الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أن يكرم زوجة أخيه وزوجة عمه، وزوجة أبيه وكذلك من مكارم الأخلاق، أن يحسن إلى جيرانه وأقاربه جميعا، من ذكور وإناث، فينبغي أن تعينيه على هذا الخير، وتكوني زوجة صالحة تعين على الخير وتساعد على بر الوالدين، وعلى صلة الرحم، وعلى إكرام الجيران، إذا أعطاك حقك، فإذا أعطاك ما يجب من الكسوة اللائقة، والحاجات اللائقة، ثم وسع الله عليه وأعطى زوجات إخوته، أو أعطى أخواته أو عماته، أو خالاته أو نساء جيرانه على وجه ليس فيه ريبة، ولا فتنة، فلا بأس بذلك والحمد لله، هذا كله عمل طيب مشكور، ينبغي لمثلك أن تساعده على هذا؛ وتشكره على هذا؛ لأنه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إذا أدى حقك.
90 -
حكم التصرف بمال الزوجة
س: هل للرجل الحق في التصرف بمال زوجته: مثل الذهب والمجوهرات برغبتها أو بغير رغبتها؟ (1)
ج: ليس له التصرف بمالها، إلا بإذنها، ليس للزوج التصرف
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (395).
بمالها إلا بإذنها، لأنها رشيدة، وإذا كانت غير رشيدة، وليها الذي يتصرف: أبوها أو أخو أبيها، أما الزوج فلا: ليس له التصرف، مالها لها، أما حديث:«ليس للمرأة عطية إلا بإذن زوجها» (1) فهو حديث ضعيف. المرأة ليس لها التصرف في ماله هو، أما مالها فلها التصرف في مالها؛ ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من خطبة العيد، أتى النساء، وعظهن وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، وكن يعطين الصدقات، ولم يأمرهن بمشاورة أزواجهن، كان يأخذ منهن الصدقات، ويتقبلها بلال، فدل على أن لهن التصرف في أموالهن، إذا كن رشيدات وليس له منعها من ذلك، وليس له التصرف في مالها من غير إذنها، وفي الصحيح: أن ميمونة قالت: «يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة، قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك» (2)، ولم يقل لها: لماذا تصدقت بها، ما شاورتني، قالت: إني أعتقتها، فلم يقل ليش ما شاورتني، فدل على أن لها التصرف في مالها، إلا أنه قال: «لو أنك وهبتها لأخوالك لكان
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بلفظ (لا يجوز) برقم (6688).
(2)
صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2592)، صحيح مسلم الزكاة (999)، سنن أبو داود الزكاة (1690)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 332).