- ‌ حكم مشاركة الرجل للنساء في ضرب الدف ليلة الزفاف

- ‌ حكم إحضار الشعراء لإحياء حفلة الزفاف

- ‌ بيان بعض الآداب الشرعية ليلة الزفاف

- ‌ حكم قراءة سورة (يس) عند الدخول على زوجته ليلة الزفاف

- ‌ حكم وضع المرأة للمكياج

- ‌ بيان ما يلزم تجاه عادة استعمال العريس للحناء

- ‌ حكم وضع العريس هلالا من ذهب على جبينه أو صدره

- ‌ حكم اتخاذ خاتم الفضة للرجل

- ‌ حكم شراء فستان الفرح بثمن باهظ لأجل ليلة الفرح فقط

- ‌ حكم لبس العروس طرحة طويلة الذيل ليلة الزفاف

- ‌ حكم تقليد الغرب في عادات الأفراح

- ‌ حكم دخول الأحماء على العروس وهي بكامل زينتها ليلة الزفاف

- ‌ حكم الدعاء للمتزوج بالقول: "بالرفاه والبنين

- ‌ حكم ما يفعله بعض الناس من العادات في الزواج

- ‌ بيان حقوق كل من الزوجين على الآخر

- ‌ حكم خدمة المرأة لزوجها

- ‌ حكم تجمل المرأة لزوجها

- ‌ حكم تقبيل المرأة لرأس زوجها

- ‌ بيان حال المرأة ذات الأزواج في الآخرة

- ‌ حكم قول: يا عمة، يا خالة، لأم الزوج

- ‌ حكم مص الزوج لثدي زوجته

- ‌ حكم كشف الزوجة لجسمها أمام زوجها

- ‌ حكم دخول الزوجين الحمام عاريين

- ‌ حكم كذب أحد الزوجين على الآخر

- ‌ حكم جماع المرأة في نفاسها أو حيضها

- ‌ حكم وطء المرأة في دبرها

- ‌ حكم إساءة الزوجة لوالدي زوجها

- ‌ حكم ترفع الزوجة على الزوج وإساءتها له

- ‌ حكم خدمة الزوجة لزوجها

- ‌ حكم تقصير الزوجة بحقوق زوجها

- ‌ حكم معاشرة الزوجة التي لا تصلي

- ‌ حكم عمل الزوجة بغير رضا زوجها

- ‌ حكم أخذ راتب الزوجة

- ‌ حكم النفقة على الزوجة العاملة

- ‌ حكم ترك خدمة الزوج إذا امتنع عن النفقة

- ‌ بيان أن نفقة الزوجة تجب على الزوج منذ الدخول بها

- ‌ بيان وقت بداية وجوب طاعة الزوجة لزوجها بعد عقد النكاح

- ‌ حكم إهداء الزوج لقريباته من دون إذن زوجته

- ‌ حكم التصرف بمال الزوجة

- ‌ حكم طاعة الزوجة لزوجها وهو لا ينفق عليها

- ‌ بيان كيفية قسمة المرأة عطاياها بين أولادها

- ‌ حكم صرف المرأة مال زوجها فيما لا يرضيه

- ‌ حكم التصرف في الفاضل من النفقة

- ‌ حكم التصدق من مال الزوج بدون إذنه

- ‌ حكم إهداء الزوجة لأهلها أو غيرهم من بيت زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم تصرف الزوجة بالطعام الفاضل عن الحاجة

- ‌ حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها

- ‌ توجيه حول خروج الزوجة للعمل أو الزيارة

- ‌ حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أقاربها

- ‌ حكم منع الزوجة من زيارة أهلها تاركي الصلاة

- ‌ حكم خروج المرأة إلى السوق بدون إذن زوجها

- ‌ حكم ضرب الزوج لزوجته

- ‌ حكم إبقاء العلاقة بين الزوجين بعد لعن أحدهما الآخر

- ‌ حكم معصية الزوجة لزوجها

- ‌ حكم شك الزوج بزوجته

- ‌ وجوب إعفاف الرجل نفسه بزوجته

- ‌ حكم طلب الطلاق من الزوج المقصر في النوافل

- ‌ حكم القسوة على الزوجة

- ‌ حكم تقصير الزوج مع زوجته في المجالسة

- ‌ حكم عمل المرأة المتزوجة

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته: ثلاث كلمات وتخرجين من البيت

