المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم من غاب عن زوجته لمدة أربعة عشر عاما من أجل العمل - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢١

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الوطء بشبهة

- ‌ حكم نكاح الشغار

- ‌ حكم إكراه البنات على زواج الشغار

- ‌ بيان ما يلزم من أراد الاستمرار في نكاح الشغار

- ‌ حكم نكاح الشغار إذا سمي فيه المهر

- ‌ بيان مفاسد نكاح الشغار

- ‌ حكم الأولاد من نكاح الشغار

- ‌ حكم صحة نكاح الشغار مع تفاوت المهر

- ‌ حكم نكاح البدل إذا لم يكن فيه اشتراط

- ‌ حكم تجديد عقد نكاح الشغار بعد وفاة إحدى المرأتين

- ‌ بيان الحكمة من تحريم نكاح الشغار

- ‌ حكم الأطفال المولودين من نكاح الشغار

- ‌ حكم العزوف عن الزواج من بنات العم مخافة الشغار

- ‌ حكم نكاح التحليل

- ‌ حكم نكاح المرأة الطالق بالثلاث من أجل تحليلها لمطلقها

- ‌ حكم نكاح المتعة

- ‌ حكم عقد النكاح على امرأة حامل

- ‌ حكم إعداد عقد زواج مزور من أجل رفع الراتب

- ‌ بيان مبطلات النكاح

- ‌ حكم تزوج المرأة في العدة

- ‌ حكم إعلان النكاح

- ‌ بيان ما يجوز من الأفراح في الزواج

- ‌ حكم الإسراف في الوليمة

- ‌ حكم إجابة دعوة الوليمة

- ‌ حكم تلبية دعوة من ماله حرام

- ‌ حكم تغيير الملابس في قصور الأفراح للنساء

- ‌ حكم ترك حضور حفلات الزواج تحرجا

- ‌ حكم تلبية دعوة الزواج إذا اشتمل على منكرات

- ‌ حكم ترك إجابة الدعوة بسبب تكلفة شراء الملابس

- ‌ حكم لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌ حكم المغالاة في قصور الأفراح

- ‌ بيان أن وليمة العرس من إعلان النكاح

- ‌ حكم الاقتصار على دعوة الأقارب لحفل الزواج

- ‌ حكم وليمة العرس

- ‌ شرح معنى حديث: «أولم ولو بشاة»

