الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطبيبات المختصات، أو الطبيب المختص إذا لم يوجد طبيبة مختصة بإسقاطه عند الضرر، يعني إذا كان يخشى عليها الهلكة والموت، أما إذا تخلق ونفخت فيه الروح بعد الأربعة الأشهر كان أشد، ليس لها إسقاطه، إلا إذا قرر الأطباء أن عدم إسقاطه وعدم إخراجه يكون سببا لموتها، فحياتها مقدمة، لا بأس بإسقاطه بالطريقة الممكنة عند الأطباء، حتى لا تموت هي بأسباب بقائه.
185 -
حكم الإجهاض في الإسلام
س: ما حكم الإجهاض في الإسلام؟ وهل يجوز في مدة معينة؟ جزاكم الله خيرا. (1)
ج: هذا فيه تفصيل، وأمره عظيم إذا كان في الأربعين الأولى، فالأمر فيه أوسع، إذا دعت الحاجة إلى الإجهاض؛ لأن عندها أطفالا صغارا تربيهم، ويشق عليها الحمل، أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى، أما في الأربعين الثانية بعد العلقة أو الأربعين الثالثة تأتي المضغة، هذا أشد فليس لها الإسقاط إلا عند عذر شديد، مرض شديد يقرره الطبيب
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (248).
المختص أنه يضرها بقاؤه، فلا مانع من إسقاطه في هذه الحالة، عند خوف الضرر الكبير، وأما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع، فلا يجوز إسقاطه أبدا، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، أما إذا قرر طبيبان مختصان، أو أكثر ثقات أن بقاءه يقتلها، سبب لموتها، فلا بأس بتعاطي الأسباب لإخراجه، حذرا من موتها؛ لأن حياتها ألزم عند الضرورة القصوى، بتقرير طبيبين أو أكثر، ثقات بأن بقاءه يضرها أو أن عليها خطرا بالموت، إذا بقي فلا بأس، إذا وجد ذلك، بالشروط المذكورة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهكذا لو كان مشوها تشويها يضرها، لو بقي وفيه خطر عليها، قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي عليها خطر الموت لأسباب في الطفل، فهذا كله يجوز عند الضرورة إذا كان عليها خطر الموت بتقرير طبيبين، أو أكثر مختصين ثقتين.
س: هل يجوز إنزال الجنين قبل بلوغه أربعين يوما، في بطن أمه، وما هو العقاب لمن فعل ذلك؟ (1)
ج: إذا كان هناك حاجة شديدة، ومصلحة شرعية لإنزاله في
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (83).
الأربعين لمضرة من بقائه، فقد أجاز هذا جمع من أهل العلم، أما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية ولا حاجة ضرورية، فينبغي بقاؤه؛ لأن إنجاب الأولاد وتكثير الأمة أمر مطلوب شرعا؛ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم:: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (1) فإذا كانت هناك حاجة شديدة؛ لأن الحمل يضر المرأة وعندها أطفال كثيرون، صغار، وتخشى من عدم القيام بواجب التربية الشرعية، فلا مانع من إنزاله في الأربعين الأولى، أما إذا كان إنزاله من أجل سوء الظن بالله، أو أنه قد يعسر عليهم النفقة، هذا غلط، أو كان لغير أسباب، إنما هو للترفه، فلا ينبغي هذا أيضا ولا يجوز.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
س: هل يجوز للمرأة أخذ ما يمنع الحمل (1)؟
ج: هذا محل نظر إذا كان لحاجة ومصلحة مثل المضرة التي تضر المرأة في متابعة الحمل؛ لقول الأطباء، أو لديها أطفال صغار يشق عليها تربيتهم، فلها أن تأخذ الموانع مثل السنة الأولى، من سنة الرضاع، السنتين، حتى يحصل لها القوة على تربية الأولاد،
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (83).
والسلامة من آثار الولادة، المتتابعة، المقصود أنه إذا كان لأمر شرعي أو لمصلحة شرعية، كتربية الأولاد الصغار والعناية بهم، أو لقول الأطباء: إن حملها هذا يضرها كثيرا، فلا مانع من تعاطيها الحبوب المانعة لمدة سنة أو سنتين.
س: زوجتي حملت بعد أن أنجبت مولودها، بثلاثة أشهر وعشرين يوما، وقد تذمرت كثيرا من ذلكم الحمل، وحللت طبيا، فأفاد الأطباء أن الجنين عمره عشرون يوما تقريبا، ونسأل سماحة الشيخ: هل لها أن تجهض ذلك الجنين؛ لتتمكن من تربية مولودها الجديد الذي فرحت به كثيرا، ولا سيما أنه لم يسبقه إلا بنات؟ (1)
ج: الأفضل عدم التعرض لإسقاطه؛ لأن الله جل وعلا قد يجعل فيه خيرا كثيرا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرض على كثرة النسل، وقال:«تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (2) واحتساب الأجر في تكثير الأولاد أمر مطلوب، ولا سيما ليس عندها إلا طفل واحد، وليس عليها مرض، فالأولى بها
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (125).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).