الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (1) لكن إذا كان لعلة كمرض يشق معه الحمل، وتراضت هي وزوجها على ذلك أو لحاجة الطفل لحليبها، والحمل يمنع هذا اللبن، وهي تحتاج إلى أن ترضع طفلها، فلا بأس أن تستعمل الحبوب واللولب؛ لأجل المصلحة الشرعية، أو لأجل دفع المضرة التي عليها، أما بدون مضرة وبدون مصلحة، فلا يجوز، بل الواجب ترك ذلك، وأن يحسن الظن بالله عز وجل؛ لأن الرزق عند الله، ولو جاءهم عشرون أو ثلاثون أو أكثر، فالرزق عند الله، وهذا خير لهم وتكثير للأمة، وتكثير لعباد الله الصالحين، وإنما يسألون الله، أن يصلح لهم الذريات، ووجود الذرية الصالحة خير لهم وللمسلمين، فعليهم أن يحسنوا الظن بالله، وأن يدعوا الله أن يصلح لهم الذريات، وأن يدعوا الحبوب واللولب كذلك، إلا من مصلحة شرعية، أو مرض حادث بها، يضرها بوجود الحمل.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
182 -
حكم استخدام المرأة مانع الحمل دون علم زوجها
س: السائلة/ ش. م. أ. تقول بأنها امرأة، ذات عيال، عددهم سبعة، وهي تأخذ في هذه الفترة مانع الحمل؛ لكي تستريح من التعب
والإرهاق، ولكن الزوج يصر على عدم أخذها لمانع الحمل، وقد استمرت في أخذ مانع الحمل دون علمه، هل يجوز لها ذلك؟ (1)
ج: إذا كان عليها مشقة كبيرة، فلا حرج، وإلا فالأفضل والأحوط عدم ذلك؛ لأن النسل كلما كثر فهو مطلوب؛ لتكثير الأمة، ولها أجر كبير في ذلك، إذا أحسنت التربية، هي والزوج، لهما أجر كبير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول:: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (2) فإذا تيسر الصبر على ذلك والقوة، ففيه خير عظيم، من تكثير الأمة، وحصول الأولاد، الذين ينفعون والديهم- إن شاء الله- إذا صلحوا، فالحاصل أنه إذا كان فيه مشقة كبيرة فلا حرج.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (404).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
س: هل يجوز استعمال مانع الحمل بسبب قلة دخلي المالي، الذي لا يفي بحاجاتنا المعيشية، إضافة إلى سوء صحتي، وما أصاب به من الإرهاق والسهر، وأخشى أن يتضاعف ذلك بينما يكثر الأولاد، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (1)
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (48).
ج: لا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل؛ من أجل خوف قلة المعيشة، فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى، وهذا يشبه أحوال الجاهلية، الذين كانوا يقتلون الأولاد، خشية الفقر بل يجب حسن الظن بالله، والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، فهو الرزاق العظيم جل وعلا، وهو القائل سبحانه وتعالى:{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} فالواجب حسن الظن بالله، من الزوج والزوجة، وألا يتعاطوا منع الحمل، أما إذا كان منع الحمل لأمر آخر، لمرض الأم أو لكونه يضر بصحتها، أو برحمها أو يخشى عليها منه، أو لأن الأولاد تكاثروا بأن تحمل هذا على هذا، من دون فاصل، فأرادت تعاطي المانع، لمدة يسيرة، كسنة أو سنتين، حتى لا يشق عليها تربية الأولاد، وحتى لا تعجز عن ذلك، فلا بأس لمصلحة الأولاد، لا لسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أو لمضرتها هي، وعجزها هي، أما ما يتعلق بالرزق فالرزاق هو الله، سواء كنت مريضا أو صحيحا، فالله هو الذي يرزقهم سبحانه وتعالى، وبيده تصريف الأمور جل وعلا، فعليك حسن الظن بالله، وعليك الثقة بالله، والله هو الرزاق سبحانه
وتعالى ذو القوة المتين جل وعلا.
س: قضية منع الحمل، أو تحديد النسل أو تنظيم النسل، ماذا يقول عنها سماحة الشيخ عبد العزيز؟ (1)
ج: هذه القضية هي قضية الوقت، والسؤالات عنها كثيرة، وقد درس هذه المسألة مجلس هيئة كبار العلماء، في دورة سبقت وقرر فيها ما يرى في ذلك، وخلاصة ذلك أنه لا يجوز تعاطي هذه الحبوب لمنع الحمل؛ لأن الله شرع لعباده تعاطي أسباب النسل، وتكثير الأمة، وقال عليه الصلاة والسلام:«تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (2) وفي رواية: «الأنبياء يوم القيامة» (3) ولأن الأمة في حاجة إلى كثرتها، حتى تعبد الله، وحتى تجاهد في سبيله، وحتى تحمي المسلمين- بإذن الله وتوفيقه-، من مكايد أعدائهم، فالواجب ترك هذا الأمر وعدم استباحته واستعماله إلا لضرورة، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، كأن تكون المرأة مصابة بمرض في
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (57).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك برقم (13519).