- ‌ حكم الاقتصار على ذبح شاة واحدة

- ‌ حكم عادة مساعدة العريس بالمال أو غيره

- ‌ بيان كيفية التصرف في فائض الولائم

- ‌ حكم استمرار حفلات الزواج لعدة أيام

- ‌ حكم حضور مناسبات الزواج والمآتم المخالفة للسنة

- ‌ بيان ما يجوز من الدف والغناء في الأفراح

- ‌ حكم الغناء في حفلات الزواج والأعياد

- ‌ حكم رقص النساء في حفلات الزفاف

- ‌ حكم الأناشيد في حفل الزفاف

- ‌ حكم اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس

- ‌ حكم ضرب الطبل في الأعراس

- ‌ بيان حكم الغناء

- ‌ حكم قول إن الزغاريد صراخ أهل النار

- ‌ حكم استعارة مكبر الصوت الخاص بالمسجد لحفل الأعراس

- ‌ بيان خطورة اختلاط الرجال بالنساء في الأفراح وغيرها

- ‌ حكم استعمال الزوجين للحناء ليلة الفرح

- ‌ حكم مشاركة الرجل للنساء في ضرب الدف ليلة الزفاف

- ‌ حكم إحضار الشعراء لإحياء حفلة الزفاف

- ‌ بيان بعض الآداب الشرعية ليلة الزفاف

- ‌ حكم قراءة سورة (يس) عند الدخول على زوجته ليلة الزفاف

- ‌ حكم وضع المرأة للمكياج

- ‌ بيان ما يلزم تجاه عادة استعمال العريس للحناء

- ‌ حكم وضع العريس هلالا من ذهب على جبينه أو صدره

- ‌ حكم اتخاذ خاتم الفضة للرجل

- ‌ حكم شراء فستان الفرح بثمن باهظ لأجل ليلة الفرح فقط

- ‌ حكم لبس العروس طرحة طويلة الذيل ليلة الزفاف

- ‌ حكم تقليد الغرب في عادات الأفراح

- ‌ حكم دخول الأحماء على العروس وهي بكامل زينتها ليلة الزفاف

- ‌ حكم الدعاء للمتزوج بالقول: "بالرفاه والبنين

- ‌ حكم ما يفعله بعض الناس من العادات في الزواج

- ‌ بيان حقوق كل من الزوجين على الآخر

- ‌ حكم خدمة المرأة لزوجها

- ‌ حكم تجمل المرأة لزوجها

- ‌ حكم تقبيل المرأة لرأس زوجها

- ‌ بيان حال المرأة ذات الأزواج في الآخرة

- ‌ حكم قول: يا عمة، يا خالة، لأم الزوج

- ‌ حكم مص الزوج لثدي زوجته

- ‌ حكم كشف الزوجة لجسمها أمام زوجها

- ‌ حكم دخول الزوجين الحمام عاريين

- ‌ حكم كذب أحد الزوجين على الآخر

- ‌ حكم جماع المرأة في نفاسها أو حيضها

- ‌ حكم وطء المرأة في دبرها

- ‌ حكم إساءة الزوجة لوالدي زوجها

- ‌ حكم ترفع الزوجة على الزوج وإساءتها له

- ‌ حكم خدمة الزوجة لزوجها

- ‌ حكم تقصير الزوجة بحقوق زوجها

- ‌ حكم معاشرة الزوجة التي لا تصلي

- ‌ حكم عمل الزوجة بغير رضا زوجها

- ‌ حكم أخذ راتب الزوجة

- ‌ حكم النفقة على الزوجة العاملة

- ‌ حكم ترك خدمة الزوج إذا امتنع عن النفقة

- ‌ بيان أن نفقة الزوجة تجب على الزوج منذ الدخول بها

- ‌ بيان وقت بداية وجوب طاعة الزوجة لزوجها بعد عقد النكاح

- ‌ حكم إهداء الزوج لقريباته من دون إذن زوجته

- ‌ حكم التصرف بمال الزوجة

- ‌ حكم طاعة الزوجة لزوجها وهو لا ينفق عليها

- ‌ بيان كيفية قسمة المرأة عطاياها بين أولادها

- ‌ حكم صرف المرأة مال زوجها فيما لا يرضيه

- ‌ حكم التصرف في الفاضل من النفقة

- ‌ حكم التصدق من مال الزوج بدون إذنه

- ‌ حكم إهداء الزوجة لأهلها أو غيرهم من بيت زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم تصرف الزوجة بالطعام الفاضل عن الحاجة

- ‌ حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها

- ‌ توجيه حول خروج الزوجة للعمل أو الزيارة

- ‌ حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أقاربها

- ‌ حكم منع الزوجة من زيارة أهلها تاركي الصلاة

- ‌ حكم خروج المرأة إلى السوق بدون إذن زوجها

- ‌ حكم ضرب الزوج لزوجته

- ‌ حكم إبقاء العلاقة بين الزوجين بعد لعن أحدهما الآخر

- ‌ حكم معصية الزوجة لزوجها

- ‌ حكم شك الزوج بزوجته

- ‌ وجوب إعفاف الرجل نفسه بزوجته

- ‌ حكم طلب الطلاق من الزوج المقصر في النوافل

- ‌ حكم القسوة على الزوجة

- ‌ حكم تقصير الزوج مع زوجته في المجالسة

- ‌ حكم عمل المرأة المتزوجة

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته: ثلاث كلمات وتخرجين من البيت

