المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم وطء المرأة في دبرها - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢١

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الوطء بشبهة

- ‌ حكم نكاح الشغار

- ‌ حكم إكراه البنات على زواج الشغار

- ‌ بيان ما يلزم من أراد الاستمرار في نكاح الشغار

- ‌ حكم نكاح الشغار إذا سمي فيه المهر

- ‌ بيان مفاسد نكاح الشغار

- ‌ حكم الأولاد من نكاح الشغار

- ‌ حكم صحة نكاح الشغار مع تفاوت المهر

- ‌ حكم نكاح البدل إذا لم يكن فيه اشتراط

- ‌ حكم تجديد عقد نكاح الشغار بعد وفاة إحدى المرأتين

- ‌ بيان الحكمة من تحريم نكاح الشغار

- ‌ حكم الأطفال المولودين من نكاح الشغار

- ‌ حكم العزوف عن الزواج من بنات العم مخافة الشغار

- ‌ حكم نكاح التحليل

- ‌ حكم نكاح المرأة الطالق بالثلاث من أجل تحليلها لمطلقها

- ‌ حكم نكاح المتعة

- ‌ حكم عقد النكاح على امرأة حامل

- ‌ حكم إعداد عقد زواج مزور من أجل رفع الراتب

- ‌ بيان مبطلات النكاح

- ‌ حكم تزوج المرأة في العدة

- ‌ حكم إعلان النكاح

- ‌ بيان ما يجوز من الأفراح في الزواج

- ‌ حكم الإسراف في الوليمة

- ‌ حكم إجابة دعوة الوليمة

- ‌ حكم تلبية دعوة من ماله حرام

- ‌ حكم تغيير الملابس في قصور الأفراح للنساء

- ‌ حكم ترك حضور حفلات الزواج تحرجا

- ‌ حكم تلبية دعوة الزواج إذا اشتمل على منكرات

- ‌ حكم ترك إجابة الدعوة بسبب تكلفة شراء الملابس

- ‌ حكم لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌ حكم المغالاة في قصور الأفراح

- ‌ بيان أن وليمة العرس من إعلان النكاح

- ‌ حكم الاقتصار على دعوة الأقارب لحفل الزواج

- ‌ حكم وليمة العرس

- ‌ شرح معنى حديث: «أولم ولو بشاة»

