الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للرجال والنساء.
28 -
حكم تلبية دعوة الزواج إذا اشتمل على منكرات
س: هل يجب على المرأة تلبية دعوة الزواج، وخاصة أنه قد يحدث بعض المنكرات، فهل توجهونهن بالنصيحة؟ (1)
ج: نعم إذا كان هناك منكرات كثيرة، فلا تحضر منكرا، أما إذا كان لا يوجد منكر، فالحضور مشروع، والدعوة مشروعة، لكن إذا كان هناك منكر، مثل الخمر وآلات الملاهي، فلا تحضر، معذورة، إلا إذا كان حضورها يترتب عليه إنكار المنكر، تحضر حتى يزال المنكر، تجمع بين المصلحة، وبين إجابة الدعوة، وإزالة المنكر، أما إذا كان حضورها لا يؤثر، ولا يسمع لها، ولا يطاع لها، فإنها لا تحضر.
(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (363).
29 -
حكم ترك إجابة الدعوة بسبب تكلفة شراء الملابس
س: تقول السائلة: إذا كانت الدعوة لحضور حفل الزواج تكلف المدعوة مبالغ كبيرة، من أجل ملابسها وزينتها، فهل الأفضل تلبية الدعوة مع تلك التكاليف، أو أبقى في منزلي لوقت آخر، ثم أصل
للمباركة فقط؟ (1)
ج- الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام:«للمسلم على المسلم ست خصال: منها أن يجيبه إذا دعاه» (2) وقال: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (3) فإجابة الدعوة لوليمة العرس، أو لغيرها من الولائم السليمة أمر مشروع، فإذا كانت إجابة الدعوة تكلف المدعوة شيئا يشق عليها، فهذا عذر شرعي، كأن تكون المسافة طويلة، يحتاج معها إلى سيارة وإلى كلفة، أو تحتاج إلى ملابس لا تستطيعها، بل تشق عليها، أو إلى أشياء أخرى في عرف الناس تشق عليها، فهذا عذر شرعي، أما إن كانت لا تكلف شيئا يشق عليها، وإنما ملابسها عندها تلبسها كالعادة هذا ليس بعذر، تلبس الملابس، أو يلبس الملابس الرجل، ويذهب كعادته
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (78).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (675).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، برقم (5177)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، برقم (1342).
كما يلبس الملابس يوم الجمعة، ويوم العيد فيلبس الملابس المناسبة لهذه الوليمة، وتلبسها أيضا كذلك، وتجيب الدعوة إذا كان محل الدعوة ليس فيه منكر، أما إذا كان محل الدعوة فيه منكر، كوجود أغان منكرة أو سينماء منكرة، أو أشياء غير ذلك، مما ينكر، آلات الملاهي وضرب العود وأشباه ذلك، مما هو منكر في الشرع، أو اختلاط رجال بنسء، فهذا كله يمنع إجابة الدعوة.
أما الشيء العادي مثل ضرب الدف، والأغاني المعتادة في النكاح بين النساء خاصة، فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه، المقصود والضابط: إن كان هناك منكر لا يزول بحضورها، أو بحضوره، فهو عذر شرعي في عدم الحضور، فأما إن كان هذا المنكر يزول بحضوره أو بحضورها؛ لأنها تنكره، أو لأنهم يهابون حضوره أو حضورها، فيدعون المنكر، فإن الواجب الحضور حينئذ؛ لإزالة المنكر مع إجابة الدعوة، ولا يجوز لها الإسراف من أجلهم، وهو الزيادة عن الحاجة المطلوبة، والمناسبة، والتبذير هو صرف المال في غير وجهه، والإسراف الزيادة، فإذا كان هناك إسراف متحقق لا يليق فليس ذلك جائزا لها، وليس لها فعله من أجل هذه الدعوة، وإنما تلبس الملابس المعتادة، في حليها أو في ملابسها المعتادة لأمثالها.