- ‌ حكم التباهي بالأسرار الزوجية

- ‌ حكم إخبار الزوجة لأهلها عن مشاكلها الزوجية

- ‌ حكم إعانة الزوجة لزوجها على المعصية

- ‌ بيان كيفية هجر الزوج لزوجته

- ‌ حكم البقاء مع زوج لا يصلي ويتناول المسكر

- ‌ بيان ما يجب على الأزواج تجاه زوجاتهم

- ‌ حكم بغض الزوجة لزوجها لسوء خلقه

- ‌ بيان موقف الزوجة حيال والد زوجها إذا أساء لها

- ‌ وجوب احترام وتقدير الزوجة لأم زوجها

- ‌ بيان موقف الزوجة تجاه أهل زوجها إذا أساؤوا إليها

- ‌ حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب

- ‌ حكم معاشرة الزوج لزوجته وهو يشك بها

- ‌ حكم إجبار الزوج لزوجته على خلع حجابها

- ‌ بيان تأثير الابتعاث للدراسة على العلاقة الزوجية

- ‌ حكم طاعة الوالدين في تطليق الزوجة

- ‌ حكم طلب الطلاق من الزوج العاصي

- ‌ حكم منع أهل الزوجة من ذهابها مع زوجها لبيته

- ‌ بيان كيفية التعامل مع الزوجة العاصية لزوجها

- ‌ حكم تقصير الزوج لحيته تجملا للزوجة

- ‌ حكم زيارة الطفل لوالدته المطلقة ولديها منكرات

- ‌ حكم مبيت الزوجة في بيت أختها

- ‌ نصيحة وتوجيه لأمهات الزوجات

- ‌ نصيحة حول الخلافات التي تقع بين الزوجة وأهل زوجها

- ‌ حكم إعطاء الزوجة ولدها من مال زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم إخفاء الزوج العيب على الزوجة أو أهلها

