الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 -
حكم نكاح المتعة
س: الأخ/ ع. ج. من العراق، يسأل ويقول: يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة في خطبته الشهيرة أثناء حجة الوداع، هل صحيح ما يقال؟ (1)
ج: نعم، حرم نكاح المتعة في حجة الوداع، عليه الصلاة والسلام، قال:«إني كنت أذنت بالاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» (2) فالمتعة محرمة، وقال بعض أهل العلم، إنه حرمها مرتين، في حجة الوداع، وفي عام الفتح، ولكن في هذا نظر، وبكل حال فهي أصبحت محرمة، منسوخة، سواء كانت محرمة مرتين أو مرة واحدة، فهي أصبحت محرمة وممنوعة، فلا يحل نكاح المتعة، بل لا بد أن يكون النكاح عن رغبة، لا عن متعة، بإجماع أهل السنة والجماعة.
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (202).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه، برقم (14921).
17 -
حكم عقد النكاح على امرأة حامل
س: السائل من الصومال يقول: انتشر في الوقت الحاضر دعوى
بين الناس، وفتوى تجيز العقد على المرأة الحامل غير المتزوجة، سواء للذي أحبلها أو لغيره، ويقول إن هذا الموضوع انتشر، ويرجو من سماحتكم معالجته، وتنبيه الناس إلى خطورته وبيان الحكم الشرعي فيه (1)
ج: الحامل من الزنى أو من غير الزنى، لا يجوز العقد عليها حتى تضع، لقول الله عز وجل:{وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره» (2) ماؤه: منيه، وزرع غيره حمل غيره، فإذا كانت حاملا من مطلق أو ميت، فليس لها أن تتزوج حتى تضع الحمل، وإذا كانت حاملا من الزنى، فلا تتزوج لا بالزاني ولا بغيره حتى تضع؛ لأن رحمها مشغول بنطفة لا تنسب للزاني، ولا لغيره تنسب لأمه، فالزاني لا ينسب إليه الطفل، مثلما قال النبي
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (306).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه برقم (16542).