الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترجعي إلى الحق والصواب، أما إذا لم يعدل فلك الحق بطلب الطلاق والامتناع منه، حتى يعدل أو يطلق.
167 -
حكم إخفاء الزواج بالثانية عن الزوجة الأولى
س: سوداني مقيم في المملكة يقول: أنا رجل متزوج ونويت الزواج من امرأة أخرى، لكن أخفيت ذلك عن زوجتي، فهي إن أخبرتها ستعارض بطبيعة الحال، فما حكم الإسلام في إخفائي ذلك الأمر عنها جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: لا حرج عليك في ذلك، أن تخفي عنها، لكن متى تزوجت لا بد من العدل بينهما، إلا أن ترضى الأخيرة بعدم القسم لها، فلا بأس، وإلا فلا بد من العدل، تقسم لهذه ولهذه، سواء بسواء.
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (339).
168 -
بيان ما يفعله من عجز عن العدل بين زوجاته
س: يقول السائل: إنني متزوج من زوجتين: الأولى تزوجتها دون أن أراها الرؤية الشرعية، وفوجئت بأنها غير جميلة ومريضة مرضا لا يرجى برؤه، ويقول: مضى على زواجي منها تسعة أعوام
وأنا أعاني نشوزا وإعراضا منها، وبالإضافة إلى أنها غير طبيعية ولا تفهم أمور الحياة وأبقيتها على ذمتي، رحمة بحالتها المرضية وعقلها المتخلف، وكذلك عطفا على أولادي منها وهم أربعة أبناء وزوجتي الأخرى عكس ذلك، ولم أستطع العدل بينهما لكراهيتي لزوجتي الأولى، وحالتي النفسية تزداد سوءا كل يوم، وترددت في كثير من الأحوال، وأيضا فقد ترددت في طلاقها وهي تعلم بذلك والآن اشتدت حالتي النفسية سوءا فهل أطلقها؟ أم ماذا أعمل سماحة الشيخ؟ (1)
ج: الواجب عليك أن تعمل الأصلح إن استطعت العدل والقيام بالواجب في حق الزوجتين فالحمد لله، اجتهد واصبر وصابر واتق الله، أما إذا كنت لا تستطيع فعليك أن تطلقها طلقة واحدة، صبرت عليها كثيرا، المقصود أنك تنظر الأصلح في موضوعها وموضوع الأخرى، فإن استطعت أن تصبر عليها كما صبرت هذه المدة الطويلة فاصبر ولعل الله أن يهديها ويصلح حالها، وإن طلقتها فطلقها طلقة واحدة ولا حرج والحمد لله، قد صبرت كثيرا، وإن رأيت الأصلح
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (375).