- ‌ بيان مقدار المدة التي يحق للزوج أن يغيبها عن زوجته

- ‌ حكم إطالة سفر الزوج لمدة طويلة طلبا للرزق

- ‌ حكم من غاب عن زوجته لمدة أربعة عشر عاما من أجل العمل

- ‌ حكم الاتفاق مع الزوجة على مدة معلومة للغياب عنها

- ‌ حكم دعوى أن من غاب عن زوجته مدة طويلة تحرم عليه

- ‌ نصيحة لمن غاب في سفره عن زوجته غيبة طويلة

- ‌ حكم من زاد في مدة سفره عن المدة التي اتفق عليها مع زوجته

- ‌ حكم تعدد الزوجات

- ‌ حكم من كره تعدد الزوجات

- ‌ توجيه حول كثرة العوانس في البيوت

- ‌ حكم الزواج بالثانية من غير علم الأولى

- ‌ فضل العدل بين الزوجات

- ‌ بيان كيفية توزيع العطايا على الزوجات وأولادهن

- ‌ حكم العدل بين الزوجات

- ‌ حكم إلزام الزوجة بأعمال المنزل الشاقة

- ‌ بيان وجوب العدل بين أولاد الزوجات

- ‌ بيان كيفية العدل بين الزوجات

- ‌ حكم تفضيل الرجل إحدى زوجاته على الأخريات

- ‌ بيان ما يلزم الزوجة إذا لم يعدل زوجها

- ‌ حكم الزواج من زوجة ثانية رغبة في إنجاب مولود ذكر

- ‌ حكم إقدام المرأة على الانتحار في حال تزوج زوجها عليها

- ‌ حكم طاعة الزوجة لزوجها إذا هجرها مدة طويلة

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوج لا ينفق عليها

- ‌ حكم المرأة إذا هجرها زوجها مدة طويلة

- ‌ بيان ما يكون به العدل بين الأولاد

- ‌ حكم تخصيص إحدى الزوجات وأولادها بالهبة وحرمان الأخريات

- ‌ حكم إرغام البنت على الزواج من رجل متزوج

- ‌ حكم تخصيص الزوجة الجديدة ببعض الهدايا

- ‌ حكم إخفاء الزواج بالثانية عن الزوجة الأولى

- ‌ بيان ما يفعله من عجز عن العدل بين زوجاته

- ‌ حكم العدل في العطايا لأهل الزوجات

- ‌ بيان مدة الإقامة عند الزوجة الجديدة

- ‌ حكم العزل عن الزوجة لتأخير الإنجاب

- ‌ حكم استعمال حبوب منع الحمل

- ‌ حكم تنظيم النسل باستعمال موانع الحمل

- ‌ حكم تحديد النسل

- ‌ حكم أخذ مانع للحمل وفيه ضرر على الزوجة

- ‌ بيان ضرر أدوية موانع الحمل على الزوجة

- ‌ حكم تنظيم النسل من أجل تربية الأبناء

- ‌ حكم اتفاق الزوجين على الانتهاء من الإنجاب

- ‌ حكم استعمال مانع الحمل بعد الزواج لمعرفة أخلاق الزوج قبل الحمل

- ‌ حكم استخدام مانع الحمل لعذر شرعي

- ‌ حكم استعمال المرأة حاجز الحمل (اللولب)

- ‌ حكم استخدام المرأة مانع الحمل دون علم زوجها

- ‌ حكم التوقف عن الحمل بسبب ولادة أطفال معاقين

- ‌ حكم منع الحمل للزوجة بسبب التعب النفسي

- ‌ حكم الإجهاض في الإسلام

- ‌ حكم إسقاط الجنين خوفا من التشوه

- ‌ حكم حقن المني في رحم الزوجة من أجل الإنجاب

- ‌ حكم استعمال الأعشاب والبخور من أجل الإنجاب

- ‌ حكم عرض المرأة نفسها على الأطباء الرجال من أجل علاج العقم

- ‌ حكم كراهة إنجاب البنات

- ‌ حكم الدعاء بألا يرزق إلا بذرية صالحة

- ‌ حكم هجران المرأة زوجها في الفراش

- ‌ حكم رد الزوجة الناشز مهرها إلى زوجها

- ‌ حكم التشاؤم من الزوجة

- ‌ بيان ما ينبغي أن يفعله من ابتلي بزوجة فاسدة

- ‌ بيان ما ينبغي أن يفعله من تخالف زوجته أوامره

- ‌ بيان ما ينبغي للزوجة فعله إذا غضبت على زوجها

- ‌ بيان حق الزوج على الزوجة

- ‌ بيان ما يفعله من ابتلي بزوجة تكره المعاشرة الزوجية

- ‌ حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها من أجل الحداد على قريب لها

- ‌ حكم امتناع الزوجة عن الفراش خوفا على زوجها من فوات صلاة الفجر

- ‌ حكم رفض الزوجة معاشرة زوجها المشلول

- ‌ حكم رفض المرأة إجابة زوجها بحجة الانشغال

- ‌ توجيه للمرأة المطلقة الراغبة في الزواج

- ‌ حكم رفض الزوجة الرجوع إلى بيت زوجها إلا بمقابل مالي

- ‌ حكم طلب الزوج النفقة من مال زوجته

- ‌ حكم النفقة على الزوجة إذا سافرت بغير رضا زوجها

- ‌ حكم زواج المخبب بالمرأة التي خببها على زوجها

- ‌ حكم طلب الزوج المال من الزوجة مقابل الطلاق

- ‌ حكم الرجوع إلى الزوجة بعد فراقها بالخلع

- ‌ حكم الخلع بأكثر من المهر

- ‌ حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد

الفصل: ‌ حكم الوطء بشبهة

أحكام الأنكحة الفاسدة

ص: 7

1 -

‌ حكم الوطء بشبهة

س: من المستمع ف. م. أمن السودان يقول: رجل تقدم لخطبة إحدى الفتيات، ولها أخت توأمة، وبعد أن تم العقد على الفتاة التي اختارها وبشهادة الشهود، فوجئ في ليلة الزفاف بأن التي زفت إليه أختها، ولكنه دخل بها، ولا ندري هل كان بعلم منه أو بدون علم، فما الحكم في الحالتين؟ وعلى من يقع الإثم؟ وماذا عليه أن يفعل؟ (1)

ج: هذا المقام مقام تفصيل، فإن كان وقع بها، يظنها زوجته التي عقد عليها، فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وإن حملت فالولد ينسب إليه؛ لأنه وطء شبهة فهو معذور، أما الذين أدخلوها عليه، فكذلك فيهم تفصيل، إن كانوا غلطوا فلا شيء عليهم وإن كانوا تعمّدوا فعليهم الإثم ويستحقون العقوبة على هذا العمل السيئ المنكر، ثم هو بعد ذلك بالخيار، إن شاء طلق أختها وعقد عليها؛ لأن أختها لا عدة لها، مطلقة غير مدخول بها، فله أن يطلقها ويتزوج أختها التي

(1) السؤال الأول من الشريط، رقم (54).

