المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فضل العدل بين الزوجات - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢١

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الوطء بشبهة

- ‌ حكم نكاح الشغار

- ‌ حكم إكراه البنات على زواج الشغار

- ‌ بيان ما يلزم من أراد الاستمرار في نكاح الشغار

- ‌ حكم نكاح الشغار إذا سمي فيه المهر

- ‌ بيان مفاسد نكاح الشغار

- ‌ حكم الأولاد من نكاح الشغار

- ‌ حكم صحة نكاح الشغار مع تفاوت المهر

- ‌ حكم نكاح البدل إذا لم يكن فيه اشتراط

- ‌ حكم تجديد عقد نكاح الشغار بعد وفاة إحدى المرأتين

- ‌ بيان الحكمة من تحريم نكاح الشغار

- ‌ حكم الأطفال المولودين من نكاح الشغار

- ‌ حكم العزوف عن الزواج من بنات العم مخافة الشغار

- ‌ حكم نكاح التحليل

- ‌ حكم نكاح المرأة الطالق بالثلاث من أجل تحليلها لمطلقها

- ‌ حكم نكاح المتعة

- ‌ حكم عقد النكاح على امرأة حامل

- ‌ حكم إعداد عقد زواج مزور من أجل رفع الراتب

- ‌ بيان مبطلات النكاح

- ‌ حكم تزوج المرأة في العدة

- ‌ حكم إعلان النكاح

- ‌ بيان ما يجوز من الأفراح في الزواج

- ‌ حكم الإسراف في الوليمة

- ‌ حكم إجابة دعوة الوليمة

- ‌ حكم تلبية دعوة من ماله حرام

- ‌ حكم تغيير الملابس في قصور الأفراح للنساء

- ‌ حكم ترك حضور حفلات الزواج تحرجا

- ‌ حكم تلبية دعوة الزواج إذا اشتمل على منكرات

- ‌ حكم ترك إجابة الدعوة بسبب تكلفة شراء الملابس

- ‌ حكم لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌ حكم المغالاة في قصور الأفراح

- ‌ بيان أن وليمة العرس من إعلان النكاح

- ‌ حكم الاقتصار على دعوة الأقارب لحفل الزواج

- ‌ حكم وليمة العرس

- ‌ شرح معنى حديث: «أولم ولو بشاة»