- ‌ حكم التباهي بالأسرار الزوجية

- ‌ حكم إخبار الزوجة لأهلها عن مشاكلها الزوجية

- ‌ حكم إعانة الزوجة لزوجها على المعصية

- ‌ بيان كيفية هجر الزوج لزوجته

- ‌ حكم البقاء مع زوج لا يصلي ويتناول المسكر

- ‌ بيان ما يجب على الأزواج تجاه زوجاتهم

- ‌ حكم بغض الزوجة لزوجها لسوء خلقه

- ‌ بيان موقف الزوجة حيال والد زوجها إذا أساء لها

- ‌ وجوب احترام وتقدير الزوجة لأم زوجها

- ‌ بيان موقف الزوجة تجاه أهل زوجها إذا أساؤوا إليها

- ‌ حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب

- ‌ حكم معاشرة الزوج لزوجته وهو يشك بها

- ‌ حكم إجبار الزوج لزوجته على خلع حجابها

- ‌ بيان تأثير الابتعاث للدراسة على العلاقة الزوجية

- ‌ حكم طاعة الوالدين في تطليق الزوجة

- ‌ حكم طلب الطلاق من الزوج العاصي

- ‌ حكم منع أهل الزوجة من ذهابها مع زوجها لبيته

- ‌ بيان كيفية التعامل مع الزوجة العاصية لزوجها

- ‌ حكم تقصير الزوج لحيته تجملا للزوجة

- ‌ حكم زيارة الطفل لوالدته المطلقة ولديها منكرات

- ‌ حكم مبيت الزوجة في بيت أختها

- ‌ نصيحة وتوجيه لأمهات الزوجات

- ‌ نصيحة حول الخلافات التي تقع بين الزوجة وأهل زوجها

- ‌ حكم إعطاء الزوجة ولدها من مال زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم إخفاء الزوج العيب على الزوجة أو أهلها