ص: 7

أدخلت عليه في الحال، وإن شاء ترك هذه التي أدخلت عليه؛ لأنها غير زوجته إذا أخبر وعلم، وزوجته باقية، التي عقد عليها، ولا بأس بدخوله عليها؛ لأن هذه موطوءة بشبهة وليست زوجة له بعقد. وقد يقال: إنه يمتنع من وطء الثانية؛ من أجل وطء أختها؛ ولكن ليس هذا بظاهر؛ لأن هذا وطء شبهة، وليس وطأ متعمدا، وليس وطء نكاح، فهو معذور في هذا، ولكن بدا لي أن هناك شيئا من الشبهة في الموضوع، فيحتاج إلى إعادة نظر.

ص: 8

س: سبقت مسألة في الحلقة السابقة علق الجواب في بعضها إلى الحلقة هذه، نحب أن ننبه الآن إليها وهي: أن شخصا عقد على إحدى أختين، وزفّتْ له غير المعقود عليها، أختها غير المعقود عليها فما الحكم؟

ج: سبق أن قلنا، في ذلك: فإن كان لم يجامعها ولم يتصل بها فإنّه لا يضره، يعيدها لأهلها وزوجته باقية، القصد المعقود عليها يطلبها متى شاء، وإن أراد الثانية التي أدخلت عليه، ورغب فيها فلا بأس أن يتزوجها من أهلها بعد أن يطلّق أختها، ليس لها عدّة؛ لأن الطلاق بدون دخول ما فيه عدة، إذا طلق أختها التي لم يدخل بها، وتزوج الثانية التي أدخلت عليه، فلا بأس ولكن بعقد جديد، أما إن

ص: 8

كان جامعها يحسبها زوجته، فهذا يسمى وطء شبهة، وهو في هذه الحالة لا يبطل نكاح زوجته التي عقد عليها، وهي أختها ولكن هذه التي وطئها، هل يلزمه أن يمتنع من زوجته حتى يستبرئها أم لا، سبق في الحلقة السابقة التّوقف في هذا، هل يلزمه التّوقّف حتى تستبرأ من هذا الوطء؛ لأنها قد تكون حاملا، وقد لا تكون حاملا، والواجب أن تستبرأ بحيضة، أو بثلاث حيض على الخلاف، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنها تستبرأ بثلاث حيض، كعدة الطلاق، فإن بانت حاملا، فعدّتها وضع الحمل، أما إن كانت على القول الثاني بأنها تستبرأ بحيضة، فإنه يكفي حيضة واحدة، كالزانية وكالمخلوعة على الصحيح، وكالأمة تستبرأ بعد الشراء، وبعد البيع يكفيها حيضة عند بعض أهل العلم استبراء لرحمها، ويجامع زوجته بعد ذلك، التي عنده، هذا هو ظاهر كلام أهل العلم بعد مراجعة كلامهم، وظاهر كلام أهل العلم أنه لا يقرب زوجته جماعا، حتى يستبرئ أختها التي أدخلت عليه غلطا وجامعها، فإن كانت لم تحمل بعد أن استبرأها بحيضة، أو بثلاث حيض على خلاف، وإن كانت قد حملت توقّف عن زوجته حتى تضع الحمل، وفي نفسي من هذا شيء، وسوف نتابع المسألة إن شاء الله، لكن الذي يظهر من كلام أهل العلم، أنه لا بد