- ‌ حكم الاقتصار على ذبح شاة واحدة

- ‌ حكم عادة مساعدة العريس بالمال أو غيره

- ‌ بيان كيفية التصرف في فائض الولائم

- ‌ حكم استمرار حفلات الزواج لعدة أيام

- ‌ حكم حضور مناسبات الزواج والمآتم المخالفة للسنة

- ‌ بيان ما يجوز من الدف والغناء في الأفراح

- ‌ حكم الغناء في حفلات الزواج والأعياد

- ‌ حكم رقص النساء في حفلات الزفاف

- ‌ حكم الأناشيد في حفل الزفاف

- ‌ حكم اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس

- ‌ حكم ضرب الطبل في الأعراس

- ‌ بيان حكم الغناء

- ‌ حكم قول إن الزغاريد صراخ أهل النار

- ‌ حكم استعارة مكبر الصوت الخاص بالمسجد لحفل الأعراس

- ‌ بيان خطورة اختلاط الرجال بالنساء في الأفراح وغيرها

- ‌ حكم استعمال الزوجين للحناء ليلة الفرح

- ‌ حكم مشاركة الرجل للنساء في ضرب الدف ليلة الزفاف

- ‌ حكم إحضار الشعراء لإحياء حفلة الزفاف

- ‌ بيان بعض الآداب الشرعية ليلة الزفاف

- ‌ حكم قراءة سورة (يس) عند الدخول على زوجته ليلة الزفاف

- ‌ حكم وضع المرأة للمكياج

- ‌ بيان ما يلزم تجاه عادة استعمال العريس للحناء

- ‌ حكم وضع العريس هلالا من ذهب على جبينه أو صدره

- ‌ حكم اتخاذ خاتم الفضة للرجل

- ‌ حكم شراء فستان الفرح بثمن باهظ لأجل ليلة الفرح فقط

- ‌ حكم لبس العروس طرحة طويلة الذيل ليلة الزفاف

- ‌ حكم تقليد الغرب في عادات الأفراح

- ‌ حكم دخول الأحماء على العروس وهي بكامل زينتها ليلة الزفاف

- ‌ حكم الدعاء للمتزوج بالقول: "بالرفاه والبنين

- ‌ حكم ما يفعله بعض الناس من العادات في الزواج

- ‌ بيان حقوق كل من الزوجين على الآخر

- ‌ حكم خدمة المرأة لزوجها

- ‌ حكم تجمل المرأة لزوجها

- ‌ حكم تقبيل المرأة لرأس زوجها

- ‌ بيان حال المرأة ذات الأزواج في الآخرة

- ‌ حكم قول: يا عمة، يا خالة، لأم الزوج

- ‌ حكم مص الزوج لثدي زوجته

- ‌ حكم كشف الزوجة لجسمها أمام زوجها

- ‌ حكم دخول الزوجين الحمام عاريين

- ‌ حكم كذب أحد الزوجين على الآخر

- ‌ حكم جماع المرأة في نفاسها أو حيضها

- ‌ حكم وطء المرأة في دبرها

- ‌ حكم إساءة الزوجة لوالدي زوجها

- ‌ حكم ترفع الزوجة على الزوج وإساءتها له

- ‌ حكم خدمة الزوجة لزوجها

- ‌ حكم تقصير الزوجة بحقوق زوجها

- ‌ حكم معاشرة الزوجة التي لا تصلي

- ‌ حكم عمل الزوجة بغير رضا زوجها

- ‌ حكم أخذ راتب الزوجة

- ‌ حكم النفقة على الزوجة العاملة

- ‌ حكم ترك خدمة الزوج إذا امتنع عن النفقة

- ‌ بيان أن نفقة الزوجة تجب على الزوج منذ الدخول بها

- ‌ بيان وقت بداية وجوب طاعة الزوجة لزوجها بعد عقد النكاح

- ‌ حكم إهداء الزوج لقريباته من دون إذن زوجته

- ‌ حكم التصرف بمال الزوجة

- ‌ حكم طاعة الزوجة لزوجها وهو لا ينفق عليها

- ‌ بيان كيفية قسمة المرأة عطاياها بين أولادها

- ‌ حكم صرف المرأة مال زوجها فيما لا يرضيه

- ‌ حكم التصرف في الفاضل من النفقة

- ‌ حكم التصدق من مال الزوج بدون إذنه

- ‌ حكم إهداء الزوجة لأهلها أو غيرهم من بيت زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم تصرف الزوجة بالطعام الفاضل عن الحاجة

- ‌ حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها

- ‌ توجيه حول خروج الزوجة للعمل أو الزيارة

- ‌ حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أقاربها

- ‌ حكم منع الزوجة من زيارة أهلها تاركي الصلاة

- ‌ حكم خروج المرأة إلى السوق بدون إذن زوجها

- ‌ حكم ضرب الزوج لزوجته

- ‌ حكم إبقاء العلاقة بين الزوجين بعد لعن أحدهما الآخر

- ‌ حكم معصية الزوجة لزوجها

- ‌ حكم شك الزوج بزوجته

- ‌ وجوب إعفاف الرجل نفسه بزوجته

- ‌ حكم طلب الطلاق من الزوج المقصر في النوافل

- ‌ حكم القسوة على الزوجة

- ‌ حكم تقصير الزوج مع زوجته في المجالسة

- ‌ حكم عمل المرأة المتزوجة

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته: ثلاث كلمات وتخرجين من البيت

