الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ليس هذا من نشوزها، بل هذا مالها، لها الحق أن تمنع، وليس له أن يأخذ مالها بغير حق، النشوز عصيانها فيما يجب عليها، هذا النشوز، كونها تعصيه فيما يجب عليها، كأن تمنعه من نفسها، أو من المبيت معه، أو ما أشبه ذلك مما هو واجب عليها، هذا هو النشوز، أما كونها تمنع مالها فليس هذا من النشوز بل هذا حق لها، إن طابت نفسها فلا بأس، وإلا فليس له جبرها ولا غصبها؛ لأن الله يقول جل وعلا:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} ، فإن لم تطب نفسها فليس له ظلمها.
207 -
حكم النفقة على الزوجة إذا سافرت بغير رضا زوجها
س: السائل يسأل ويقول: أنا مصري أعمل في المملكة، وكنت قبل أن أحضر إلى هنا قد عقدت قراني على زوجتي، وبعد وصولي للمملكة أرسلت إليها لتحضر إلى هنا؛ لنبدأ حياتنا الزوجية هنا، فوافقت هي وأسرتها، وأرسلت إليها مهرها كاملا، وقمت بإعداد شقة الزوجية ثم حضرت إلى هنا وتزوجنا، وبعد شهر ونصف من الزواج بدأت أعراض الحمل، فأصرت على أن ترجع إلى أهلها
لتقضي فترة الحمل، فرفضت ذلك وقلت لها: إنني مستعد بخدمتك، بكافة ما أملك ولكنها رفضت إلا العودة إلى أهلها، وكانت تقول: إذا أردت أن تطلقني فطلقني، وإذا أردت ألا ترسل لي فلوسا فلا ترسل، وسأعود على حسابي الخاص، واستعملت معها كل محاولاتي الخاصة، ولكنها أصرت على ذلك، وفي النهاية حجزت لها وسافرت إلى أهلها، هل تعتبر هذه الزوجة ناشزا؟ وهل يحق لها النفقة، نظرا لأنها حامل لأنني غير راض عن سفرها؟ وهل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟ وما هي حقوقها إذا طلقتها التي تجب لها علي؟ (1)
ج: هذه المرأة إذا كان الواقع كما ذكره السائل، تعتبر ناشزا وليس لها نفقة، كونها إنما سافرت عن غير رضاك، وعن غير اختيارك بل بأسباب إلحاحها وإيذائها لك، كما ذكرت في السؤال وليس لها نفقة، بعض أهل العلم يرى أن لها نفقة، من جهة الحمل ولكن الصواب أنها ما دامت بهذه الحال، فلا نفقة لها حتى ولو كانت حاملا، وليس في طلاقها بأس، ولكن نوصيك بعدم الطلاق ولا
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (173).