الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: عليك أن تراجع القاضي الذي خلعها منك، وفي نظره البركة والكفاية، هو يفتيكم في هذا بما يعلم من شرع الله سبحانه وتعالى، وإن رأى فضيلته أن يحيلك إلي يكتب معك صفة الواقع فلا بأس.
211 -
حكم الخلع بأكثر من المهر
س: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع، على ما أعطاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبون به؟ جزاكم الله خيرا. (1)
ج: الأفضل ألا يأخذ زيادة، هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لامرأة ثابت بن قيس:«تدفعين له الحديقة –التي أصدقها إياها-، قالت: نعم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (2) وجاء في بعض الروايات «ولا تزد» (3) لكن في إسنادها نظر، وقال قوم من أهل العلم: إنه يجوز الزيادة؛ لعموم قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، فنفى الجناح فيما افتدت به، فيعم مهرها
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (378) ..
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، برقم (5273).
(3)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (541) جـ 24/ 211.