رحمها، أو غيره يضرها معه الحمل، فلا حرج في ذلك على قدر الحاجة، كذلك إذا كانت ذات أطفال كثيرين، قد تراكموا وكثروا ويشق عليها الحمل، فلا مانع من أخذها الحبوب مدة معينة، كسنة أو سنتين، مدة الرضاع، حتى يخف عنها الأمر، وحتى تستطيع التربية كما ينبغي، أما إذا كان للرفاهية، أو لأجل الوظيفة، فلا يجوز منع الحمل.
س: يقول السائل: يذكر من الأشياء التي يقع الخلاف بسببها أن زوجته امتنعت عن الحمل بعد أن أنجبت أربعة أطفال، فما هو توجيهكم؟ (1)
ج: الواجب عليها ألا تمتنع وأن تترك تعاطي المانع من الحبوب أو غيرها، إلا إذا كان هناك ضرر بين بتقدير الطبيب المختص، هذا لا حرج فيه، وإلا فالواجب عليها السمع والطاعة لزوجها، ولعل الله يرزقهما من الأولاد الصالحين، لا تمتنع ولا تتعاطى الشيء الذي يمنعها زوجها منه من الأسباب لعدم الحمل، إلا إذا كان هناك ضرر بين بتقدير طبيب مختص أو أكثر، فلا بأس، لقوله صلى الله عليه
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (363).
وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (1)
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (2862).
س: والدتي أنجبت أحد عشر مولودا، خمسة صغار والبقية كبروا، وقد تعبت كثيرا هل لها أن تقف عن الحمل والولادة؟ (1)
ج: إذا كان يضرها الحمل، بشهادة الأطباء، فلا بأس، وإلا، فلا تقف، قد يرزقها الله ولدا خيرا من هؤلاء وأصلح، فلا تقف الأم، إذا كان هناك مضرة فلا بأس.
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (74).
س: بعض النساء يتناولن حبوب منع الحمل، أفيدونا هل هذا حلال أم حرام؟ (1)
ج: هذا فيه تفصيل، إذا كانت المرأة قد شق عليها الحمل، تحمل هذا على هذا، أو بها مرض يضرها الحمل على قول أهل الخبرة من الأطباء، فلا بأس أن تأخذ حبوب منع الحمل، نسبة مؤقتة لا دائما بل بصفة مؤقتة، سنة، سنتين، حتى يتيسر لها تربية الأطفال، والقيام على الأطفال، أو حتى يزول المرض إن كان بها
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (41).
مرض، أما أخذ الحبوب دائما فلا؛ لأن هذا معناه قطع النسل، وهذا شيء يخالف الشريعة، والشرع يتشوف للأولاد؛ ولهذا جاء في الحديث الشريف عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال:«تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (1) وفي لفظ: «مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» (2) وهذا يدل على أن الشرع يرغب في تكثير الأولاد، والإحسان إليهم، وتربيتهم، التربية الصالحة حتى يكونوا مكثرين للأمة الإسلامية، وحتى يكونوا مكثرين أيضا لأجر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كلما زاد أتباعه زاد أجره عليه السلام، فإن له مثل أجور من اتبعه من أمته عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمؤمن أن يحتسب الأجر في الاستكثار من الأولاد، وتزوج الولود من النساء حتى يكثر أولاده، والله يعينه عليهم، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان هناك ضرورة من أجل المرض، مرض الرحم أو مرض آخر يشق معه الحمل، أو كونها تحمل هذا على هذا، يتوالى الحمل عليها، ويشق عليها فلا مانع أن تأخذ بعض
(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك برقم (13519).
الحبوب، للراحة وتخفيف الأثر عليها من جهة مرض الرحم، أو من جهة حمل هذا على هذا؛ لتكون فترة خفيفة، سنة أو سنتين، مدة الرضاع أو أقل منها.
س: تقول: أخذت حبوب منع الحمل دون علم زوجي، والسبب الذي أخذت من أجله تلك الحبوب، أنني أمرض كثيرا إذا حملت، لكن انتظرت إلى ثلاث أو أربع سنوات، وحينئذ تركت الحبوب، فما هو رأي سماحة الشيخ، وهل علي إثم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: لا ينبغي لك أن تأخذي الحبوب إلا بإذن الزوج؛ لأن الحمل مشترك بينكما، فليس له أن يمنعك، وليس لك أن تأخذي الحبوب بغير إذنه، إلا بتراض بينكما، ولا ينبغي أخذ الحبوب إلا من حاجة كالمرض ونحوه، أما إذا كان من غير حاجة، فلا تأخذي الحبوب، حتى ولو بالرضا؛ لأن الحمل مطلوب وفيه فوائد ومصالح، لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ الحبوب من أجل مرض أو ضر فلا بأس، والواجب الاستئذان والتعاون في هذا الأمر والتشاور، هذا هو الواجب.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (339).
