الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: رجل والده تزوج وأنجب من الزوجة الجديدة، وحينئذ أصبح لا يعاملهم معاملة الأب الحنون على أبنائه، ويرجو من الله ثم من سماحتكم توجيه هذا الأب بالذات، وتوجيه أمثاله، ولا سيما يصفونه بالإهمال حتى لبنت معوقة عمرها 12 سنة؟ (1)
ج: الواجب على الوالد والوالدة العدل بين أولادهم في كل شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (2) فالواجب على الأب أن يعدل في أعطيته، وفي ملاحظته وفي إنفاقه، وفي حسن خلقه، عليه العدل في الجميع ذكورا وإناثا، والأم كذلك، هذا هو الواجب على الجميع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (3) وهذا عام يعم العدل في النفقة والعطية وغير ذلك، ولأن عدم العدل يسبب العداوة والشحناء والبغضاء فعواقبه وخيمة، نسأل الله للجميع الهداية.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (323).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهار في الهبة، برقم (2587).
(3)
صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587)، صحيح مسلم الهبات (1623).
164 -
حكم تخصيص إحدى الزوجات وأولادها بالهبة وحرمان الأخريات
س: السائل يقول: ما حكم الأب الذي لم يعدل بين أبنائه ثم
يكتب الأرض التي يملكها باسم زوجته حتى يحرم الابن الذي من زوجة أخرى من كل شيء، فما هي الحقوق التي على الابن الآخر المحروم تجاه والده، وبماذا تنصحون الأب مأجورين؟ (1)
ج: الواجب على الأب العدل بين الأولاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (2) فالواجب عليه العدل بين الذكور والإناث في قسمة الميراث لا يخص أحدا دون أحد، فإذا أعطاهم أعطاهم جميعا، كالميراث، وإذا حرمهم حرمهم جميعا، أما أن يخص أحدا يعطيه فلا يجوز، أو يتحيل ويعطي أمه وقصده الولد أو البنت فلا يجوز، أما إذا خص الزوجة بشيء ليس حيلة تقديرا لجهودها وأعمالها الطيبة فلا بأس، أما أن يفعله تحيلا يكتب باسم الزوجة وهو قصده قد تواطأ معها على أنه للولد، هذا لا يجوز، الحيل التي تحرم ما أحل الله أو تحل ما حرم الله كلها باطلة نسأل الله العافية.
(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (357).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهار في الهبة، برقم (2587).