ص: 9

من استبرائها بحيضة، على الأصح، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو بثلاث حيض إلحاقا لها بالمطلقة، فإن كانت حبلى لا بد من وضع الحمل، فإذا وضعت استُبرئت، فله الاتصال بزوجته حينئذ، أما إذا جعلنا وطء الشبهة كالزنى، فإن وطء الزنى لا ينشر الحرمة على الصحيح، ولا تثبت به المصاهرة، فإذا ألحقنا وطء الشبهة بذلك، فإنه يحل له إتيان زوجته التي عقد عليها؛ لأن هذا وطء؛ كلا وطء؛ لأنه في المعنى يشبه وطء الزنى؛ لأنه ليس بحلال، إنما سمح له في استلحاق الولد، وأنه لاحق به؛ لأنه لم يتعمد الزنى، اشتبه عليه، وظنها زوجته، فعذر، ولم يأثم، بسبب أنه غلط ولحقه الولد؛ لأنه وطء شبهة فيلحق به الولد، كما قال أهل العلم، لكنه يشبه وطء الزنى من جهة أخرى، وهي أنه وطء في غير عقد شرعي، وفي غير ملك شرعي، فأشبه الزنى فلا يمنع حل الزوجة، هذا وجه القول، بأنه لا يمنع، ولكن إذا احتاط وأمسك عن زوجته حتى يستبرئ أختها بحيضة، أو بثلاث حيض، أو وضع الحمل، هذا أحوط، كما نص عليه أهل العلم، أما وطء الزنى لو وطئ أخت زوجته زنى أو عمتها، أو خالتها، فالصحيح أنه لا تحرم عليه زوجته في ذلك، بل له الاتصال بزوجته، وهذا الوطء محرم ولا يوجب الحرمة ولا يحصل

ص: 10

به حرمة المصاهرة، لو كانت أمها أو بنتها على الصحيح، ولأنه فاحشة لا ينبغي إظهارها، فإن الحكم بأن لهذا الوطء حكم الوطء الشرعي حتى لا تشيع الفاحشة، ويقال: لماذا؟ أو يقال: لأنه وطئ فلانة، زنى بفلانة، هذا فيه إظهار الفاحشة؛ ولهذا فالصواب أنه لا ينشر الحرمة، ولا يكون له حكم وطء المصاهرة، بل يكون وطء لاغيا، لا ينشر الحرمة، ولا يمنع من قربان زوجته، وعليه ما على الزاني من الحد الشرعي إذا كان زانيا، وهكذا التي زفت إليه أخت زوجته، وعلم أنها أخت زوجته، أو صار عن شك، ثم وطئها، يكون له حكم الزاني، وعليه حد الزاني، إن كان بكرا، جلد مائة، وإن كان ثيبا رجم؛ لأنه تعمد وطء الزنى، وهكذا هي إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها، أي: المعقود عليها أختها، وزفت إليه خطأ أو شبهت عليه، المقصود أنها تعلم أنه ليس زوجها، وأنها غير مرغوب فيها، وأن الزوج لأختها، أو تعمدت الزنى فإن لها حكم الزانية، لكونها تعمدت تمكينه من نفسها، وهي تعلم أنها ليست زوجته، ولكن آثرت الهوى والشيطان، ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بد من استبراء الرحم كما قلنا، أو تضع حملها إن تبين حمل، واحتجوا بحديث روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم صحته وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من

ص: 11

كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» (1) وفي لفظ آخر: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين» احتجوا بهذا، فإن صح فهذا حجة ظاهرة، ولا سيما مع العمد، فإنه لا يجوز بلا خلاف عند أهل العلم جميعا، أما إذا وقع خطأ فهذا هو محل النظر، فمع الخطأ لا يكون مؤاخذا بذلك؛ لأنه لم يتعمده، وإنما هذا إذا وقع عمدا، هذا عليه المسؤولية لهذا الأمر الذي تعمده. نعوذ بالله، فيكون لها حكم الزانيات، أما هو فمعذور وإذا كان لم يعلم، وشبه عليه الأمر يحسبها زوجته، المعقود عليها، فهو معذور والوطء في حقه وطء شبهة، يلحقه النسب، وهي غير معذورة إذا كانت تعلم، أنه ليس زوجا لها، وأن الحكم يتعلق بأختها، ولكنها تعمدت الفاحشة، فيكون لها حكم الزانيات، أما هو، فليس له حكم الزاني وهو معذور؛ لأنه شبه عليه الأمر، ولم يعلم، هذا هو التفصيل الذي وعدنا به فيما تقدم، أرجو أن يكون السائل على بصيرة في هذا الأمر، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، هذه

(1) ويروى أيضا: ملعون من جمع ماءه في رحم أختين. قال ابن حجر رحمه الله: لا أصل له باللفظين. وقد ذكر ابن الجوزي اللفظة الثانية ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث

) التلخيص الحبير.

ص: 12