الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانا في بلد واحد، يقول: نعم، ويقسم لهما جميعا، ينصفهما ويعطيهما حقهما، وليس له الخداع والمكر، أما في بلاد أخرى إذا سافر للدراسة، فله أن يتزوج في البلد حتى يعف نفسه، ولو ما شاور المرأة، ولو ما علم المرأة، لا يضره ذلك ما دام عنده العدد المسموح به وهو أربع، أي: يكون عنده فرصة، فإذا كان ما عنده إلا واحدة، يأخذ الثانية، ما عنده إلا ثنتان يأخذ الثالثة، عنده الثلاث يأخذ رابعة لا بأس، لا يزيد على الأربع، فالمقصود أنه إذا احتاج إلى ذلك وأراد أن يتزوج، ليس بشرط أن يعلم زوجته، إذا كان في بلد أخرى، لكن مع مراعاة القسم الواجب والعدل في النفقة، وغير هذا مما يجب على الزوج من جهة العدالة. نسأل الله للجميع الهداية.
150 -
فضل العدل بين الزوجات
س: العدل بين الزوجات أمر مطلوب، هل من كلمة توجيهية لأولئك الذين يعددون؟ (1)
ج: نعم، الواجب عليهم جميعا تقوى الله سبحانه، وأن يعدلوا، فمن عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، الواجب أن يتقي الله وأن
(1) السؤال من الشريط رقم (358).
يعدل أو يخير المرغوب عنها، يقول: إن شئت صبرت، وإن شئت طلقتك، أما يرغمها ويؤذيها، لا، بل يجوز له أن يقول لها: أنت سامحة فلا بأس وإلا طلقتك فإن سمحت فالحمد لله، وإلا طلقها، أما أن يرغمها ولا يطلق، لا يجوز، بل يجب العدل في البيت وغيره؛ لأن الله جل وعلا أوجب العدل، والله يقول:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فالواجب العدل بين الزوجات يقول صلى الله عليه وسلم: «من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (1) فعلى الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو أكثر، وإذا رغب عن إحداهن يقول لها: أنا راغب عنك، تبغين تصبرين، متى شئت جئت، وإلا فلا، وإلا طلقتك لا بأس، قد برئ، إذا سمحت لا يضره ذلك، ولا حرج عليه وإذا لم تسمح طلقها.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2133).
س: نريد من سماحتكم كلمة توجيهية للرجال، الذين تزوجوا بأكثر من واحدة، وذلك بأن يراعوا حقوقهن، ويعدلوا بينهن؛ ذلك لأن بعض النساء يشتكين من الظلم وعدم العدل، وهل من حق
المرأة أن تطالب ببيت مستقل لها ولأولادها؟ (1)
ج: الواجب على الزوج العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، ويحرم عليه الظلم والجور، يقول صلى الله عليه وسلم:«من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» (2) فالله جل وعلا أوجب العدل على الزوج، فيما يتعلق بالقسم والنفقة، أما ما لا يستطيع، كالحب وما يتبع الحب من جماع ونحو ذلك، فهذا ليس إليه ولا يستطيعه، ولكن يعدل في النفقة بينهم، والقسمة، تعطى الواحدة كفايتها حسب الطاقة، وليس له أن يجور في ذلك، وأما كونه يجعل لها بيتا مستقلا فهذا فيه تفصيل، إذا كانت عند أهله في محل مناسب، فما يلزم أن يكون لها بيت مستقل، يجعلها عند أبويه، أو عند أمه، أو عند أبيه، أو في بيت هو وإخوته في محل مناسب، ليس فيه مضرة عليها، فلا بأس، ليس بشرط في ذلك أن تكون مستقلة، إلا إذا كان هناك شرط عند العقد، شرط عليه أنها تكون في بيت مستقل، فالمسلمون على شروطهم، إذا كان شرط
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (334).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2133).
عليه عند العقد، أنها تكون في بيت مستقل، فهذا لا بأس وإلا فهي تسكن مع أهله، ومع أبويه أو مع إخوته في محل مناسب، إذا كان البيت مناسبا يتسع للجميع.
