الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى عورتيهما، فإنه يحرم عليهما ذلك، محرم عليه وعليها جميعا، إنما يكون الجواز، فيما إذا كانا في محل مستور عن غيرهما، يلاحظ أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إلى عورتيهما، لا بد أن يكون هذا في محل خاص، مستور، ليس فيه إلا الزوج والزوجة.
75 -
حكم كذب أحد الزوجين على الآخر
س: من أم محمد من الدمام تسأل وتقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في كذب أحد الزوجين على الآخر، إذا كان فيه مصلحة لهذه الأسرة؟ (1)
ج: تقول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنهما: تقول: «لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها» (2) رواه مسلم في الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل في الكذب على امرأته، والمرأة على زوجها، إذا كان
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (3).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، برقم (2605).
فيه إصلاح ولا يضر أحدا، بل ينفع ولا يضر، إذا كذب عليها لمصلحة تتعلق بها، أو بأهلها، أو كذبت عليه لمصلحة تتعلق به، أو بأهله، لا تضر أحدا هذا طيب، لا بأس به، تقول: أهلك يحبونك، ويثنون عليك ويحبون أن تكون صدوقا في كلامك، ويحبون أنك تحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحبون أنك تكون طيب الكلام معهم، طيب البشر، ويثنون على خدماتك لهم حتى تشجعه، طيب، وهو يقول لها: إني سوف لا أتزوج عليك، وسوف أجتهد فيما ينفعك، وسوف أوصي أهلك بك خيرا، من الكلمات التي تنفعها وتسرها.
س: يقول السائل: هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في أمور لا يقدر على تنفيذها، مثلا تطلب منه شراء شيء معين، ليس باستطاعته شراؤه، كيف توجهون الناس، وهل للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟ (1)
ج: للزوج أن يكذب عليها، ولها أن تكذب عليه، فيما بينهما، وفي مصالحهما، إذا كان الكذب لا يضر أحدا غيرهما، فيما يختص
(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط (293).
بهما، فله أن يكذب عليها، ويقول: سوف أشتري كذا، وسوف أحضر لك كذا، حتى يسكتها ويرضيها، ولها أن تقول ذلك: سوف لا أخالفك، وسوف لا أذهب إلى البيت الفلاني، حتى يهدأ غضبه، ولو كانت كاذبة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنهما، قالت:«لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها» (1) وذلك فيه مصالح: تهدأ الحال بينهما، وحتى يزول الغضب منه أو منها، كذب لا يضر أحدا من الناس، هذا مجرب ونافع، ولا حرج فيه، والحمد لله، ولها أن تأخذ من ماله، بغير علمه بقدر حاجتها من دون إسراف، ولا تبذير إذا كان لها حاجة، فلها أن تأخذ حاجتها من ماله، من طعام أو نقود أو ملابس، من غير علمه، لكن بغير إسراف ولا تبذير؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هندا بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان يعني زوجها، رجل شحيح لا يعطي من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني، فهل لي أن آخذ من ماله، ما يكفيني
(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، برقم (2605).
ويكفي بني بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» (1) يعني بغير إسراف ولا تبذير، يعني حسب المعتاد وحسب الحاجة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم .. برقم (2211)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم (1714).
س: هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في بعض الأمور الزوجية، والتي يرى فيها الصلاح في حياته الزوجية؟ (1)
ج: لا حرج في أن يكذب الرجل على زوجته، في أشياء تنفعهما جميعا، ويكون فيها خير للجميع، ولا يتعدى ضررها على أحد، لا بأس بذلك، وهكذا الزوجة لها أن تكذب على زوجها، فيما يزيد المحبة ويهيئ الجو بينهما، كل ذلك لا حرج فيه، إذا كان الكذب من أحدهما على الآخر، لا يضر أحدا من الناس، وإنما يختص بهما ومصالحهما، فلا بأس بذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه ما رخص في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (6).
المرأة زوجها» (1) فهذه الثلاث لا حرج في الكذب فيها؛ للإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفيما يتعلق بحديث الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها فيما يصلح شأنهما.
(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، برقم (2605).
س: سائلة تقول في سؤالها: سماحة الشيخ ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص العائلة، وهل يجوز لها الكذب عليه في أمور تجلب المشاكل لها، علما بأنني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا معناه: بأن المرأة تكذب على الرجل، وكذلك الرجل يكذب على زوجته، وأيضا هناك نوع من الكذب الحلال، وهو درء المفاسد، أفتونا في ضوء ذلك مأجورين.
ج: هذا فيه تفصيل أما ما يتعلق بمصارحتها في شؤون البيت فهذا لا بد منه، تصارحه وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات البيت وشؤون البيت، إلا الشيء الذي تستطيع أن تسده بنفسها، وتقوم به من مالها هذا لا بأس، وإلا فتصارحه في شؤون البيت،
حتى لا يكون فيه خلل ما، مع ضيوفه، أو مع أولاده، أو مع من تحت يده من أيتام وغيره، لا بد أن تصارحه، في جميع أعمال البيت، حتى يقوم بالواجب لأنها مؤتمنة، مثلما قال صلى الله عليه وسلم:«المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (1) فلا بد تعطيه الحقيقة، ولا بد أن تجتهد في أداء الواجب؛ لأنها مأمونة على هذا البيت، ولا بد من تحري الصواب، تحري الحق، حتى لا تخفي شيئا، يضر أهل البيت، أما الكذب، فلا بأس تكذب عليه ويكذب عليها فيما لا يضر الناس، فيما يخصهما، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه: «
…
ما كان يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث، الخدعة في الحرب، والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها» (2) فيما يتعلق بشؤونها لا بأس؛ لأن هذا قد يحصل به خير كثير، والتئام، وبقاء العقد، فإذا صرحت له، صرح لها، بأشياء كذب ولكن تنفعهم مثلا قالت له: إنك رحت بيت آل فلان أو آل فلان، وهو
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم (893).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، برقم (2605).