الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقول: يا فلان، هذا خير، وهذا تعاون على البر والتقوى، ولعلك تسمح لي أو تحدد تقول: اسمح لي أتصدق اليوم بعشرة، بعشرين، أتصدق بشيء من الطعام، تتفق معه على شيء بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب لعل الله يهديه، حتى يسمح لها، فإذا أصر ولم يسمح، فليس لها أن تتصدق من ماله بشيء، ولكن تتصدق من مالها هي.
96 -
حكم إهداء الزوجة لأهلها أو غيرهم من بيت زوجها بدون إذنه
س: السائل ع. ع. مقيم بالرياض يقول في سؤاله: ما حكم المرأة التي تعطي أهلها من بيت زوجها الشيء الكثير دون سابق علمه، أرجو منكم الإفادة؟ (1)
ج: ليس لها أن تعطي أهلها من مال زوجها إلا بإذنه، هذي خيانة لا بد من إذنه، لا تتصرف بماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بإخراجه من الصدقة على الفقراء والمساكين، فلا بأس، الشيء المعتاد، وأما أن تعطي أهلها أو غير أهلها شيئا لم تجر العادة به ولم يأذن فيه فلا.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (357).
97 -
حكم تصرف الزوجة بالطعام الفاضل عن الحاجة
س: في المنزل الذي أسكن فيه يوجد معنا بعض المساكين،
يسكنون منزلا مستقلا، وأعطيهم شيئا من الطعام كل يوم دون علم زوجي بذلك، فهل ارتكبت ذنبا؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك، فضل الطعام يعطى الفقراء والمساكين، ولا حرج في ذلك، وهذا من باب الإحسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» (2) فإذا أنفقت غير مفسدة، للفقراء والمساكين من فضل الطعام، فلك أجر، ولزوجك أجر والحمد لله.
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (312).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، برقم (1425)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة، إذا تصدقت من بيت زوجها .. ، برقم (1024).
س: سماحة الشيخ، قلتم: من فضل الطعام، ماذا عن غير هذا القيد؟ (1)
ج: الشيء الذي ليس بفضل، يستأذن فيه الزوج، إذا كان يسمح
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (312).
فإن كان من عادته وخلقه، أنه قد فوضك، وأنه لا يمانع، ولا حرج عليه، ولا حرج عنده من تصرفك، فأنفقي وأبشري بالخير؛ أما إن كنت تعرفين أنه شحيح، وأنه لا يرضى فاستأذنيه، أما فضل الطعام من الغداء، أو فضل طعام العشاء، أنفقيه –والحمد لله – لا يفسد.
س: السائل م. ر. ف. من جمهورية مصر العربية، الفيوم، يقول: لقد تزوجت منذ عام، وبعد زواجي بشهرين اكتشفت أن زوجتي تسرق من البيت النقود، ومن أمي، وإخوتي، وبعد أن قمت بنصحها مرات عدة، ولكن بكل أسف لم تعمل بنصيحتي، وبعد أن وعدتني بألا تفعل هذا الشيء مرة أخرى، عادت وفعلت، والآن أنا أعمل هنا، وأرسلت لأهلي وقلت لهم بأن يرسلوها إلى بيت والدها، وها أنا الآن لا أرغب العيش معها أبدا، بسبب هذه العادة السيئة، السرقة، وهي الآن عند أبيها منذ خمسة أشهر، فهل لو طلقتها هل لها علي حقوق كالأثاث مثلا، والذهب الذي اشتريته لها، "شبكة" كما يسمونها؟ (1)
ج: عليك أن تسلم لها حقوقها وجميع ما شرطته لها، تعطيها
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (392).