- ‌ حكم التباهي بالأسرار الزوجية

- ‌ حكم إخبار الزوجة لأهلها عن مشاكلها الزوجية

- ‌ حكم إعانة الزوجة لزوجها على المعصية

- ‌ بيان كيفية هجر الزوج لزوجته

- ‌ حكم البقاء مع زوج لا يصلي ويتناول المسكر

- ‌ بيان ما يجب على الأزواج تجاه زوجاتهم

- ‌ حكم بغض الزوجة لزوجها لسوء خلقه

- ‌ بيان موقف الزوجة حيال والد زوجها إذا أساء لها

- ‌ وجوب احترام وتقدير الزوجة لأم زوجها

- ‌ بيان موقف الزوجة تجاه أهل زوجها إذا أساؤوا إليها

- ‌ حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب

- ‌ حكم معاشرة الزوج لزوجته وهو يشك بها

- ‌ حكم إجبار الزوج لزوجته على خلع حجابها

- ‌ بيان تأثير الابتعاث للدراسة على العلاقة الزوجية

- ‌ حكم طاعة الوالدين في تطليق الزوجة

- ‌ حكم طلب الطلاق من الزوج العاصي

- ‌ حكم منع أهل الزوجة من ذهابها مع زوجها لبيته

- ‌ بيان كيفية التعامل مع الزوجة العاصية لزوجها

- ‌ حكم تقصير الزوج لحيته تجملا للزوجة

- ‌ حكم زيارة الطفل لوالدته المطلقة ولديها منكرات

- ‌ حكم مبيت الزوجة في بيت أختها

- ‌ نصيحة وتوجيه لأمهات الزوجات

- ‌ نصيحة حول الخلافات التي تقع بين الزوجة وأهل زوجها

- ‌ حكم إعطاء الزوجة ولدها من مال زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم إخفاء الزوج العيب على الزوجة أو أهلها

