الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من غير الزوجة أو من غير الزوج، بشيء من الحيل أو شيء من التساهل الديني، فالحاصل أن هذه أجازها المجمع بالأكثرية، وبعض أعضائه لم يجزها، وبعض أعضائه توقف، وأنا ممن توقف في ذلك؛ لأنها خطيرة، فالحاصل أن الجواز ينحصر في الزوج والزوجة فقط، أما ماء يؤخذ من غير الزوج، أو من غير الزوجة، فهذا محرم بإجماع المسلمين، ليس فيه نزاع، إنما محل الخلاف، ماء يؤخذ من الزوج، يحقن في رحم امرأته، أو منهما جميعا يوضع في أنبوب، ساعات معلومة، ثم يحقن في رحمها، هذا هو محل الخلاف وهو الذي رأى فيه المجمع الجواز مع وجوب التحفظ والحذر.
188 -
حكم استعمال الأعشاب والبخور من أجل الإنجاب
س: تقول السائلة: أنا سيدة متزوجة منذ عامين، ولم أرزق بأولاد بعد، وكنت قد ذهبت للأطباء المتخصصين أنا وزوجي، وتأكدنا من سلامتنا نحن الاثنين، ولا سبب عند أحد منا، أشار علي بعض الأهل بعمل بعض الوصفات، والتي هي في اعتقادهم تسبب الحمل، ومنها أن أجلس فوق خلاص السيدة الحامل، بعد أن تلد ولكني رفضت فعل مثل هذه الأشياء وشبيهاتها، خوفا من أن أغضب
الله عز وجل، ولكوني أعلم أن هذا شرك بالله عز وجل، وأخيرا جاؤوا لي بنبات من المدينة المنورة، اسمه كف مريم، وقالوا إنه يوضع في الماء عند الغروب، في آخر ليلة من الشهر العربي، ثم يؤخذ ماؤه قبل الغروب في يوم الجمعة، ويغسل به بعض أجزاء الجسم، مع ترديد القرآن الكريم، ودعاء الله عز وجل، وأكدوا لي بأن سيدات استعملنه، ثم رزقهن الله بالذرية بعد ذلك، ففعلت ذلك، وأنا لا أدري إذا كان هذا قد يغضب الله أم لا، علما بأني حريصة كل الحرص أنه لا أفعل شيئا من ذلك، يغضب الله، والسؤال أولا: هل هذا الذي فعلت يعد شركا بالله عز وجل، أم لا؟ ثانيا: أرجو أن تنصحوني بأي شيء أو بأي عمل أستطيع أن أتقرب به لله عز وجل؛ لكي يتقبل الدعاء، ويرزقنا بالذرية الصالحة، جزاكم الله خيرا. (1)
ج: أسأل الله أن يزيدك أيتها الأخت في الله من الخير، والعلم النافع والعمل الصالح، والرغبة فيما عند الله، والحذر من أسباب غضبه، ولا شك أن الواجب على كل مكلف من الرجال والنساء، هو تقوى الله، والحذر من أسباب الغضب، وألا يتعاطى شيئا مما حرمه
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (174).
الله عليه، وأنت في تحريك الخير وحرصك على ما أباح الله، تشكرين على ذلك، ولا شك أن ما قيل لك، من الجلوس على خلاص امرأة نفساء، أمر لا أصل له، سواء أرادوا بذلك الدم، الذي خرج منها، أو أرادوا شيئا غير ذلك، كالمشيمة أو غير ذلك، كل ذلك لا أصل له، أما التداوي بشيء غير ذلك من النبات، من المدينة أو غير المدينة إذا جرب ونفع، فلا بأس بذلك، إذا وجد نبات بالمدينة أو غير ذلك، تفعل المرأة بطريق البخور، أو سحقه وغسل الجسد به، أو بعض الجسد أو شربه أو غير ذلك، فلا بأس بذلك إذا جرب ونفع؛ لأن التداوي جائز بل مشروع، ولا حرج في ذلك، أن يتداوى الإنسان بما أباح الله له «عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام» (1) فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة التداوي، فلا حرج في ذلك إذا وجد نبات، جرب أنه من أسباب الحمل، أو وجد علاج آخر، مما أباح الله، كالكي في بعض البدن، أو شراب، مما أباح الله، أو فاكهة مما أباح الله، أو ما شابه ذلك، مما جرب ونفع وهو مباح، وأما الدعاء فينبغي للمؤمن أن يلح في الدعاء، أنت والزوج، كل
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، برقم (3874).