- ‌ بيان مقدار المدة التي يحق للزوج أن يغيبها عن زوجته

- ‌ حكم إطالة سفر الزوج لمدة طويلة طلبا للرزق

- ‌ حكم من غاب عن زوجته لمدة أربعة عشر عاما من أجل العمل

- ‌ حكم الاتفاق مع الزوجة على مدة معلومة للغياب عنها

- ‌ حكم دعوى أن من غاب عن زوجته مدة طويلة تحرم عليه

- ‌ نصيحة لمن غاب في سفره عن زوجته غيبة طويلة

- ‌ حكم من زاد في مدة سفره عن المدة التي اتفق عليها مع زوجته

- ‌ حكم تعدد الزوجات

- ‌ حكم من كره تعدد الزوجات

- ‌ توجيه حول كثرة العوانس في البيوت

- ‌ حكم الزواج بالثانية من غير علم الأولى

- ‌ فضل العدل بين الزوجات

- ‌ بيان كيفية توزيع العطايا على الزوجات وأولادهن

- ‌ حكم العدل بين الزوجات

- ‌ حكم إلزام الزوجة بأعمال المنزل الشاقة

- ‌ بيان وجوب العدل بين أولاد الزوجات

- ‌ بيان كيفية العدل بين الزوجات

- ‌ حكم تفضيل الرجل إحدى زوجاته على الأخريات

- ‌ بيان ما يلزم الزوجة إذا لم يعدل زوجها

- ‌ حكم الزواج من زوجة ثانية رغبة في إنجاب مولود ذكر

- ‌ حكم إقدام المرأة على الانتحار في حال تزوج زوجها عليها

- ‌ حكم طاعة الزوجة لزوجها إذا هجرها مدة طويلة

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوج لا ينفق عليها

- ‌ حكم المرأة إذا هجرها زوجها مدة طويلة

- ‌ بيان ما يكون به العدل بين الأولاد

- ‌ حكم تخصيص إحدى الزوجات وأولادها بالهبة وحرمان الأخريات

- ‌ حكم إرغام البنت على الزواج من رجل متزوج

- ‌ حكم تخصيص الزوجة الجديدة ببعض الهدايا

- ‌ حكم إخفاء الزواج بالثانية عن الزوجة الأولى

- ‌ بيان ما يفعله من عجز عن العدل بين زوجاته

- ‌ حكم العدل في العطايا لأهل الزوجات

- ‌ بيان مدة الإقامة عند الزوجة الجديدة

- ‌ حكم العزل عن الزوجة لتأخير الإنجاب

- ‌ حكم استعمال حبوب منع الحمل

- ‌ حكم تنظيم النسل باستعمال موانع الحمل

- ‌ حكم تحديد النسل

- ‌ حكم أخذ مانع للحمل وفيه ضرر على الزوجة

- ‌ بيان ضرر أدوية موانع الحمل على الزوجة

- ‌ حكم تنظيم النسل من أجل تربية الأبناء

- ‌ حكم اتفاق الزوجين على الانتهاء من الإنجاب

- ‌ حكم استعمال مانع الحمل بعد الزواج لمعرفة أخلاق الزوج قبل الحمل

- ‌ حكم استخدام مانع الحمل لعذر شرعي

- ‌ حكم استعمال المرأة حاجز الحمل (اللولب)

- ‌ حكم استخدام المرأة مانع الحمل دون علم زوجها

- ‌ حكم التوقف عن الحمل بسبب ولادة أطفال معاقين

- ‌ حكم منع الحمل للزوجة بسبب التعب النفسي

- ‌ حكم الإجهاض في الإسلام

- ‌ حكم إسقاط الجنين خوفا من التشوه

- ‌ حكم حقن المني في رحم الزوجة من أجل الإنجاب

- ‌ حكم استعمال الأعشاب والبخور من أجل الإنجاب

- ‌ حكم عرض المرأة نفسها على الأطباء الرجال من أجل علاج العقم

- ‌ حكم كراهة إنجاب البنات

- ‌ حكم الدعاء بألا يرزق إلا بذرية صالحة

- ‌ حكم هجران المرأة زوجها في الفراش

- ‌ حكم رد الزوجة الناشز مهرها إلى زوجها

- ‌ حكم التشاؤم من الزوجة

- ‌ بيان ما ينبغي أن يفعله من ابتلي بزوجة فاسدة

- ‌ بيان ما ينبغي أن يفعله من تخالف زوجته أوامره

- ‌ بيان ما ينبغي للزوجة فعله إذا غضبت على زوجها

- ‌ بيان حق الزوج على الزوجة

- ‌ بيان ما يفعله من ابتلي بزوجة تكره المعاشرة الزوجية

- ‌ حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها من أجل الحداد على قريب لها

- ‌ حكم امتناع الزوجة عن الفراش خوفا على زوجها من فوات صلاة الفجر

- ‌ حكم رفض الزوجة معاشرة زوجها المشلول

- ‌ حكم رفض المرأة إجابة زوجها بحجة الانشغال

- ‌ توجيه للمرأة المطلقة الراغبة في الزواج

- ‌ حكم رفض الزوجة الرجوع إلى بيت زوجها إلا بمقابل مالي

- ‌ حكم طلب الزوج النفقة من مال زوجته

- ‌ حكم النفقة على الزوجة إذا سافرت بغير رضا زوجها

- ‌ حكم زواج المخبب بالمرأة التي خببها على زوجها

- ‌ حكم طلب الزوج المال من الزوجة مقابل الطلاق

- ‌ حكم الرجوع إلى الزوجة بعد فراقها بالخلع

- ‌ حكم الخلع بأكثر من المهر

- ‌ حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد

الفصل: ‌ حكم من غاب عن زوجته لمدة أربعة عشر عاما من أجل العمل

إلى ذلك، فلا حرج في ذلك؛ لأن طلب الرزق الحلال، أمر مطلوب وقد لا يتيسر للإنسان أن تكون المدة قليلة، فإذا اضطر إلى مدة طويلة، فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا رضيت الزوجة وسمحت، أما إذا لم ترض فينبغي أن تحملها معك، أن تكون معك في سفرك؛ لأن ذلك أحصن لفرجك ولفرجها، وأبرأ للذمة، وأحسن في العاقبة إن شاء الله، وإلا فقدر أياما أو شهورا، تصطلحان عليها، أنت والمرأة، تغيبها ثم ترجع في طلب الرزق، وحاول ذلك حسب الطاقة، والله يقول:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} ويقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} ويقول سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} حاول أن تتفق معها على مدة معلومة تغيبها؛ لطلب الرزق، أو حاول أن تحملها معك، أو حاول سماحها إذا كنت لا تخشى عليها الفتنة، ولا على نفسك.