- ‌ حكم الاقتصار على ذبح شاة واحدة

- ‌ حكم عادة مساعدة العريس بالمال أو غيره

- ‌ بيان كيفية التصرف في فائض الولائم

- ‌ حكم استمرار حفلات الزواج لعدة أيام

- ‌ حكم حضور مناسبات الزواج والمآتم المخالفة للسنة

- ‌ بيان ما يجوز من الدف والغناء في الأفراح

- ‌ حكم الغناء في حفلات الزواج والأعياد

- ‌ حكم رقص النساء في حفلات الزفاف

- ‌ حكم الأناشيد في حفل الزفاف

- ‌ حكم اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس

- ‌ حكم ضرب الطبل في الأعراس

- ‌ بيان حكم الغناء

- ‌ حكم قول إن الزغاريد صراخ أهل النار

- ‌ حكم استعارة مكبر الصوت الخاص بالمسجد لحفل الأعراس

- ‌ بيان خطورة اختلاط الرجال بالنساء في الأفراح وغيرها

- ‌ حكم استعمال الزوجين للحناء ليلة الفرح

- ‌ حكم مشاركة الرجل للنساء في ضرب الدف ليلة الزفاف

- ‌ حكم إحضار الشعراء لإحياء حفلة الزفاف

- ‌ بيان بعض الآداب الشرعية ليلة الزفاف

- ‌ حكم قراءة سورة (يس) عند الدخول على زوجته ليلة الزفاف

- ‌ حكم وضع المرأة للمكياج

- ‌ بيان ما يلزم تجاه عادة استعمال العريس للحناء

- ‌ حكم وضع العريس هلالا من ذهب على جبينه أو صدره

- ‌ حكم اتخاذ خاتم الفضة للرجل

- ‌ حكم شراء فستان الفرح بثمن باهظ لأجل ليلة الفرح فقط

- ‌ حكم لبس العروس طرحة طويلة الذيل ليلة الزفاف

- ‌ حكم تقليد الغرب في عادات الأفراح

- ‌ حكم دخول الأحماء على العروس وهي بكامل زينتها ليلة الزفاف

- ‌ حكم الدعاء للمتزوج بالقول: "بالرفاه والبنين

- ‌ حكم ما يفعله بعض الناس من العادات في الزواج

- ‌ بيان حقوق كل من الزوجين على الآخر

- ‌ حكم خدمة المرأة لزوجها

- ‌ حكم تجمل المرأة لزوجها

- ‌ حكم تقبيل المرأة لرأس زوجها

- ‌ بيان حال المرأة ذات الأزواج في الآخرة

- ‌ حكم قول: يا عمة، يا خالة، لأم الزوج

- ‌ حكم مص الزوج لثدي زوجته

- ‌ حكم كشف الزوجة لجسمها أمام زوجها

- ‌ حكم دخول الزوجين الحمام عاريين

- ‌ حكم كذب أحد الزوجين على الآخر

- ‌ حكم جماع المرأة في نفاسها أو حيضها

- ‌ حكم وطء المرأة في دبرها

- ‌ حكم إساءة الزوجة لوالدي زوجها

- ‌ حكم ترفع الزوجة على الزوج وإساءتها له

- ‌ حكم خدمة الزوجة لزوجها

- ‌ حكم تقصير الزوجة بحقوق زوجها

- ‌ حكم معاشرة الزوجة التي لا تصلي

- ‌ حكم عمل الزوجة بغير رضا زوجها

- ‌ حكم أخذ راتب الزوجة

- ‌ حكم النفقة على الزوجة العاملة

- ‌ حكم ترك خدمة الزوج إذا امتنع عن النفقة

- ‌ بيان أن نفقة الزوجة تجب على الزوج منذ الدخول بها

- ‌ بيان وقت بداية وجوب طاعة الزوجة لزوجها بعد عقد النكاح

- ‌ حكم إهداء الزوج لقريباته من دون إذن زوجته

- ‌ حكم التصرف بمال الزوجة

- ‌ حكم طاعة الزوجة لزوجها وهو لا ينفق عليها

- ‌ بيان كيفية قسمة المرأة عطاياها بين أولادها

- ‌ حكم صرف المرأة مال زوجها فيما لا يرضيه

- ‌ حكم التصرف في الفاضل من النفقة

- ‌ حكم التصدق من مال الزوج بدون إذنه

- ‌ حكم إهداء الزوجة لأهلها أو غيرهم من بيت زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم تصرف الزوجة بالطعام الفاضل عن الحاجة

- ‌ حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها

- ‌ توجيه حول خروج الزوجة للعمل أو الزيارة

- ‌ حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أقاربها

- ‌ حكم منع الزوجة من زيارة أهلها تاركي الصلاة

- ‌ حكم خروج المرأة إلى السوق بدون إذن زوجها

- ‌ حكم ضرب الزوج لزوجته

- ‌ حكم إبقاء العلاقة بين الزوجين بعد لعن أحدهما الآخر

- ‌ حكم معصية الزوجة لزوجها

- ‌ حكم شك الزوج بزوجته

- ‌ وجوب إعفاف الرجل نفسه بزوجته

- ‌ حكم طلب الطلاق من الزوج المقصر في النوافل

- ‌ حكم القسوة على الزوجة

- ‌ حكم تقصير الزوج مع زوجته في المجالسة

- ‌ حكم عمل المرأة المتزوجة

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته: ثلاث كلمات وتخرجين من البيت

