الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإقامة، لا حرج في ذلك، لكن إن تيسر أن تجلبها إلى محلك، أن تدعوها إلى محلك وتنقلها إلى محلك، فهذا أحوط وأحسن، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج.
146 -
حكم تعدد الزوجات
س: ما حكم من يعدد الزوجات، وهل يصغي إلى الأقوال القائلة: بأن ذلك يخالف الفطرة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. (1)
ج: قد شرع الله عز وجل لعباده تعدد النساء، إذا استطاع الزوج ذلك، ولم يخف الجور وعدم العدل، كما في قوله جل وعلا:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عدة من النساء، وتوفي صلى الله عليه وسلم وعنده تسع، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فيما زاد عن أربع، أما الأمة فليس لهم إلا الأربع فقط، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من أسلم على أكثر من أربع، وأمره أن يفارق الزائد،
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (125).
خيره أن يختار أربعا، ويفارق ما زاد على ذلك، فالواجب على المسلم أن يقف عند حد الله، وألا يزيد على ما شرع الله، وهو الأربع إذا استطاع أن يتزوج أربعا، وقام بحقهن فلا حرج عليه في ذلك، بل ذلك أفضل له، إن استطاع ذلك؛ لما في ذلك من المصالح، منها عفة فرجه وغض بصره، وتكثير الأمة وتكثير النسل، الذي قد ينفع الله به الأمة، وقد يعبد الله ويدعو لوالديه، فيحصل له بذلك الخير العظيم، فلولا أنه أمر مطلوب وأمر مشروع، وفيه مصالح جمة لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الناس وخير الناس، وأحرصهم على كل خير عليه الصلاة والسلام، وقد جعل الله في تزوجه بالعدد الكثير من النساء مصالح كثيرة، في تبليغ الدعوة ونشر الإسلام، من طريق النساء ومن طريق الرجال، فإذا تزوج المسلم اثنتين أو ثلاثا، أو أربعا لمصالح شرعية؛ لأنه يحتاج إلى ذلك، وقصده تكثير الأولاد، أو القصد كمال العفة وكمال غض البصر؛ لأنه قد لا تكفيه واحدة، أو اثنتان أو الثلاث، فكل هذا أمر مطلوب شرعي، ولا يجوز لأي مسلم ولا لأية مسلمة، الاعتراض على ذلك، ولا يجوز انتقاد ذلك، ولا يجوز لأي إذاعة ولا أي تلفاز، أن ينشر ما يعارض ذلك، بل يجب على جميع وسائل الإعلام، أن
تقف عند حدها، وليس لها أن تنكر هذا الأمر المشروع، ولا يجوز لمن يقوم على وسائل الإعلام، أن ينشر مقالا يعترض على ذلك، لا في الوسائل المقروءة، ولا في الوسائل المسموعة، ولا في الوسائل المرئية، بل يجب على وزارات الإعلام في الدول الإسلامية، أن يحذروا ذلك وأن يتقوا الله وأن يبتعدوا عما حرم الله عز وجل، وهل يرضى مسلم أن تبقى النساء عوانس في البيوت، والإنسان يستطيع أن يأخذ ثنتين، أو ثلاثا أو أربعا، هذا لا يجوز أن يفعله مسلم أو يراه مسلم يخاف الله ويرجوه، ولا يجوز لمسلمة تخاف الله وترجوه أن تنكر ذلك، وهي تعلم يقينا أن كونها مع زوج عنده زوجة، أو زوجتان أو ثلاث خير لها من بقائها بدون زوج، حتى تموت عانسة لا زوج لها، وربما حصل لها بذلك عفة فرجها، وغض بصرها وحسن سمعتها وسلامة عرضها.
