الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أشهر، فهو أولى من أجل الأخطار الكثيرة على المرأة والرجل جميعا، والوصية للمرأة حول هذا الموضوع هي تقوى الله سبحانه، وأن تحرص على حفظ فرجها وسمعتها وغض بصرها، وأن تبتعد عن الخلطة بالرجال، أو الخلوة بالرجال وأن تحرص على بقائها في بيتها، وإن كان ولا بد من الخروج، فلتكن إلى محلات أمينة سليمة، وليكن معها من أخواتها في الله من يصحبها؛ لأن ذلك أبعد عن أسباب الفتنة عند الضرورة للخروج لقضاء حاجة، وعلى الزوج أن يتقي الله في أهله، وأن يحرص على قلة المدة التي يغيب عنها، أو يحرص على صحبتها معه أينما كان، حرصا على سلامتهما جميعا.
143 -
حكم دعوى أن من غاب عن زوجته مدة طويلة تحرم عليه
س: هل تحرم الزوجة على زوجها إذا غاب عنها ست سنوات في الخارج، وليس له أولاد منها؟ (1)
ج: لا تحرم عليه، سواء غاب ستا أو أكثر، لا تحرم عليه زوجته بغيبته، إلا إذا طلقها، أو فسخت منه، إذا طلقها الطلاق الشرعي واعتدت، أو فسخها الحاكم الشرعي؛ لطول الغيبة، وعدم قيامه
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (240).
بحقها، فهذا تحرم عليه في الفسخ الشرعي أو الطلاق الشرعي، أما مجرد الغيبة، لا تحرمها عليه، سواء ست سنوات، أو أقل، أو أكثر. الواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته، وأن يحرص على عدم الغيبة، حتى ولو كان في أمور مهمة، ويحرص على عدم طول الغيبة سواء كان في طلب العلم، أو في تجارة، أو في غير ذلك، الواجب عليه أن يحرص على حفظ زوجته ورعايتها، حتى لا تقع فيما حرم الله، وحتى لا يخل بما أوجب الله عليه، يحرص على المجيء إليها بعد وقت قصير، كثلاثة أشهر، شهرين، أربعة، خمسة، ستة، يراعي الأمور التي تحول بينها وبين الشر، وتحول بينه أيضا وبين الشر؛ لأنه على خطر أيضا، حتى هو إذا غاب على خطر من وقوع الفاحشة، وهي على خطر أيضا، فالواجب على كل منهما الحرص على أسباب العفة، وعلى أداء الحق الذي عليه للآخر، وطول الغيبة من أسباب إضاعة الحقوق، فالواجب على الزوج أن يحرص على عدم الغيبة، وعلى الزوجة أن تحرص على مساعدته على هذا الشيء بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، والمطالبة بعدم طول الغيبة، أو سفرها معه إذا أمكن سفرها معه إلى محل ما فيه خطر، على ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى، أما السفر إلى بلاد الشرك،
هذا خطره عظيم، فالواجب الحذر من ذلك، لا سفره وحده، ولا سفره معها، كل ذلك فيه خطر عظيم، فيجب الحذر من الذهاب إلى بلاد الشرك، لا في أوقات العطل، ولا في غيرها؛ لأن بلاد الشرك خطرها عظيم، من جهة الشرك، ومن جهة المعاصي، ومن جهة مرض القلوب، إلى غير هذا من الأخطار، أما في بلاده الإسلامية ومحلات ليس فيها خطر؛ لعمل ذهب إليه، أو لزيارة، أو لأمور رسمية، فالواجب عليه أن يحرص على أن تكون المدة قصيرة، أو تكون معه في سفرته، حرصا على المصلحة العظيمة التي يحتاجها وتحتاجها هي، وحرصا على السلامة وكل شيء، نسأل الله للجميع الهداية.
س: يقول السائل: سمعت أن من غاب عن زوجته ستة أشهر، أو أكثر، يجب عليه عند وصوله إليها أن يعقد عليها عقدا شرعيا جديدا، وأنا غبت عنها ثلاث سنوات متتالية، فهل ما قاله الناس صحيح؟ (1)
ج: هذا ليس بصحيح، من غاب عنها سنوات هو على نكاحه
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (238).
إلا إذا فسخ الحاكم الشرعي، إذا اشتكت إلى الحكم الشرعي وفسخه الحاكم الشرعي، فهذا يراجع فيه الحاكم، إذا أراد العودة إليها بعقد جديد، يراجع الحاكم، أما إذا كانت على حالها لم تطلب الطلاق، ولم تفسخ، فنكاحهما باق، وزوجته باقية في عصمته، وليس هناك حاجة إلى عقد، سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة، لكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد في عدم الإطالة؛ لأن على المرأة خطرا وهو عليه خطر كذلك؛ لطول الغيبة، فينبغي عليه أن يكون لديه عناية بزوجته، وألا يطول الغيبة عنها، والله يقول سبحانه:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وليس من المعروف طول الغيبة، بل ينبغي عليه أن يأتي إليها بين وقت وآخر، حتى تنتهي مدته، كل ثلاثة أشهر، كل شهرين، كل أربعة أشهر، حتى لا تطول الغيبة، وقد روي عن عمر رضي الله عنه: أنه سئل عن هذا من جهة الغزاة، فوقت لهم ستة أشهر، فإذا غاب ستة أشهر لحاجة مهمة فلا بأس- إن شاء الله- ولكن كلما أمكن من التخفيض وعدم التطويل، فهو أولى وأحوط، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه الشرور،