- ‌ حكم التباهي بالأسرار الزوجية

- ‌ حكم إخبار الزوجة لأهلها عن مشاكلها الزوجية

- ‌ حكم إعانة الزوجة لزوجها على المعصية

- ‌ بيان كيفية هجر الزوج لزوجته

- ‌ حكم البقاء مع زوج لا يصلي ويتناول المسكر

- ‌ بيان ما يجب على الأزواج تجاه زوجاتهم

- ‌ حكم بغض الزوجة لزوجها لسوء خلقه

- ‌ بيان موقف الزوجة حيال والد زوجها إذا أساء لها

- ‌ وجوب احترام وتقدير الزوجة لأم زوجها

- ‌ بيان موقف الزوجة تجاه أهل زوجها إذا أساؤوا إليها

- ‌ حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب

- ‌ حكم معاشرة الزوج لزوجته وهو يشك بها

- ‌ حكم إجبار الزوج لزوجته على خلع حجابها

- ‌ بيان تأثير الابتعاث للدراسة على العلاقة الزوجية

- ‌ حكم طاعة الوالدين في تطليق الزوجة

- ‌ حكم طلب الطلاق من الزوج العاصي

- ‌ حكم منع أهل الزوجة من ذهابها مع زوجها لبيته

- ‌ بيان كيفية التعامل مع الزوجة العاصية لزوجها

- ‌ حكم تقصير الزوج لحيته تجملا للزوجة

- ‌ حكم زيارة الطفل لوالدته المطلقة ولديها منكرات

- ‌ حكم مبيت الزوجة في بيت أختها

- ‌ نصيحة وتوجيه لأمهات الزوجات

- ‌ نصيحة حول الخلافات التي تقع بين الزوجة وأهل زوجها

- ‌ حكم إعطاء الزوجة ولدها من مال زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم إخفاء الزوج العيب على الزوجة أو أهلها