ص: 303

141 -

‌ حكم من غاب عن زوجته لمدة أربعة عشر عاما من أجل العمل

س: يقول السائل: أنا رجل مغترب، غبت عن زوجتي ما يقرب

ص: 303

من أربعة عشر عاما، فما حكم الإسلام في تصرفي هذا، وهل أنا آثم؟ وجهوني إلى الصواب جزاكم الله خيرا؟ (1)

ج: إذا كانت الزوجة سامحة بذلك، راضية بذلك، فليس بآثم وأنت كذلك، إذا كنت لم تستعن بها على معاصي الله، فلست بآثم، أما إذا كنت استعملت هذه المدة على معاصي الله في الزنى والفواحش، فأنت آثم بما فعلت من المعاصي، والمرأة سليمة مما فعلت من المعاصي، والمرأة المسلمة سليمة من ذلك، إذا كانت سامحة، فأما إذا كانت لم ترض، فعليك أن تستسمحها، وتتوب إلى الله من هذه المدة الطويلة، أما إذا كانت راضية فالحمد لله، وجزاها الله خيرا، أما أنت فالواجب عليك في المستقبل، أن تستعين بالله، وأن تجتهد في القيام بحقها، وأن تكون أعمالك في المكان الذي فيه زوجتك، حتى تجمع بين المصلحتين، إما أن تنقلها إلى عملك، وإما أن تنتقل إليها في محلها وبلدتها، حتى يجمع الله بينكما على خير، مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله، ومع الحذر من محارم الله، وإذا كان البلد الذي أنت فيه، فيه خطر، فانتقل إلى البلدة

(1) السؤال الثالث من الشريط، رقم (285).

ص: 304

السليمة، أنت وزوجتك ولا تنتقل إلى بلدة فيها خطر، من تعاطي ما حرم الله، أو ما هو أعظم من ذلك، من الكفر بالله، احذر الانتقال إلى بلاد الكفر والضلال والبدع، واحرص أن تكون في بلدة سليمة بعيدة من الخطر، أنت وزوجتك.

ص: 305

س: أخونا أيضا يسأل ويقول: إذا كانت ظروفي تحكم علي أن أغيب عن البيت سنتين ونصفا، بعيدا عن البيت حسب ظروف عملي في العراق، وحسب حالتي المادية، فما رأي سماحتكم، وهل هذا حرام أن أغيب تلكم المدة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. (1)

ج: هذه مدة طويلة، فينبغي لك أن تذهب إلى أهلك بين وقت وآخر ثم ترجع إلى عملك، إلا إذا كانت الزوجة سامحة بذلك، ولا خطر عليها، وأنت تعلم أنها سامحة بذلك، وأنها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك، فلا حرج إن شاء الله، ولكن نصيحتي لك ألا تفعل، لا أنت ولا أمثالك، نصيحتي لك ولأمثالك الذهاب إلى الزوجة بين وقت وآخر، وألا تطيل المدة، فإن طول المدة فيه خطر عظيم عليك وعليها جميعا، فينبغي لك أن تذهب إليها بين وقت

(1) السؤال الثامن عشر من الشريط، رقم (162).

ص: 305

وآخر، تقيم عندها بعض الوقت، ثم ترجع إلى عملك، المقصود أنك تذهب إلى أهلك بين وقت وآخر، كلما مضى عليك أربعة أشهر، خمسة أشهر، ستة، ذهبت إليها، أقمت عندها ما شاء الله من الأيام، ثم ترجع إلى عملك، وكلما قصرت المدة فهو أولى، كلما كانت المدة أقصر كثلاثة أشهر وأربعة أشهر، يكون أولى لأن الوقت خطير، والشر كثير، والفتن متنوعة في هذا العصر، فينبغي للزوج أن يراعي هذه الأمور وأن يحرص على سلامة عرضه، وعرض أهله، وأن يبتعد عن أسباب الفتنة، وينبغي لمن يعمل عندهم أن يسمحوا له، وأن يساعدوه على الخير؛ لأن هذه أمور عظيمة، يجب فيها التعاون على البر والتقوى، والتساعد والتواصي بالحق، بين العامل وبين أصحاب العمل، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.

