الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينظر فيه القاضي، يتحاكمان إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر.
194 -
حكم التشاؤم من الزوجة
س: يقول السائل: ما حكم التشاؤم من الزوجة؟ (1)
ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الشؤم في ثلاث: في المرأة والبيت والدابة» (2) وفي لفظ آخر: «إن كان الشؤم ففي ثلاث ثم ذكرها
…
» (3) فإذا رأى من الزوجة ما يضره، وكثر ذلك أو من دابته، كفرسه أو ناقته أو حماره أو نحو ذلك، ما يؤذيه وكثر ذلك وخرج عن العادة، أو في منزله الذي نزل فيه، رأى فيه ما يضره ويؤذيه، واستمر ذلك فلا مانع من الانتقال من المنزل، ومن فراق الدابة، ومن فراق الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«الشؤم في ثلاث: في المرأة والبيت والدابة» (4) وفي لفظ (الفرس)، والفرس من الدواب فلا حرج في ذلك، ولا بأس أن يطلق المرأة التي حصل
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (247).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الطيرة، برقم (5753).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما يذكر من شؤم الفرس، برقم (2858).
(4)
صحيح البخاري الجهاد والسير (2858)، صحيح مسلم السلام (2225)، سنن الترمذي الأدب (2824)، سنن النسائي الخيل (3569)، سنن أبي داود الطب (3922)، سنن ابن ماجه الطب (3540)، موطأ مالك الجامع (1817).