- ‌ بيان مقدار المدة التي يحق للزوج أن يغيبها عن زوجته

- ‌ حكم إطالة سفر الزوج لمدة طويلة طلبا للرزق

- ‌ حكم من غاب عن زوجته لمدة أربعة عشر عاما من أجل العمل

- ‌ حكم الاتفاق مع الزوجة على مدة معلومة للغياب عنها

- ‌ حكم دعوى أن من غاب عن زوجته مدة طويلة تحرم عليه

- ‌ نصيحة لمن غاب في سفره عن زوجته غيبة طويلة

- ‌ حكم من زاد في مدة سفره عن المدة التي اتفق عليها مع زوجته

- ‌ حكم تعدد الزوجات

- ‌ حكم من كره تعدد الزوجات

- ‌ توجيه حول كثرة العوانس في البيوت

- ‌ حكم الزواج بالثانية من غير علم الأولى

- ‌ فضل العدل بين الزوجات

- ‌ بيان كيفية توزيع العطايا على الزوجات وأولادهن

- ‌ حكم العدل بين الزوجات

- ‌ حكم إلزام الزوجة بأعمال المنزل الشاقة

- ‌ بيان وجوب العدل بين أولاد الزوجات

- ‌ بيان كيفية العدل بين الزوجات

- ‌ حكم تفضيل الرجل إحدى زوجاته على الأخريات

- ‌ بيان ما يلزم الزوجة إذا لم يعدل زوجها

- ‌ حكم الزواج من زوجة ثانية رغبة في إنجاب مولود ذكر

- ‌ حكم إقدام المرأة على الانتحار في حال تزوج زوجها عليها

- ‌ حكم طاعة الزوجة لزوجها إذا هجرها مدة طويلة

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوج لا ينفق عليها

- ‌ حكم المرأة إذا هجرها زوجها مدة طويلة

- ‌ بيان ما يكون به العدل بين الأولاد

- ‌ حكم تخصيص إحدى الزوجات وأولادها بالهبة وحرمان الأخريات

- ‌ حكم إرغام البنت على الزواج من رجل متزوج

- ‌ حكم تخصيص الزوجة الجديدة ببعض الهدايا

- ‌ حكم إخفاء الزواج بالثانية عن الزوجة الأولى

- ‌ بيان ما يفعله من عجز عن العدل بين زوجاته

- ‌ حكم العدل في العطايا لأهل الزوجات

- ‌ بيان مدة الإقامة عند الزوجة الجديدة

- ‌ حكم العزل عن الزوجة لتأخير الإنجاب

- ‌ حكم استعمال حبوب منع الحمل

- ‌ حكم تنظيم النسل باستعمال موانع الحمل

- ‌ حكم تحديد النسل

- ‌ حكم أخذ مانع للحمل وفيه ضرر على الزوجة

- ‌ بيان ضرر أدوية موانع الحمل على الزوجة

- ‌ حكم تنظيم النسل من أجل تربية الأبناء

- ‌ حكم اتفاق الزوجين على الانتهاء من الإنجاب

- ‌ حكم استعمال مانع الحمل بعد الزواج لمعرفة أخلاق الزوج قبل الحمل

- ‌ حكم استخدام مانع الحمل لعذر شرعي

- ‌ حكم استعمال المرأة حاجز الحمل (اللولب)

- ‌ حكم استخدام المرأة مانع الحمل دون علم زوجها

- ‌ حكم التوقف عن الحمل بسبب ولادة أطفال معاقين

- ‌ حكم منع الحمل للزوجة بسبب التعب النفسي

- ‌ حكم الإجهاض في الإسلام

- ‌ حكم إسقاط الجنين خوفا من التشوه

- ‌ حكم حقن المني في رحم الزوجة من أجل الإنجاب

- ‌ حكم استعمال الأعشاب والبخور من أجل الإنجاب

- ‌ حكم عرض المرأة نفسها على الأطباء الرجال من أجل علاج العقم

- ‌ حكم كراهة إنجاب البنات

- ‌ حكم الدعاء بألا يرزق إلا بذرية صالحة

- ‌ حكم هجران المرأة زوجها في الفراش

- ‌ حكم رد الزوجة الناشز مهرها إلى زوجها

- ‌ حكم التشاؤم من الزوجة

- ‌ بيان ما ينبغي أن يفعله من ابتلي بزوجة فاسدة

- ‌ بيان ما ينبغي أن يفعله من تخالف زوجته أوامره

- ‌ بيان ما ينبغي للزوجة فعله إذا غضبت على زوجها

- ‌ بيان حق الزوج على الزوجة

- ‌ بيان ما يفعله من ابتلي بزوجة تكره المعاشرة الزوجية

- ‌ حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها من أجل الحداد على قريب لها

- ‌ حكم امتناع الزوجة عن الفراش خوفا على زوجها من فوات صلاة الفجر

- ‌ حكم رفض الزوجة معاشرة زوجها المشلول

- ‌ حكم رفض المرأة إجابة زوجها بحجة الانشغال

- ‌ توجيه للمرأة المطلقة الراغبة في الزواج

- ‌ حكم رفض الزوجة الرجوع إلى بيت زوجها إلا بمقابل مالي

- ‌ حكم طلب الزوج النفقة من مال زوجته

- ‌ حكم النفقة على الزوجة إذا سافرت بغير رضا زوجها

- ‌ حكم زواج المخبب بالمرأة التي خببها على زوجها

- ‌ حكم طلب الزوج المال من الزوجة مقابل الطلاق

- ‌ حكم الرجوع إلى الزوجة بعد فراقها بالخلع

- ‌ حكم الخلع بأكثر من المهر

- ‌ حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد

الفصل: ‌ حكم وطء المرأة في دبرها

نزول الدم، أما بعد الطهر، فليس في ذلك شيء، إذا طهرت واغتسلت من حيضها، أو نفاسها حلت للزوج كما تقدم.