- ‌ بيان مقدار المدة التي يحق للزوج أن يغيبها عن زوجته

- ‌ حكم إطالة سفر الزوج لمدة طويلة طلبا للرزق

- ‌ حكم من غاب عن زوجته لمدة أربعة عشر عاما من أجل العمل

- ‌ حكم الاتفاق مع الزوجة على مدة معلومة للغياب عنها

- ‌ حكم دعوى أن من غاب عن زوجته مدة طويلة تحرم عليه

- ‌ نصيحة لمن غاب في سفره عن زوجته غيبة طويلة

- ‌ حكم من زاد في مدة سفره عن المدة التي اتفق عليها مع زوجته

- ‌ حكم تعدد الزوجات

- ‌ حكم من كره تعدد الزوجات

- ‌ توجيه حول كثرة العوانس في البيوت

- ‌ حكم الزواج بالثانية من غير علم الأولى

- ‌ فضل العدل بين الزوجات

- ‌ بيان كيفية توزيع العطايا على الزوجات وأولادهن

- ‌ حكم العدل بين الزوجات

- ‌ حكم إلزام الزوجة بأعمال المنزل الشاقة

- ‌ بيان وجوب العدل بين أولاد الزوجات

- ‌ بيان كيفية العدل بين الزوجات

- ‌ حكم تفضيل الرجل إحدى زوجاته على الأخريات

- ‌ بيان ما يلزم الزوجة إذا لم يعدل زوجها

- ‌ حكم الزواج من زوجة ثانية رغبة في إنجاب مولود ذكر

- ‌ حكم إقدام المرأة على الانتحار في حال تزوج زوجها عليها

- ‌ حكم طاعة الزوجة لزوجها إذا هجرها مدة طويلة

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوج لا ينفق عليها

- ‌ حكم المرأة إذا هجرها زوجها مدة طويلة

- ‌ بيان ما يكون به العدل بين الأولاد

- ‌ حكم تخصيص إحدى الزوجات وأولادها بالهبة وحرمان الأخريات

- ‌ حكم إرغام البنت على الزواج من رجل متزوج

- ‌ حكم تخصيص الزوجة الجديدة ببعض الهدايا

- ‌ حكم إخفاء الزواج بالثانية عن الزوجة الأولى

- ‌ بيان ما يفعله من عجز عن العدل بين زوجاته

- ‌ حكم العدل في العطايا لأهل الزوجات

- ‌ بيان مدة الإقامة عند الزوجة الجديدة

- ‌ حكم العزل عن الزوجة لتأخير الإنجاب

- ‌ حكم استعمال حبوب منع الحمل

- ‌ حكم تنظيم النسل باستعمال موانع الحمل

- ‌ حكم تحديد النسل

- ‌ حكم أخذ مانع للحمل وفيه ضرر على الزوجة

- ‌ بيان ضرر أدوية موانع الحمل على الزوجة

- ‌ حكم تنظيم النسل من أجل تربية الأبناء

- ‌ حكم اتفاق الزوجين على الانتهاء من الإنجاب

- ‌ حكم استعمال مانع الحمل بعد الزواج لمعرفة أخلاق الزوج قبل الحمل

- ‌ حكم استخدام مانع الحمل لعذر شرعي

- ‌ حكم استعمال المرأة حاجز الحمل (اللولب)

- ‌ حكم استخدام المرأة مانع الحمل دون علم زوجها

- ‌ حكم التوقف عن الحمل بسبب ولادة أطفال معاقين

- ‌ حكم منع الحمل للزوجة بسبب التعب النفسي

- ‌ حكم الإجهاض في الإسلام

- ‌ حكم إسقاط الجنين خوفا من التشوه

- ‌ حكم حقن المني في رحم الزوجة من أجل الإنجاب

- ‌ حكم استعمال الأعشاب والبخور من أجل الإنجاب

- ‌ حكم عرض المرأة نفسها على الأطباء الرجال من أجل علاج العقم

- ‌ حكم كراهة إنجاب البنات

- ‌ حكم الدعاء بألا يرزق إلا بذرية صالحة

- ‌ حكم هجران المرأة زوجها في الفراش

- ‌ حكم رد الزوجة الناشز مهرها إلى زوجها

- ‌ حكم التشاؤم من الزوجة

- ‌ بيان ما ينبغي أن يفعله من ابتلي بزوجة فاسدة

- ‌ بيان ما ينبغي أن يفعله من تخالف زوجته أوامره

- ‌ بيان ما ينبغي للزوجة فعله إذا غضبت على زوجها

- ‌ بيان حق الزوج على الزوجة

- ‌ بيان ما يفعله من ابتلي بزوجة تكره المعاشرة الزوجية

- ‌ حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها من أجل الحداد على قريب لها

- ‌ حكم امتناع الزوجة عن الفراش خوفا على زوجها من فوات صلاة الفجر

- ‌ حكم رفض الزوجة معاشرة زوجها المشلول

- ‌ حكم رفض المرأة إجابة زوجها بحجة الانشغال

- ‌ توجيه للمرأة المطلقة الراغبة في الزواج

- ‌ حكم رفض الزوجة الرجوع إلى بيت زوجها إلا بمقابل مالي

- ‌ حكم طلب الزوج النفقة من مال زوجته

- ‌ حكم النفقة على الزوجة إذا سافرت بغير رضا زوجها

- ‌ حكم زواج المخبب بالمرأة التي خببها على زوجها

- ‌ حكم طلب الزوج المال من الزوجة مقابل الطلاق

- ‌ حكم الرجوع إلى الزوجة بعد فراقها بالخلع

- ‌ حكم الخلع بأكثر من المهر

- ‌ حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد

الفصل: ‌ فضل العدل بين الزوجات

كانا في بلد واحد، يقول: نعم، ويقسم لهما جميعا، ينصفهما ويعطيهما حقهما، وليس له الخداع والمكر، أما في بلاد أخرى إذا سافر للدراسة، فله أن يتزوج في البلد حتى يعف نفسه، ولو ما شاور المرأة، ولو ما علم المرأة، لا يضره ذلك ما دام عنده العدد المسموح به وهو أربع، أي: يكون عنده فرصة، فإذا كان ما عنده إلا واحدة، يأخذ الثانية، ما عنده إلا ثنتان يأخذ الثالثة، عنده الثلاث يأخذ رابعة لا بأس، لا يزيد على الأربع، فالمقصود أنه إذا احتاج إلى ذلك وأراد أن يتزوج، ليس بشرط أن يعلم زوجته، إذا كان في بلد أخرى، لكن مع مراعاة القسم الواجب والعدل في النفقة، وغير هذا مما يجب على الزوج من جهة العدالة. نسأل الله للجميع الهداية.

