الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النكاح، يتبين أن العقد ما هو بصحيح وأنه تزوجها بدون ولي، أو بدون إيجاب وقبول، فيبطل النكاح الذي ادعوا أنه نكاح، وقد يبطل بأنه تزوجها في العدة قبل أن تخرج من العدة، أو لها زوج ما طلقها، فيبطل النكاح؛ لأنه تزوجها وهي ذات زوج، قد يبطل النكاح بأنه تزوجها في العدة، مات زوجها، وتزوجها قبل أن تكمل العدة فيبطل النكاح، فمبطلاته كثيرة، بينها العلماء.
20 -
حكم تزوج المرأة في العدة
س: السائل و. ح. من الجزائر يقول: عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها، فما الحكم في هذه المسألة؟ (1)
ج: إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين، ووجود وليها، لا بأس، الزواج يحضره أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، فإذا وجد الزوج والولي، والشاهدان العدلان، تم النكاح، أما تزويجها في العدة فباطل، لا بد أن يكون بعد العدة بعد خروجها من عدة الوفاة، أو عدة الطلاق، إن كان طلاقا، ثم يكون التزويج بعد ذلك، أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (388).