الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيحا، فالذي يقول لعمه أو لخاله: زوجني بنتك، وهو يقول أزوجك بنتي مشارطة، زوجني وأزوجك، يعني لا يرضى هذا إلا بزواج هذا، لا يعطيه ابنته حتى يعطيه ابنته، أو أخته حتى يعطيه أخته، هذا هو الشغار، أما إذا كان الرضا من دون مشارطة، فلا حرج في ذلك والحمد لله.
13 -
حكم العزوف عن الزواج من بنات العم مخافة الشغار
س: إذا عرض الوالد على الابن الزواج من ابنة عمه، فرفض ذلك؛ خشية أن يكون شغارا؛ لأن أخته مع أحد أبناء عمه، هل رفضه هذا يعتبر عقوقا للوالدين؟ (1)
ج: لا ينبغي أن يرفض قول والديه، وليس هذا من الشغار، ما دام ابن عمه قد تزوج وانتهى من دون شرط، فليس هذا من الشغار. وإذا خطبت من بنات عمك، وأنت قد زوجتهم لا يضر، الشغار أن يكون شرطا بينك وبينه، زوجني وأزوجك، أما إذا خطب منكم وزوجتموه من دون شرط، ثم بدا لكم وخطبتم منه، فلا يضر ذلك.
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (182).
س: يقول السائل إن لي بنت عم، أرغب الزواج منها، وكذلك هي، وفي المقابل ابن عم لي يرغب الزواج من أختي، وهي كذلك،
وذلك بناء على رغبة من الجميع، آباؤنا وأمهاتنا، والمهم أن جميع الأطراف متراضون تمام الرضا، ولا شروط بيننا ونعلم أن نكاح الشغار حرام، والمطلوب من سماحتكم يحفظكم الله أن تدلونا على الطريقة السليمة، والمثلى، حتى يكون الزواج صحيحا، وحتى ننجو من نكاح الشغار، ومن الإثم والحرام، وهل لا بد أن يدفع كل واحد من الزوجين أكثر من الآخر؟ (1)
ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فنكاح الشغار كما ذكر السائل أمر لا يجوز، قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يقول الرجل للآخر: زوجني ابنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي، أو ما أشبه ذلك، هذا هو نكاح الشغار بالمشارطة، أما إذا كان بغير مشارطة، الأطراف راضية كلها. وليس هناك شرط، بل هذا راض وهذا راض، والمرأة راضية فليس هذا بشغار، الشغار أن يكون بينهما شرط لا أزوجك حتى تزوجني، هذا هو الشغار، أما إذا كان كل واحد راغبا في زواج الآخر، ولو لم يتزوج الآخر هذا يزوجه
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (351).