س: ما حكم الدين في علاجات منع الحمل، واستعمالها حيث إنني متزوج، ولي أطفال، فإن الطفل عندي، لما يولد، لا يرضع من أمه؛ لأنه لا يوجد بها حليب، وتتم تغذية الطفل بواسطة الحليب المجفف، مما يؤدي باستمرار إلى إصابة الطفل في النهاية بالتهابات واضطرابات، نتيجة هذه التغذية، مما يضطرنا إلى مراجعة الطبيب، والصيدلية التي تعتبر مراجعتها إرهاقا، بسبب ارتفاع التكاليف، حتى إني أعجز عن تأمين مصاريف العائلة الشهرية، بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تطاق، وأريد أن أعرف رأي الدين، في استعمال علاجات منع الحمل، حتى أستعملها، حتى أستطيع تأمين الحياة لعائلتي التي أجد مشقة في تأمين احتياجاتها الضرورية، وإذا كان الدين لا يسمح باستعمال العلاجات، فما لي سوى أن أعتزل زوجتي؛ لذلك أرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1)
ج: علاج منع الحمل كثير، لكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء، إذا تناولتها المرأة لأجل عدم استمرار الحمل، لمدة سنة أو
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (4).
سنتين لا بأس بذلك، عند الحاجة إلى هذا، لا حرج في ذلك وإن أرضعت الطفل ولم تتركه للحليب المجفف، فذلك أفضل لها إذا تيسر أنها ترضعه وحصل فيها لبن، كونها ترضعه، هذا من أسباب عدم حملها، ما دامت ترضعه، حتى تفطمه، هذا في الغالب بإذن الله، إذا كانت ترضع فإنها لا تحمل في الغالب، فترضعه وتكفي زوجها مؤنة التعب من الصيدليات، وشراء الحاجيات الأخرى، فإذا قرر أنه ليس فيها حليب، فإنه يعتني بما يجب لهذا الطفل وسوف يغنيه الله من فضله:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} فعلى والد الطفل أن يستعين بالله ويسأله من فضله وأن يتعاطى الأسباب الجيدة وأسباب الرزق وله البشرى، وسوف يغنيه الله من فضله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن تتعاطى المرأة الحبوب التي تمنع الحمل لمدة سنة أو سنتين رفقا بالوالد عن توالي الحمل، ورفقا بها أيضا عن مشقة الحمل: هذا بعد هذا بسرعة، لا حرج بهذا إن شاء الله، وإن صبرت على الحمل
وصبر هو على الحمل، ولو توالى، فهذا خير على خير، ولعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وينفع المسلمين، الحاصل أن تعاطي حبوب الحمل لا بأس بها، عند الحاجة إليها، لكن لا يطول، لمدة سنة أو سنتين، ثم يترك حتى تحمل وحتى يكثر الأولاد، والله هو الرزاق، ولا ينبغي للوالد أن يخاف مشقة المؤونة، فإن الله سوف ييسرها، ويعينه عليها، إذا لجأ إليه واستعان به سبحانه وتعالى.
س: تقول السائلة: الحمل كما هو معروف سماحة الشيخ يقطع الرضاعة، فهل للأم أن تمنع الحمل من أجل رضاعة الطفل الآخر؟ (1)
ج: لا مانع من تعاطي أسباب تأخير الحمل، إذا كان عليها مشقة في فطامه، وتحب أن تكمل رضاعته، وترى المصلحة في ذلك فلا بأس؛ لأن هذه مصلحة شرعية مرعية.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (167).
س: تقول السائلة: هل مانع الحمل أو أي نوع من موانع الحمل الطبية لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حرام أو مكروه أو مباح؟ وضحوا لنا الأمر جزاكم الله خيرا؟ (1)
(1) السؤال من الشريط رقم (396).
ج: هذا حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لمرض بالمرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، مثل كونها ترضع وإذا حملت حصل لها ضرر على الرضيع.
فالمقصود أنه إذا كان عذر شرعي، إما لكثرة الصبية وتعبها، أو لأن الصبي يتضرر بلبنها وهي حامل، أو لمرض بها هي، يضرها الحمل بتقرير الأطباء الثقات، فلا حرج في ذلك، أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه لا يجوز، أو لخوفهم ألا يقوموا بالخدمة أو النفقة هذا سوء ظن لا يصلح.
س: الأخت: م. ع. ن. من جنوب اليمن، محافظة عدن، تقول: أنا سيدة مسلمة والحمد لله، أؤدي الواجبات، التي فرضها علي ربي من صلاة وصيام وزكاة، ولكني توقفت عن الإنجاب، في فترة كان زوجي فيها مريضا بالسل، وكانت هذه الفترة حوالي عشر سنوات، وبعدها توقفت عني الدورة نهائيا، فهل في فعلي هذا شيء يغضب الله علي؟ ذلك بأن أولادي كانوا يصابون بشلل نصفي، ومنهم من يتوفى، ومنهم من يبقى على قيد الحياة وهو مصاب بهذا المرض، أفيدوني أفادكم الله (1)
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (179).