فالواجب على الدول الإسلامية عامة، وعلى حكومتنا خاصة، إظهار هذا الأمر، وتأييد هذا الأمر، والإنكار على من عارض هذا الأمر، في أي وسيلة مرئية، أو مسموعة أو مقروءة، بل يجب إنكار ذلك، وإنه ليسوؤني كثيرا ويسوء كل مسلم يخاف الله، أن يسمع في إذاعة أو يشاهد في تلفاز، أو يقرأ في صحيفة من يعترض على
شرع الله، ويدعو إلى الاقتصار على واحدة، إلا على الوجه الشرعي، إذا خاف ألا يقوم بالواجب، أو عجز عن أن يقوم باثنتين، هذا قد وضحه الله سبحانه وتعالى، لكن من استطاع أن يتزوج اثنتين، أو ثلاثا أو أربعا، فلا حرج عليه، وهو مأجور ومشكور، إذا نوى بذلك إظهار دين الله، وتكثير الأمة، وغض بصره، وإحصان فرجه، والإحسان إلى أخواته في الله المحتاجات إلى النكاح، فهو مشكور ومأجور، والواجب على جميع المسلمين، وعلى جميع المسلمات، أن يرضوا بما شرع الله، وأن يحذروا الاعتراض على ما شرعه الله، وأن يخافوا نقمته سبحانه، وعقابه باعتراضهم ومخالفتهم لأمر الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم:{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} فأخشى على من كره هذا المشروع، أن يحبط عمله ويخرج من دينه، وهو لا يشعر نسأل الله العافية، وقال تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} المقصود أنه على المؤمن أن يرضى بما شرعه الله،
وأن يبغض ما أبغض الله، وأن يكره ما كرهه الله، وأن يحب ما أحبه الله في جميع الأمور، إذا كان مسلما مؤمنا، يخاف الله ويرجوه. فنسأل الله للجميع الهداية والسلامة.
س: هناك مشكلة اجتماعية خطيرة، استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي، تلك هي عدم تعدد الزوجات فما رأيكم في ذلك؟ (1)
ج: لا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فالله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات؛ لمصالح كثيرة، منها ما في ذلك من عفة الرجل، وعفة النساء، فإن الزواج من أسباب العفة للرجل عما حرم الله، ومن أسباب عفة النساء عما حرم الله، وبقاء الرجل بلا زوجة أو معه زوجة لا تعفه؛ لأنه شديد الشهوة قد يضره ويعرضه للفتن وهكذا بقاء المرأة بدون زوج؛ قد يعرضها للفتنة، فمن رحمة الله سبحانه أنه شرع لعباده الزواج، وشرع التعدد، حتى
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (9).
يحصل من ذلك الخير الكثير، ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه الواحدة، قد يكون قوي الشهوة، فلا تكفيه واحدة، فربما تعرض بسبب ذلك إلى ما حرم الله، فشرع الله له التعدد، ومن ذلك أيضا أن المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضا، فيتعطل الرجل مدة النفاس ومدة الحيض، فإذا كان عنده ثانية وثالثة، وجد ما يعفه عندما تصاب المرأة بعذر، وعند وجود ما يمنع الجماع، كذلك قد تمرض المرأة، وقد تسافر لبعض الأسباب، فالحاصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة، حاجة ظاهرة كذلك، فقد يكثر النساء ويتعطلن من الأزواج، فكونهن عند زوج يعفهن، ويقوم عليهن وينفق عليهن، ويصونهن ولو كن أربعا، تحت رجل واحد، هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج، فالذي جاءت به الشريعة كله خير، وكله صلاح للمجتمع، فلا ينبغي للعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كان بعض النساء قد يستنكرن ذلك لقلة الفهم ولقلة البصيرة، وقلة العلم، وإلا فالتعدد فيه مصالح للجميع، الرجال والنساء جميعا، ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء، وقد ينكر هذا الشيء ويرغب السلامة، وذلك من عدم النظر في العواقب، ومن عدم البصيرة في الدين، فلا ينبغي للمرأة أن تستنكر هذا الشيء الذي