الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتقول: زوجتك وهو يقول: زوجتك، أنت تقول زوجتك أختي، بمهر جديد ولو كان قليلا، بحضرة شاهدين عدلين، إذا كانت راضية، وهو كذلك إذا كانت بنته تريدك، يقول: زوجتك وتقول: قبلت، ولو بمهر قليل، كمائة ريال، أو مائتين أو أكثر بحضرة شاهدين، وينتهي الأمر والحمد لله، وما مضى معفو عنه؛ لأجل الجهل، وأولادكم لكم، وأولاده كذلك، كل واحد أولاده تابعون له، للجهل، والله يعفو عما سلف، بسبب الجهل، كما قال جل وعلا:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} فقال الله: قد فعلت؛ أما إن كنتما لم تشترطا، بل خطب منك وخطبت منه فقط، فالنكاح صحيح، ولا حرج، خطب أختك وخطبت بنته، بدون مشارطة فالنكاح صحيح، ولا حرج عليكما والحمد لله. /3
10 -
حكم تجديد عقد نكاح الشغار بعد وفاة إحدى المرأتين
س: إنني ذهبت؛ لأتزوج من أحد أفراد جماعتي، وسبق لي أن تزوجت عدة مرات، ولدي بنون وبنات، ولكن النساء متن، فذهبت وخطبت من هذا الرجل الذي من الجماعة، وقال: لن أزوجك ابنتي إلا بشرط، أن تزوج ابني الأكبر ابنتك، فوافقت وتم الزواج
ولكل واحدة منهن مهر خاص بها، وغير متساو، وبرضا كل من ابنته وابنتي، وتم الزواج وبعد مضي خمسة أشهر من زواج ابنتي ماتت، وسؤالي الآن: ما حكم هذا الزواج وهل هو شغار؟ وهل بوفاة ابنتي إن كان شغارا، هل انتهى الشغار بوفاتها أم لا؟ أرجو التوجيه في هذه الأمور، جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: نعم هذا النكاح شغار؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جماعة من أصحابه رضي الله عنهم، عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر ومعاوية، أنه صلى الله عليه وسلم:«نهى عن الشغار» (2) والشغار مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (3) هذا هو الشغار، فالذي ذكرته في السؤال شغار، وما دامت المرأة ماتت فأولادك لاحقون بك، وهم أولادك من أجل صفة النكاح، وعليك التوبة إلى الله والندم على ما حصل منك، وهكذا صاحبك عليه التوبة إلى الله، وعلى صاحبك الذي زوجته موجودة
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (106).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (1416).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (1416).