ص: 346

150 -

‌ فضل العدل بين الزوجات

س: العدل بين الزوجات أمر مطلوب، هل من كلمة توجيهية لأولئك الذين يعددون؟ (1)

ج: نعم، الواجب عليهم جميعا تقوى الله سبحانه، وأن يعدلوا، فمن عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، الواجب أن يتقي الله وأن

(1) السؤال من الشريط رقم (358).

ص: 346

يعدل أو يخير المرغوب عنها، يقول: إن شئت صبرت، وإن شئت طلقتك، أما يرغمها ويؤذيها، لا، بل يجوز له أن يقول لها: أنت سامحة فلا بأس وإلا طلقتك فإن سمحت فالحمد لله، وإلا طلقها، أما أن يرغمها ولا يطلق، لا يجوز، بل يجب العدل في البيت وغيره؛ لأن الله جل وعلا أوجب العدل، والله يقول:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فالواجب العدل بين الزوجات يقول صلى الله عليه وسلم: «من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (1) فعلى الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو أكثر، وإذا رغب عن إحداهن يقول لها: أنا راغب عنك، تبغين تصبرين، متى شئت جئت، وإلا فلا، وإلا طلقتك لا بأس، قد برئ، إذا سمحت لا يضره ذلك، ولا حرج عليه وإذا لم تسمح طلقها.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2133).

ص: 347

س: نريد من سماحتكم كلمة توجيهية للرجال، الذين تزوجوا بأكثر من واحدة، وذلك بأن يراعوا حقوقهن، ويعدلوا بينهن؛ ذلك لأن بعض النساء يشتكين من الظلم وعدم العدل، وهل من حق

ص: 347

المرأة أن تطالب ببيت مستقل لها ولأولادها؟ (1)

ج: الواجب على الزوج العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، ويحرم عليه الظلم والجور، يقول صلى الله عليه وسلم:«من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» (2) فالله جل وعلا أوجب العدل على الزوج، فيما يتعلق بالقسم والنفقة، أما ما لا يستطيع، كالحب وما يتبع الحب من جماع ونحو ذلك، فهذا ليس إليه ولا يستطيعه، ولكن يعدل في النفقة بينهم، والقسمة، تعطى الواحدة كفايتها حسب الطاقة، وليس له أن يجور في ذلك، وأما كونه يجعل لها بيتا مستقلا فهذا فيه تفصيل، إذا كانت عند أهله في محل مناسب، فما يلزم أن يكون لها بيت مستقل، يجعلها عند أبويه، أو عند أمه، أو عند أبيه، أو في بيت هو وإخوته في محل مناسب، ليس فيه مضرة عليها، فلا بأس، ليس بشرط في ذلك أن تكون مستقلة، إلا إذا كان هناك شرط عند العقد، شرط عليه أنها تكون في بيت مستقل، فالمسلمون على شروطهم، إذا كان شرط

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (334).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2133).

ص: 348

عليه عند العقد، أنها تكون في بيت مستقل، فهذا لا بأس وإلا فهي تسكن مع أهله، ومع أبويه أو مع إخوته في محل مناسب، إذا كان البيت مناسبا يتسع للجميع.

ص: 349

س: سماحة الشيخ، إن مما أساء إلى تعدد الزوجات، تصرف بعض الناس مما لا يتفق مع الشرع، ونطمع في هذا البرنامج كلمة من سماحتكم، حتى لا يسيء الناس إلى شريعة الله بسوء تصرفاتهم. جزاكم الله خيرا. (1)

ج: الواجب على من تزوج زوجتين أو ثلاثا أو أربعا، أن يعدل وأن يتحرى العدل بين زوجاته، وبين أولاده جميعا. والله سبحانه حيث شرع التعدد، شرع أيضا العدل وأمر بالعدل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يقسم بين نسائه:«اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (2) وكان يقسم ويعدل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب، على الرجل أن يعدل بين زوجاته، وبين أولاده ويتحرى العدل في ذلك، وما عجز عنه ولم يستطع

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (323).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2134).