ص: 138

77 -

‌ حكم وطء المرأة في دبرها

س: حول وطء الزوجة في دبرها، لقد قرأت في كتاب المغني صفحة رقم 22، فصل، ولا يحل وطء الزوجة في الدبر؛ لقول أكثر أهل العلم، منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء، وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وروي إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم، ونافع ومالك وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني، يشك في أنه حلال وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أحله، بقول الله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فما رأي الدين في قول الذين أباحوا ذلك واحتجاج

ص: 138

الإمام مالك بالآيتين الكريمتين أرجو بيان حكم الدين بذلك في قول الإمام مالك، وابن عمر وزيد بن أسلم ونافع والسلام عليكم (1)

ج: هذه المسألة مما قامت الأدلة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدلالة على تحريمها، وهي مسألة الوطء في الدبر، هذه هي اللوطية المعروفة، ويقال لها اللوطية الصغرى، فهي محرمة ومنكر ومن الكبائر، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك وتبين أن وطء الدبر من الزوجة أمر محرم ومنكر، وبه قال عامة أهل العلم وجمهورهم، للأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام:«لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها» (2) رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد –رحمة الله عليه- ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» (3) وفي لفظ:

(1) السؤال السادس من الشريط رقم (14).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (8327).

(3)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه برقم (21351).

ص: 139

«في أعجازهن» وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (1) في أحاديث كثيرة، كلها دالة على تحريم الوطء في الدبر، أما قوله جل وعلا:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فهي كما دلت عليه الأحاديث، الحرث هو الفرج، هذا محل الحرث، وهو القبل، أما الدبر فليس محل الحرث، ولكنه محل القذر، محل الغائط، فليس محل الحرث، وإنما حرث الإنسان قبل زوجته، محل الولادة، محل البذر يطؤها فيه، فتحصل بذرة من المني، ثم إذا أراد الله شيئا انعقد ذلك المني مع منيها وجاء الولد، فالقبل هو محل الحرث، وليس الدبر، الدبر محل القذر، محل النجاسة، والقبل هو محل الحرث وفي الحديث الآخر، مقبلات، لما قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، أكذبهم الله، وأنزل قوله سبحانه:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «في صمام

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (9440).

ص: 140

واحد» (1) إذا كان في صمام واحد يعني في القبل هو الصمام، يعني محل الحرث، فالحاصل أن الأحاديث الصحيحة، وأقوال أئمة العلم من الصحابة ومن بعدهم كلها، تدل على تحريم الوطء في الدبر، أما ما يروى عن ابن عمر أنه أجازه فهو غلط على ابن عمر والصواب أنه لا يثبت عن ابن عمر، وإنما أراد ابن عمر أنه يجوز أن تؤتى من قفاها في قبلها، يعني يأتيها من دبرها في قبلها، يعني يكون إلى الدبر وهي مثلا على جنبها أو كالساجدة فيأتيها من جهة قفاها في قبلها في الفرج لا في الدبر نفسه، فغلط بعض الناس، وظن أنه يجيز الوطء في الدبر وإنما يأتيها مدبرة في قبلها لا في دبرها، هذا هو الذي أراده ابن عمر وغيره ممن نقل عنه ذلك، ولو فرضنا أن بعض التابعين أو من بعدهم أجازه صريحا وتوهم وغلط في هذا فقوله مردود وباطل لا يلتفت إليه لأنه مصادم للآية الكريمة، ومصادم للأحاديث الصحيحة، وكل قول يخالف ما قاله الله ورسوله، فالواجب الاطراح، الواجب الترك، ولا يجوز أن تعارض به السنة الثابتة عن

(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، برقم (1435).

ص: 141

رسول الله عليه الصلاة والسلام كما لا يجوز أن يعارض به ما قاله الله عز وجل، هو قال:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، فالحرث هو محله القبل فقط، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» (1) وقال: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، أو امرأته في دبرها» (2) ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (3) وجاء في حديث ابن عمر، وحديث عبد الله بن عمرو بسند جيد موقوفا ومرفوعا أنه سئل عن الوطء في الدبر، فقال اللوطية الصغرى، فالحاصل أنه محرم بالنص، وبقول أهل العلم الذي هو كالإجماع، وما يروى عن ابن عمر وعن زيد بن أسلم أو مالك، كله لا أصل له، ولا صحة له، ولا يثبت عن مالك إباحته فيما نعلم، وإنما أوهام وأغلاط من بعض الرواة عنه، منسوبة إليه، أما

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه برقم (21351).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (8327).

(3)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (9440).

ص: 142