ص: 306

س: الأخ ح. ح. ج من السودان، أخونا يقول: إن عمره ثمان وعشرون سنة، وقد غاب عن زوجته أكثر من عام ونصف، ويسأل هل ذلك جائز؟ (1)

ج: هذا فيه تفصيل، أما إذا كنت عاجزا، ولم تستطع العودة إليها

(1) السؤال الثامن عشر من الشريط، رقم (144).

ص: 306

لأنك محبوس، أو لم تستطع قيمة التذكرة أو قيمة أجرة السيارة، المقصود إذا كنت عاجزا، فهذا لا شيء فيه لأنك عاجز، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} أما إذا كنت غبت لحاجات خاصة، تستطيع أن ترجع إليها، وتقوم بحالها وتشرف على شؤونها، ثم ترجع إلى عملك بين وقت وآخر، كشهرين، ثلاثة، أربعة، هكذا ينبغي للمؤمن، ألا يطيل السفر عن أهله، ولا سيما في هذا العصر الذي هو من أخطر العصور، فالمؤمن يلاحظ هذه الأشياء، فلا يطيل السفر، ولا يهمل حاجته التي هو في حاجة إليها، مثل طلب العلم، كسب الحلال؛ لأن بلدته ليس فيها حاجته، ليس فيها طلب العلم، وليس فيها من يقوم بحاله، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه: أنه كان وقت للجنود ستة أشهر، في الغياب عن أهليهم، ثم يرجعون، ويذهب غيرهم، فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، وباختلاف نفس الشخص، فأنت لا تطيل الغربة، احرص على عدم طول الغربة، ولو شهرين، ثلاثة، يكفي؛ لأن الأحوال تختلف، فقد تكون زوجتك في محل لا يؤمن عليها، فأنت لاحظ حالها، ولاحظ الحرص على سلامتها، وبعدها

ص: 307

عما يخشى منه من خطر العرض، وغير ذلك، فالحاصل أنت لاحظ الشيء الذي يبرئ ذمتك، وينفع زوجتك، من جهة عرضها ودينها، ومن جهة حاجتها، فيما يتعلق بأكلها، وشربها، وكسوتها، ونحو ذلك، وأنت أعلم بنفسك وأبصر، فاحرص على الشيء الذي ينفعك وينفعها ويبرئ ذمتك، من جهة المدة ومن جهة النفقة، والله المستعان. وتوقيت عمر رضي الله عنه للجند بستة شهور، هو توقيت له أهميته، وهو توقيت جيد، ولكن في هذا الوقت الستة طويلة أيضا، ولا سيما في غالب الأمصار وغالب القرى، الخطر كبير، كونه لا يطيل حتى الستة، شهرين، ثلاثة، أربعة، مهما أمكن أن يكون قريبا منها فهو أولى وأحوط.

ص: 308

س: يقول السائل: من أجل العمل أغيب عن زوجتي، فترة معينة تصل إلى سنة، وسنة ونصف، من أجل المعيشة هل علي ذنب؟ (1)

ج: ليس عليك حرج في ذلك، ما دمت لطلب المعيشة وطلب الرزق، وهي راضية، ليس عندها مخالفة، فلا حرج عليك، أما إن كانت غير راضية فاتفق معها على مدة معلومة، أو اتصل بالقاضي

(1) السؤال الخامس من الشريط، رقم (181).