س: سماحة الشيخ، إن مما أساء إلى تعدد الزوجات، تصرف بعض الناس مما لا يتفق مع الشرع، ونطمع في هذا البرنامج كلمة من سماحتكم، حتى لا يسيء الناس إلى شريعة الله بسوء تصرفاتهم. جزاكم الله خيرا. (1)
ج: الواجب على من تزوج زوجتين أو ثلاثا أو أربعا، أن يعدل وأن يتحرى العدل بين زوجاته، وبين أولاده جميعا. والله سبحانه حيث شرع التعدد، شرع أيضا العدل وأمر بالعدل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يقسم بين نسائه:«اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (2) وكان يقسم ويعدل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب، على الرجل أن يعدل بين زوجاته، وبين أولاده ويتحرى العدل في ذلك، وما عجز عنه ولم يستطع
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (323).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2134).
فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.
س: تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة، ولي أربعة أطفال، وقد تزوج زوجي امرأة ثانية، ولها أطفال أيضا، والمشكلة أنه لا يعدل في معاملته بيننا، فقد انصرف عني كليا، حتى كأنه لا وجود لي في البيت، وأطفالي يدرسون ويحتاجون إلى مصاريف في الدراسة، ولكنه لا يعطيهم وأنا لا أستطيع أن أطلب منه، وللعلم فنحن نسكن أنا والزوجة الثانية في نفس المسكن، وأخشى على أطفالي من الضياع، من هجره للجميع، وعدم اهتمامه، فما رأيكم في هذا؟ (1)
ج: الواجب عليه تقوى الله، وأن يعدل، فقد قال صلى الله عليه وسلم:«من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» (2) فالعدل واجب في النفقة بينهما، وفي المساواة بينهما وفي القسمة، فإذا جار على السائلة، فإن عليه إثما، فلا حرج عليه إذا خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه، إذا خيرها واختارت البقاء معه، على ظلمه وعدم عدله، فلا بأس عليه إن
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (46).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2133).
خيرها، أما أن يمنع الطلاق ويمنع العدل، فهذا لا يجوز له، أما أولاده فعليه نفقتهم، فهي واجبة عليه مطلقا، طلق أم لم يطلق، عليه أن يعدل في أولاده، ويحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم، حسب طاقته وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله شيئا لحاجتها، فلا بأس، إذا كان لديه مال، واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله شيئا بغير علمه، قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رخص لامرأة أبي سفيان، أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، فإذا وجدت له مالا تستطيع أن تأخذ منه شيئا لها ولأولادها بغير علمه بالمعروف من غير تبذير ومن غير إسراف، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه، والذين يعزهم ويقدرهم، حتى ينصحوه وحتى يشيروا عليه، لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب، وينبغي لها أن تكثر من سؤال الله له الهداية حتى يوفق للعدل، وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية، يمكن أن ترفع الأمر إليه، فلا مانع أن ترفع إليه حتى يلزمه بالعدل، ولكن إذا أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين، من أقاربه
وجيرانه والناس الذين يعزهم، فهو أولى للإصلاح بينها وبينه، من طريق الإخوان الطيبين، حتى ينفق، وحتى يعدل، هذا أولى من الشكوى، وأحوط وأقرب إلى السلامة، نسأل الله للجمي الهداية.
س: امرأة تشتكي من زوجها حيث إنه متزوج من امرأة أخرى، وتقول بأنه لا يعدل مع أنه شخص ملتزم ويؤدي الفروض بأوقاتها ومستقيم ونحمد الله على ذلك، ويطلب منها ألا تستخدم موانع الحمل، أما الثانية فقد ترك لها حرية الاختيار، ما هي نصيحتك سماحة الشيخ لهم؟ (1)
ج: نصيحتي للجميع الأول أن يعدل الزوج ويتقي الله في ذلك؛ لأن الله أوجب عليه العدل بين الزوجتين في القسم والنفقة فلا يجور على واحدة منهما، بل يجب العدل بينهما وأما كونه يمنع هذه من تعاطي الحبوب ولا يمنع الأخرى، هذا قد يكون له نظر في ذلك لأسباب تقتضي ذلك، هذا محل نظر، إذا كان ما هناك أسباب تقتضي ذلك، فالواجب أن يسمح لهما جميعا؛ لأن كل واحدة تريد الولد، أما إذا كانت الممنوعة من الولد يضرها الولد مع مرض
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (361).