الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
178 -
حكم اتفاق الزوجين على الانتهاء من الإنجاب
س: إذا اتفق الزوجان على الانتهاء من الإنجاب، فما الحكم؟ (1)
ج: لا يجوز لهما، ما دامت المرأة قادرة فليس لهما ذلك؛ لأن الشريعة تريد من الناس العناية بالأولاد، وتكثير الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (2) وفي لفظ «الأنبياء يوم القيامة» (3) ولأن في ذلك تكثير من يعبد الله من المسلمين، ولأن فيه أيضا تكثير الأمة حتى تكون أقوى ضد أعدائها، فليس للرجل أن يدع الإنجاب خوفا من تبعة المؤونة، ومشقة النفقة أو من أجل التلذذ بالمرأة، ونحو ذلك، وليس للمرأة كذلك، عليهما أن يتعاطيا أسباب الذرية ويحرصا على أسباب الذرية، حتى يكثروا الأمة، وحتى يحققا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى وجد ضرر على المرأة؛ لأنها تتألم كثيرا، بسبب مرض في رحمها، أو لأنها لا تضع إلا بعملية، فهذا عذر في
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (75).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك برقم (13519).
عدم الإنجاب، إذا كانت العملية تضرها، ويخشى عليها منها، كذلك إذا كان الأولاد كثيرين بأن تتابعوا في زمن متقارب، وتشق عليها التربية، فلا مانع أن تأخذ بعض الحبوب، سنة أو سنتين، مدة الرضاع حتى تقوى على التربية، وتستعين بذلك على تربية الآخرين.
س: هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل، إذا كان أخذها بموافقة الزوج، وليس القصد من أخذها مخافة الفقر، أو قلة الرزق؛ لأن الرزق على الله سبحانه وتعالى، ولكن لتنظيم النسل وليس لتحديده؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك إذا كان برضاء الزوج، عند الحاجة إلى ذلك: كثرة الأولاد، أو لكونها تتألم كثيرا، أو لأسباب معقولة تضر المرأة، فلا بأس بتنظيمه بالحبوب، حتى لا يضرها الحمل، وحتى لا يضرها في التربية أيضا.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (212).
س: إحدى الأخوات من الجزائر، بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة فتسأل عن حبوب منع الحمل، هل يجوز استعمالها أو