ص: 308

أنت والمرأة، حتى يحكم بينكما، أما إن كانت راضية، وليس عندها مخالفة فلا حرج عليك، والأفضل لك ألا تطول المدة، واجتهد أن تكون المدة قصيرة، ستة أشهر، أربعة أشهر، ثلاثة أشهر، ثم ترجع إلى عملك، وتذهب إليها أياما ثم تعود إلى عملك، هذا هو الأفضل لك والأحوط لك؛ لأن المرأة في حاجة إلى زوجها، وقد تكون لها حاجات أخرى، تحب أن تبديها لك، وقد يخشى عليها من الشيطان، فالواجب عليك أن ترعى هذه الأمور، وتجتهد حسب الطاقة حتى لا تطول المدة، فإذا عجزت عن ذلك وهي راضية، فلا حرج عليك.

ص: 309

س: يقول السائل: غبت عن زوجتي ما يقرب من عامين ونصف، هل أنا آثم على هذه الغيبة؟ (1)

ج: هذا فيه تفصيل إذا كان له عذر شرعي، فليس بآثم كالمسجون وأشباهه الذي لا يستطيع الرجوع، أو سمحت له في ذلك، أو في طلب الرزق؛ لأنه ليس في بلده عمل، ولم يتيسر له الخلاص من البلدة التي ذهب إليها، إلا في هذه المدة الطويلة،

(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط، رقم (216).

ص: 309

المقصود إذا كان عنده عذر شرعي، لم يمكنه من الرجوع في مدة قريبة، والأولى بالمؤمن أن يلاحظ المدة القريبة، مثل ستة أشهر، أو ما يقاربها حتى يرجع إلى أهله، أو يحمل أهله معه، ولا يطول الغيبة؛ لأن هذا فيه خطر على أهله، وخطر عليه أيضا هو، وليس في هذا حد محدود إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه كان يحدد ستة أشهر للغزاة والموظفين، هذا له وجه، فإذا اعتمد الإنسان ستة أشهر، فرجع إلى أهله، ثم عاد إلى عمله، هذا إن شاء الله فيه خير كثير، وإن اعتنى بما هو أقل من هذا؛ لأن الوقت تغير، الوقت الآن فيه خطر كبير، ورجع قبل ستة أشهر كأربعة أو ثلاثة، هذا فيه حيطة، وفيه عناية بنفسه وعناية بأهله، أو يحملهم معه، ولو سمحت الزوجة له، فقد تسمح وهي غير مطمئنة، وغير راضية، لكن مراعاة لخاطره، فينبغي للمؤمن أن يحتاط من جهة أهله، فلا يطول الغيبة مهما أمكن.

ص: 310

س: سائل يقول: كم المدة المسموح بها في الشرع، عند مفارقة الزوجة، إذا ذهبت للعمل، هل إذا أطلت المدة المحدودة، دخلت في الإثم؟ (1)

(1) السؤال التاسع من الشريط، رقم (7).

ص: 310

ج: الواجب عليك المعاشرة بالمعروف، الله يقول:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فإذا شغلت عن جماعها، والمبيت معها في عمل، فلا حرج، لكن إذا كان معها زوجة ثانية، فلا بد من العدل، أما شغلك عنها، فليس له حد محدود، إذا كنت في عمل، واشتغلت بعض الأيام، فلا حرج عليك.

ص: 311

س: السائل ع. ع. يقول: أنا أقيم بالعراق منذ حوالي سنتين، ويمكن أن تمر السنة كاملة، دون أن أسافر إلى أهلي، بحكم ظروف العمل، هل يلحقني إثم؟ (1)

ج: ينبغي لك أن تحرص على الزيارة، ولكن لا يلزمك، إذا كانت الزوجة عندك فالحمد لله، أما الزوجة فلا بد أن تكون عندك، تنقلها إليك أو تزورها بين وقت وآخر، في ستة أشهر أو أقل؛ لأن الوقت خطير، والمجتمع الآن فيه شر كثير، فالواجب عليك أن تتحرى ما يسبب حفظ زوجتك، وسلامة عرضها بأن تنقلها إليك، أو تسافر إليها بين وقت وآخر ليس بطويل؛ لعفتها ومراعاة أحوالها

(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (175).

ص: 311