ص: 349

فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.

ص: 350

س: تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة، ولي أربعة أطفال، وقد تزوج زوجي امرأة ثانية، ولها أطفال أيضا، والمشكلة أنه لا يعدل في معاملته بيننا، فقد انصرف عني كليا، حتى كأنه لا وجود لي في البيت، وأطفالي يدرسون ويحتاجون إلى مصاريف في الدراسة، ولكنه لا يعطيهم وأنا لا أستطيع أن أطلب منه، وللعلم فنحن نسكن أنا والزوجة الثانية في نفس المسكن، وأخشى على أطفالي من الضياع، من هجره للجميع، وعدم اهتمامه، فما رأيكم في هذا؟ (1)

ج: الواجب عليه تقوى الله، وأن يعدل، فقد قال صلى الله عليه وسلم:«من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» (2) فالعدل واجب في النفقة بينهما، وفي المساواة بينهما وفي القسمة، فإذا جار على السائلة، فإن عليه إثما، فلا حرج عليه إذا خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه، إذا خيرها واختارت البقاء معه، على ظلمه وعدم عدله، فلا بأس عليه إن

(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (46).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2133).

ص: 350

خيرها، أما أن يمنع الطلاق ويمنع العدل، فهذا لا يجوز له، أما أولاده فعليه نفقتهم، فهي واجبة عليه مطلقا، طلق أم لم يطلق، عليه أن يعدل في أولاده، ويحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم، حسب طاقته وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله شيئا لحاجتها، فلا بأس، إذا كان لديه مال، واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله شيئا بغير علمه، قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رخص لامرأة أبي سفيان، أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، فإذا وجدت له مالا تستطيع أن تأخذ منه شيئا لها ولأولادها بغير علمه بالمعروف من غير تبذير ومن غير إسراف، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه، والذين يعزهم ويقدرهم، حتى ينصحوه وحتى يشيروا عليه، لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب، وينبغي لها أن تكثر من سؤال الله له الهداية حتى يوفق للعدل، وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية، يمكن أن ترفع الأمر إليه، فلا مانع أن ترفع إليه حتى يلزمه بالعدل، ولكن إذا أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين، من أقاربه

ص: 351

وجيرانه والناس الذين يعزهم، فهو أولى للإصلاح بينها وبينه، من طريق الإخوان الطيبين، حتى ينفق، وحتى يعدل، هذا أولى من الشكوى، وأحوط وأقرب إلى السلامة، نسأل الله للجمي الهداية.

ص: 352

س: امرأة تشتكي من زوجها حيث إنه متزوج من امرأة أخرى، وتقول بأنه لا يعدل مع أنه شخص ملتزم ويؤدي الفروض بأوقاتها ومستقيم ونحمد الله على ذلك، ويطلب منها ألا تستخدم موانع الحمل، أما الثانية فقد ترك لها حرية الاختيار، ما هي نصيحتك سماحة الشيخ لهم؟ (1)

ج: نصيحتي للجميع الأول أن يعدل الزوج ويتقي الله في ذلك؛ لأن الله أوجب عليه العدل بين الزوجتين في القسم والنفقة فلا يجور على واحدة منهما، بل يجب العدل بينهما وأما كونه يمنع هذه من تعاطي الحبوب ولا يمنع الأخرى، هذا قد يكون له نظر في ذلك لأسباب تقتضي ذلك، هذا محل نظر، إذا كان ما هناك أسباب تقتضي ذلك، فالواجب أن يسمح لهما جميعا؛ لأن كل واحدة تريد الولد، أما إذا كانت الممنوعة من الولد يضرها الولد مع مرض

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (361).

ص: 352